مرسوم تنفيذي رقم 96-67 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان. 4
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-150
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-67 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-150
مرسوم تنفيذي رقم 2000-150 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1420 الموافق 10 فبراير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1420 الموافق 17 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 10
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1420 الموافق 9 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1419 الموافق 18 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1418 الموافق 11 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي ينجزها المعهد الوطني للصحة العمومية، زيادة على مهامه الرئيسية . 36
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-68
مرسوم تنفيذي رقم 96-68 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة الصحة والسكان ويحدّد مهامها وتنظيمها وعملها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.