مرسوم تنفيذي رقم 94-113 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 94-113 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

الفصل الأول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة والمتبادلة داخل التراب الجزائري

المادة الأولى

فتح المادة

القسم الأول — رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

الفصل الثاني — الرسوم الطبقة على المرسلات المصرح بقيمتها الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها

المادة 28

فتح المادة

القسم الأول — رسائل مصرح بقيمتها الفقرة الأولى الرسوم

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

القسم الثاني — الرزم المصرح بقيمتها الفقرة الأولى الرسوم

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

القسم الثالث — العلب المصرح بقيمتها الفقرة الأولى الرسوم

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

الفصل الثالث — أحكام مختلفة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-431

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-113 المؤرخ في 25 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 95-431

    مرسوم تنفيذي رقم 95-431 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.