مرسوم تنفيذي رقم 96-265

مرسوم تنفيذي رقم 96-265 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء سلك الحرس ، البلدي، ويحدد مهامه وتنظيمه 5

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
  • مرسوم تنفيذي رقم 14-100

    مرسوم تنفيذي رقم 14-100 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 9 مارس سنة 2014، يتضمن إعادة انتشار مستخدمي الحرس البلدي

  • مرسوم رئاسي رقم 11-89

    مرسوم رئاسي رقم 11-89 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011، يتضمن تحويل سلطة الوصاية على سلك الحرس البلدي إلى وزارة الدفاع الوطني

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بسلك الحرس البلدي

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 16 يونيو سنة 2004، يتضمن المصادقة على لوازم وأغراض الألبسة المدرجة في بذلة العمل للحرس البلدي 52

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق المتخصص للالتحاق بسلك الحرس البلدي

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-35

    مرسوم تنفيذي رقم 98-35 مؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 ، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-311

    مرسوم تنفيذي رقم 98-311 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-238

    مرسوم تنفيذي رقم 97-238 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 9 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس . البلدي

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-50

    مرسوم تنفيذي رقم 97-50 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 العامة للحرس البلدي وتنظيمها

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-266

    مرسوم تنفيذي رقم 96-266 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي . . . 8

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي 207-93 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.