المادة 4
يقيد في الحساب رقم 087-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة
- حاصل الرسوم الخاصة المؤسسة لصالح الصندوق بموجب قوانين المالية
- حاصل تسديدات القروض غير المكافأة الممنوحة الشباب ذوي المشاريع
- جزء من رصيد حساب التخصيص رقم 049-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الشباب" عند إقفاله.
- حاصل الاستثمارات المحتملة من أموال الصندوق.
جميع الموارد أو المساهمات الأخرى.
في باب النفقات :
تخصيصات تمويل :
عمليات دعم تشغيل الشباب، ومنها على الخصوص : * أجور وأعباء أرباب العمل الممنوحة الشباب المبتدئين في طلب العمل الموظفين لدى المستخدمين العموميين أو الخواص في إطار عقود التشغيل الأولية، * منح قروض غير مكافأة للشباب ذوي المشاريع قصد إتمام مستوى الأموال الخاصة المطلوبة لإمكانية الاستفادة من القروض البنكية * تخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة الشباب ذوي المشاريع * علاوة ممنوحة بصفة استثنائية للمشاريع التي تتسم بخصوصية تقنولوجية قيمة، * التكفل بالدراسات والخبرات وعمليات التكوين التي تنجزها أو تطلبها الهيئة الوطنية المنصوص عليها في المادة 16 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996،
- الضمانات الممنوحة البنوك والمؤسسات المالية مصاريف التسيير المرتبطة بتطبيق البرامج والإعانات والأعمال المذكورة أعلاه، لا سيما تلك المرتبطة بسير الهيئة الوطنية المنصوص عليها في المادة 16 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996،
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-133 (ج.ر عدد 26 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-74 (ج.ر عدد 13 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-231 (ج.ر عدد 49 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-385 (ج.ر عدد 78 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 41 من الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، يعدل هذا المرسوم أحكام المواد 2 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه ''الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب''