مرسوم تنفيذي رقم 97-257 مؤرخ في 9 ربيع الأول 4 عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يضبط أشكال محاضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكيفيات إعدادها 5
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة الأولى
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-110 (ج.ر عدد 17 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 7 الفقرة 4) من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، يضبط هذا المرسوم أشكال محاضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكيفيات إعدادها".
المادة 2
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-34 (ج.ر عدد 8 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تعاين مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج في محاضر يحررها الموظفون أو الأعوان المذكورون في المادة 7 من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه".
المادة 3
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-34 (ج.ر عدد 8 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يجب أن تتضمن محاضر المعاينة البيانات الآتية :
1 - الرقم التسلسلي،
2 - تاريخ المعاينات التي تم القيام بها وساعتها ومكانها أو أماكنها المحددة،
3 - اسم ولقب العون أو الأعوان الذي يحرر أو الذين يحررون المحاضر وصفاتهم وإقامتهم،
4 - ظروف المعاينة،
5 - تحديد هوية مرتكب ا لمخالفة، وعند الاقتضاء، هوية المسؤول المدني، عندما يكون الفاعل قاصرا أو هوية الممثل الشرعي، عندما يكون الفاعل شخصا معنويا، وإرفاق نسخة من وثيقة الهوية لا سيما بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر بالنسبة للشخص الطبيعي والرقم التعريفي الضريبي بالنسبة للشخص المعنوي أو أي وثيقة يمكن أن تثبت هويته،
6 - طبيعة المعاينات التي تم القيام بها والمعلومات المحصل عليها، 3 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2011 م
7 - ذكر النصوص المكونة للعنصر الشرعي للمخالفة،
8 - وصف محل الجنحة وتقويمها،
9 - كل عنصر من شأنه تحديد قيمة المعاينات التي تم القيام بها بصفة مفصلة،
10 - التدابير المتخذة في حالة حجز :
- الوثائق،
- محل الجنحة،
- الوسائل المستعملة في الغش،
11 - التنويه إلى إخطار المخالف بإمكانية طلب المصالحة في حدود ما يسمح به القانون، في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ معاينة ا لمخالفة،
12 - توقيع العون أو الأعوان الذي يحرر أو الّذين يحررون المحاضر،
13 - توقيع مرتكب أو مرتكبي المخالفة و/أو عند الاقتضاء، المسؤول المدني أو الممثل الشرعي، وفي حالة رفض أحد هؤلاء التوقيع، يذكر ذلك في محضر المعاينة.
يشار في هذا المحضر، زيادة على ذلك، إلى أن الشخص أو الأشخاص الذين أجريت عندهم المعاينات قد اطلعوا على تاريخ تحريره ومكانه وأنه قد تلي وعرض عليهم للتوقيع".
المادة 4
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-110 (ج.ر عدد 17 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-34 (ج.ر عدد 8 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يحررالأعوان المؤهلون محاضر المعاينة في ست (6) نسخ :
- يرسل فورا أصل المحضر ونسخة منه مرفقان بالمستندات الثبوتية إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا،
- ترسل فورا نسخة من المحضر مرفقة بنسخ من المستندات الثبوتية حسب الحال ة إلى اللجنة الوطنية أو اللجنة المحلية للمصالحة،
- ترسل نسخة من المحضر إلى الوزير المكلف بالمالية،
- ترسل نسخة من المحضر إلى محافظ بنك الجزائر،
- تحفظ نسخة على مستوى المصلحة التي قامت بتحرير محضر المعاينة".
المادة 5
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-34 (ج.ر عدد 8 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : مع مراعاة أحكام المادة 3 5(و 7 و 8 و 9 و 10 و)11 أعلاه، تحرر محاضر المعاينة التي يعدها ضباط الشرطة القضائية وأعوان الجمارك حسب الأشكال والكيفيات التي تحددها الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها".
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-110
« تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97–257 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 4 : تحرر محاضر المعاينة وترسل حسب الكيفيات الآتية : 1 - تحرر محاضر »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-279
مرسوم تنفيذي رقم 12-279 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم وسير البطاقية الوطنية للمخالفين في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-35
مرسوم تنفيذي رقم 11-35 مؤرخ في 24 صفر عام 1432 الموافق 29 يناير سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات إجراء المصالح ة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأم وال من وإلى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-34
مرسوم تنفيذي رقم 11-34 مؤرخ في 24 صفر عام 1432 الموافق 29 يناير سنة 2011، ي عدل ويت مم المرسوم التنفيذي رقم 97-257 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 الذي يضبط أشكال محاضر معاين ة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكيفيات إعدادها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-28
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-28 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1431 الموافق 13 يناير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-110
مرسوم تنفيذي رقم 03-110 مؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 97-257 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة مخالفة التشريع والتنظيم الخاضعين بالصرف وحركة رؤوس الأموال 1997 الذي يضبط أشكال محاضر معاينة من وإلى الخارج وكيفيات إعدادها. 32
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-111
مرسوم تنفيذي رقم 03-111 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 ، يحدد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-258
مرسوم تنفيذي رقم 97-258 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يحدد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-259
مرسوم تنفيذي رقم 97-259 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يحدد تشكيلة لجنة المصالحة وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.