مرسوم تنفيذي رقم 97-157 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 جامعي في الأغواط
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في مدينة الأغواط مركز جامعي يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91 479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه والأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي بالأغواط واختصاصها كما يأتي :
معهد الهندسة الميكانيكية، معهد الهندسة المدنية معهد العلوم الاقتصادية، معهد الهندسة الكهربائية.
المادة 3
فتح المادةيتكون مجلس توجيه المركز الجامعي بالأغواط، الخاص بالقطاعات المستخدمة الرئيسية من ممثلي الوزراء المكلفين بما يأتي : 1
- التجهيز
- الطاقة 1
- الصناعة
- العمل والتكوين المهني.
المادة 4
فتح المادةتحلّ المدرسة العليا للأساتذة للتعليم التقني بالأغواط المنشأة بموجب المرسوم رقم 86-165 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتحوّل إلى المركز الجامعي بالأغواط، نتيجة الحلّ المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، الأملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها المدرسة العليا للأساتذة للتعليم التقني بالأغواط.
المادة 6
فتح المادةيترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ما يأتي :
1 - إعداد جرد كيفي وكمّي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية.
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلّق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيحول إلى المركز الجامعي بالأغواط، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، مستخدمو المدرسة العليا للأساتذة للتعليم التقني بالأغواط .
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 86-165 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
جزر بالجزائر في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-270
مرسوم تنفيذي رقم 01-270 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة الأغواط. 15
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 86-165
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.