مرسوم تنفيذي رقم 94-113 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي
الفصل الأول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة والمتبادلة داخل التراب الجزائري
المادة الأولى
فتح المادةتحصل رسوم التخليص والخدمات الخاصة على مرسلات البريد للرسائل العادية والمسجلة المتبادلة داخل التراب الجزائري طبقا للتعريفات التالية :
القسم الأول — رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 2
فتح المادةتحدد رسوم تخليص الرسائل إلى غاية وزن أقصاه كيلوغرامان (2) كما يلي:
- إلى غاية 20 غراما . 3,00 دج أكثر من 20 غراما إلى غاية 50 غراما ....5,20 دج أكثر من 50 غراما إلى غاية 100 غرام .....6,70 دج أكثرر من 100 غرام إلى غاية 250 غراما .... 15,00 دج أكثر من 250 غراما إلى غاية 500 غرام ... 20,00 دج أكثر من 500 غرام إلى غاية 1.000 غرام ... 25,00 دج أكثر من 1.000 غرام إلى غاية 2.000 غرام .... 35,00 دج
المادة 3
فتح المادةتخلص بطاقات الزيارات وبطاقات التهاني بنفس تعريفة الرسائل.
المادة 4
فتح المادةيحدد رسم تخليص البطاقات البريدية العادية أو المصورة ب 50, 2 دج.
الفقرة الثانية الرزم البريدية
المادة 5
فتح المادةتحدد رسوم تخليص الرزم البريدية إلى غاية وزن أقصاه 3 كيلوغرامات كالآتي :
- إلى غاية 250 غراما...................... 5,50 دج أكثر من 250 غراما إلى غاية 500 غرام .... 8,50 دج أكثر من 500 غرام إلى غاية 1.000 غرام ..... 13,50 دج أكثر من 1.000 غرام إلى غاية 2.000 غرام ..... 19,50 دج أكثر من 2.000 غرام إلى غاية 3.000 غرام ..... 25,00 دج وتقبل بصفة استثنائية المرسلات المكتبية المتضمنة مجلدا واحدا يقدر وزنه ب 5 كيلوغرامات وفي هذه الحالة يحصل زيادة على الرسم المقدر ب 00, 25 دج المطابق لوزن 3 كيلوغرامات مبلغ مكمل قدره 7,50 دج لكل 1.000 غرام أو كسر من غرام .1.000
المادة 6
فتح المادةتحصل رسوم التخليص للرزم البريدية المودعة بعدد يساوي 1.000 رزمة على الأقل بتعريفة خاصة وتحدد كما يلي:
إلى غاية 250 غراما .. 4,50 دج أكثر من 250 غراما إلى غاية 500 غرام ........ 7,50 دج أكثر من 500 غرام إلى غاية 1.000 غرام ....... 12,00 دج أكثر من 1.000 غرام إلى غاية 2.000 غرام... 18,00دج أكثر من 2.000 غرام إلى غاية 3.000 غرام .. 24,00 دج الفقرة الثالثة المطبوعات والعينات
المادة 7
فتح المادةتحدد رسوم تخليص المطبوعات والعينات إلى غاية وزن أقصاه 200 غرام كالآتي :
إلى غاية 20 غراما ... 1,20 دج أكثر من 20 غراما إلى غاية 50 غراما ............1,70 دج أكثر من 50 غراما إلى غاية 100 غرام. 2,50 دج أكثر من 100 غرام إلى غاية 200 غرام ..........4,50 دج أكثر من 200 غرام، تعريفة الرزم البريدية.
المادة 8
فتح المادةتحصل رسوم تخليص المطبوعات والعينات المودعة بعدد يساوي على الأقل 1.000 وحدة حسب التعريفة الخاصة المحددة كالآتي :
إلى غاية 20 غراما ... 1,00 دج أكثر من 20 غراما إلى غاية 50 غراما ...........1,50 دج أكثر من 50 غراماً إلى غاية 100 غرام ....... 2,00 دج أكثر من 100 غرام إلى غاية 200 غرام .......... 4,00 دج
المادة 9
فتح المادةتحدد رسوم تخليص الجرائد والدوريات إلى غاية وزن أقصاه 3 كلغ كالآتي : 1 / الجرائد والدوريات المودعة من طرف الخواص :
- رسم النسخة عن كل 100 غرام ............0,60 دج 2 / الجرائد والدوريات المودعة من طرف الناشرين أو ممثليهم بعدد يساوي على الأقل 100 نسخة :
- رسم النسخة غير الموزعة وعن كل 100 غرام 0,25 دج
- رسم النسخة الموزعة أو خارج " الكيس " وعن كل 100 غرام ... 0,0 ...
المادة :10 تستفيد الجرائد والدوريات الموزعة أو " خارج الكيس " التي يرسلها الناشرون أو وكلاؤهم في رزم إلى المودع لديهم أو البائعين تخفيضا قدره 50 %50 من التعريفات المبينة في المادة 9 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيحدد رسم تخليص المجلات الصوتية إلى غاية وزن أقصاه 3 كلغ ب 20, 1دج لكل فئة من 250 غراما أو كسر من 250 غراما.
