مرسوم تنفيذي رقم 13-252 مؤرخ في 23 شعبان عام 1434 الموافق 2 يوليو سنة 2013، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 97-272 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الم وافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يح دد كيفيات تن ظيم البط اقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-272 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-272 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3 : تتكون البطاقي ة الوطنية من المعلومات التي تقدمها غرف الصناعة التقليدية والحرف وترسلها إلى الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، عن طريق كل الوسائل المعلوماتية المناسبة، وذلك في شكل بطاقة معلومات وفق النموذجين الملحقين بهذا المرسوم".
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-272 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1434 الموافق 2 يوليو سنة .2013 عبد المالك سلال 28 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة الملحق - I - نموذج بطاقة المعلومات المتعلقة بالحرفي L’ARTISAN A RELATIVE RENSEIGNEMENTS DE FICHE DE MODELE-TYPE وزارة السياحة والصناعة التقليدية غرفة الصناعة التقليدية و الحرف ل… بطاقة المعلومات المتعلقة بالحرفي قطاع النشاط :
النشاط الممارس :
رمز النشاط الممارس :
الاسم واللقب :
تاريخ و مكان الازدياد :
الوضعية العائلية :
العنوان : (الشخصي و المهني) :
الهاتف : الفاكس : البريد الإلكتروني :
رقم وتاريخ التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف :
رقم البطاقة المهنية و تاريخ إصدارها :
معلومات أخرى (*) :
ملاحظة :
(*) ذكر كل المعلومات المتعلقة بالتعديلات و الشطب و التعليق ورفع التعليق، وكذا تواريخها ودواعي ذلك.
L’ARTISANAT DE ET TOURISME DU MINISTERE … de Métiers des et l’Artisanat de Chambre l’artisan à relative renseignements de Fiche : d’activité Domaine : exercée Activité : exercée l’activité de Code : (s) Prénom et Nom : naissance de lieu et Date : familiale Situation professionnelle(et)personnelle : Adresse : E-mail : Fax : Tél l’artisanat de registre au d’inscription date et Numéro : métiers des et : délivrance de date sa et professionnelle carte la de Numéro : (*) informations Autres : NB aux relatives informations les toutes mentionner (*) de levées et suspensions radiations, modifications, motifs. leurs et dates leurs que ainsi suspension, الملحق - II - نموذج بطاقة المعلومات المتعلقة بالتعاونية أو المؤسسة الحرفية COOPERATIVE LA A RELATIVE RENSEIGNEMENTS DE FICHE DE -TYPE MODELE ARTISANALE L’ENTREPRISE OU وزارة السياحة والصناعة التقليدية غرفة الصناعة التقليدية و الحرف ل… بطاقة المعلومات المتعلقة بالتعاونية أو المؤسسة الحرفية التسمية أو الغرض الاجتماعي :
الطبيعة القانونية :
موضوع التعاونية او المؤسسة الحرفية :
الممثلون القانونيون (1) :
الاسم و اللقب : تاريخ و مكان الازدياد :
العنوان : البريد الإلكتروني :
العنوان أو المقر الاجتماعي :
الهاتف : الفاكس : البريد الإلكتروني :
العلامة التجارية المستعملة :
رقم وتاريخ عقد توثيق الإنشاء :
رقم و تاريخ التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف :
رقم المستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف :
قطاع النشاط :
النشاط الممارس :
رمز النشاط الممارس :
معلومات أخرى (2) :
ملاحظة :
(1) الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير، بالنسبة للتعاونية الحرفية، المسير والشركاء بالنسبة للمؤسسة الحرفية.
(2) ذكر كل المعلومات المتعلقة بالتعديلات والشطب والتعليق ورفع التعليق، وكذا تواريخها ودواعي ذلك.
L’ARTISANAT DE ET TOURISME DU MINISTERE … de Métiers des et l’Artisanat de Chambre coopérative la à relative renseignements de Fiche artisanale l’entreprise ou : sociale raison ou Dénomination : juridique Forme : artisanale l’entreprise de ou coopérative la de Objet : (1) légaux Représentants : naissance de lieu et Date : prenom(s) et Nom : E-mail : Adresse : sociale siège ou Adresse : E-mail : Fax : Tél : fabrique de marque La : création de notarié l’acte de date et Numéro des et l’artisanat de registre au d’inscription date et Numéro : métiers : métiers des et l’artisanat de registre du l’extrait de Numéro : d’activité Domaine : exercée Activité : exercée l’activité de Code : informations(2) Autres : NB les pour directeur le éventuellement et président Le (1) les pour associés les et gérant le artisanales, coopératives artisanales. entreprises aux relatives informations les toutes Mentionner (2) de levées et suspensions radiations, modifications, motifs. leurs et dates leurs que ainsi suspension, 28 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 7 يوليو سنة 2013 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 97-272
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 97-272
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.