المادة 12
فتح المادةيحدد رسم تخليص مطبوعات الانتخابات إلى غاية وزن أقصاه 3 كلغ ب 30, 0 دج لكل فئة من 50 غراما أو كسر من 50 غراما.
المادة 13
فتح المادةيحدد رسم تخليص الدفاتر الخاصة بمسح الأراضي المتبادلة بين إدارة الضرائب المباشرة ومصلحة مسح الأراضي والملاكين ب 70 5 دج إلى غاية وزن أقصاه 500 غرام الفقرة الرابعة عدم التخليص أو نقصه
المادة 14
فتح المادةتخضع مرسلات بريد الرسائل غير المخلص عليها أو ناقصة التخليص المتداولة داخل التراب الجزائري لرسم يساوي ضعف النقص وتكون على عاتق المرسل إليه إذا ما تعلق الأمر بالمراسلات غير الموزعة مع مراعاة الحد الأدنى للتخليص المحدد كالآتي :
الجرائد والدوريات ................ 1,20 دج المواد الأخرى. 3,00 دج تجبر الرسوم المستحقة نتيجة نقص التخليص والفائقة الحد الأدنى المبين أعلاه برفعها الى ضعف 0,10 دج عند اللزوم كحد أدنى مباشر. 25 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية القسم الثاني رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الأولى البريد المستعجل التسجيل - الإشعار بالاستلام
المادة 15
فتح المادةيحدد الرسم الواجب تحصيله على المراسلات المستعجلة ب 22,50 دج .
تحدد نسبة الأجرة لانتظار الجواب بمقر إقامة المرسل إليه ب 11,50 دج لكل ربع ساعة في النهار و 23,00 دج لكل ربع ساعة في الليل.
المادة 16
فتح المادةيحدد رسم التوصية ب 00, 15دج لكل مادة.
المادة 17
فتح المادةيحدد رسم الإشعار بالاستلام الواجب تحصيله من المرسل عند الإيداع ب 70, 5 دج.
الفقرة الثانية الرسم الإضافي المطبق على المراسلات ذات الإجابات
المادة 18
فتح المادةيحدد الرسم الإضافي المطبق على المراسلات ذات الإجابات ب 50 0 دج عن كل نسخة موزعة مع مراعاة حد أدنى للتحصيل قدره 40 مرة رسم تخليص رسالة وزنها 20 غراما عن كل إذن.
الفقرة الثالثة المطالبة تعويض الأشياء المفقودة
المادة 19
فتح المادةتخضع المطالبات المتعلقة بالمواد المسجلة والموصى عليها التي لم يحصل عنها رسم الإشعار بالاستلام لرسم ثابت قدره 11,00 دج ، ويمكن أن يعوض هذا الرسم إذا ثبت أن هناك خطأ في الخدمة ارتكبته إدارة البريد والمواصلات.
المادة 20
فتح المادةيحدد التعويض المنصوص عليه في
المادة 9
فتح المادةالفقرة 2 ، ( الجزء التشريعي ) من قانون البريد والمواصلات ، المذكور أعلاه والممنوح في حالة فقدان مادة موصى عليها ب 00, 130دج.
الفقرة الرابعة البريد الماكث وصناديق البريد
المادة 21
فتح المادةتخضع مرسلات بريد الرسائل الموجهة إلى البريد الماكث لرسم يحدد كالآتي : 1 (1) رسم ثابت مطبق على كل مادة :
الجرائد والدوريات .................1,50 دج ،
- المواد الأخرى 3,00 . دج 2 ( رسم الاشتراك السنوي في البريد الماكث :
المسافرون التجار .
الأشخاص الآخرون ... ………………… ......... 225,00 . دج
المادة 22
فتح المادةيحدد رسم الاشتراك السنوي في الصناديق البريدية المسماة " التجارية " H كالآتي: 300 دج للصناديق البريدية الممنوحة للأشخاص الطبيعية 600 دج للصناديق البريدية الممنوحة للأشخاص المعنوية تضاف إلى هذا الرسم نسبة %20% عن كل تسمية تختلف عن التسمية التي منح عنها الاشتراك.
الفقرة الخامسة إعادة الإرسال حفظ البريد
المادة 23
فتح المادةيترتب على أوامر إعادة الرسائل التي تنفذها مصلحة البريد، ماعدا ما يتعلق منها بالبريد المحفوظ، تحصيل رسم من الطالب يحدد كالآتي:
إلى غاية 3 أشهر. 45,00 دج أكثر من 3 أشهر إلى سنة واحدة ............... 90,00 دج .
المادة 24
فتح المادةيترتب على طلبات حفظ البريد لمدة شهر على الأكثر، التي يتقدم بها المرسل إليهم المدعوون للتغيب، تحصيل رسم عن كل طلب يساوي 45,00 . دج الفقرة السادسة سحب العنوان أو تغييره معلومات بمقابل
المادة 25
فتح المادةيترتب على طلبات سحب أو تعديل عنوان مرسلات بريد الرسائل تحصيل رسم عن كل طلب يحدد كالآتي: 1 (1) قبل الإرسال مجانا
(2) بعد الإرسال :
طلب بريدي رسم رسالة موصى عليها بوزن 20 غراما.
طلب برقي رسم إشعار مصلحة البرق مع إجابة مدفوعة الأجر أو بدونها.
المادة 26
فتح المادةتخضع طلبات المعلومات التي تقتضي بحثا في وثائق المصلحة لدفع رسم من طرف الطالب قدره 30,00 دج عن نصف الساعة الأولى غير المجزأة و 2000 دج عن كل نصف ساعة إضافية أو كسر منها .
الفقرة السابعة تفريغ صناديق الرسائل الخاصة
المادة 27
فتح المادةيترتب على تفريغ صناديق الرسائل الخاصة رسم سنوي قدره 1.000,000 دج، يضاف إليه عند الاقتضاء 20 % عن كل طابق .
الفصل الثاني — الرسوم الطبقة على المرسلات المصرح بقيمتها الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها
المادة 28
فتح المادةتحدد الرسوم التي تحصل على الرسائل أو الرزم أو العلب المصرح بقيمتها والتي ترسل من الجزائر أو ترسل إليها كالآتي:
القسم الأول — رسائل مصرح بقيمتها الفقرة الأولى الرسوم
المادة 29
فتح المادةتخضع الرسائل المصرح بقيمتها والتي يصل وزنها إلى حد أقصى قدره 2 كلغ للرسوم المحددة كالآتي :
1 ) رسم التخليص : نفس رسم للرسائل العادية ذات الوزن نفسه كما هو منصوص عليه في المادة 2 أعلاه. 2 2 2 ) رسم التسجيل 15,00 دج
3 ) رسم التأمين :
- إلى غاية 1.000 دج للقيمة المصرح بها ...... 20,00 دج أكثر من 1.000 دج وعن كل 100 دج أو كسر من 100 دج 1,00 دج
المادة 30
فتح المادةتطبق رسوم وشروط الخدمات الخاصة المحددة في المواد 15 و 17 و 19 و 21 و 25 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها.
الفقرة الثانية التصريح بالقيمة
المادة 31
فتح المادةلا يجوز أن يفوق الحد الأقصى للتصريح بالقيمة عن كل إرسال 8.000 دج ويحدد هذا الحد الاقصى ب 3 3.000 دج بالنسبة للوثائق التي ليست لها قيمة ذاتية.
القسم الثاني — الرزم المصرح بقيمتها الفقرة الأولى الرسوم
المادة 32
فتح المادةتخضع الرزم المصرح بقيمتها إلى غاية وزن أقصاه 3 كلغ للرسوم المحددة كالآتي : 25 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية
1 ) رسم التخليص : رسم الرسائل العادية إلى غاية 2 كلغ، كما هو منصوص عليه في المادة 2 أعلاه، أكثر من 1.000 غرام وعن كل 1.000 غرام 7,50 . دج
(2) رسم التوصية ...................... 15,00 . دج
3 ) رسم التأمين :
- إلى غاية 1.000 دج للقيمة المصرح بها .. 20,00 دج، أكثر من 1.000 دج وعن كل 100 دج أو كسر من 100 دج .. 1,00 دج .
المادة 33
فتح المادةتطبق رسوم الخدمات الخاصة وشروطها المحددة في المواد 15 و 17 و 19 و 21 و 25 من هذا المرسوم على الرزم المصرح بقيمتها.
الفقرة الثانية التصريح بالقيمة
المادة 34
فتح المادةلا يجوز أن يفوق الحد الأقصى للتصريح بالقيمة عن كل إرسال 3.000 دج .
القسم الثالث — العلب المصرح بقيمتها الفقرة الأولى الرسوم
المادة 35
فتح المادةتخضع العلب المصرح بقيمتها والتي يصل وزنها الأقصى إلى 15 كلغ للرسوم المحددة، كالآتي:
1 ) رسم التخليص :
رسم الرسائل العادية إلى غاية 2 كلغ كما هو منصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
أكثر من 1.000 غرام وعن كل 1.000 غرام.. 7,50 دج .
2) رسم التوصية . 15,00 دج .
3 ) رسم التأمين :
- إلى غاية 1.000 دج للقيمة المصرح بها ... 20,00 دج، أكثر من 1.000 دج وعن كل 100 دج أو كسر 100 دج . 1,00 . دج
المادة 36
فتح المادةتطبق رسوم الخدمات الخاصة وشروطها المحددة في المواد 15 و 17 و 19 و 21 و 25 من هذا المرسوم على العلب المصرح بقيمتها.
الفقرة الثانية التصريح بالقيمة
المادة 37
فتح المادةلا يجوز أن يفوق الحد الأقصى للتصريح بالقيمة عن كل إرسال 8.000 دج ويحدد هذا الحد الأقصى ب 3.000 دج للوثائق التي ليست لها قيمة ذاتية.
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 38
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-382 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي، المعدل بالمرسومين التنفيذيين رقم 92-362 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1992 ورقم 93-185 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 39
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-431
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-113 المؤرخ في 25 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-431
مرسوم تنفيذي رقم 95-431 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.