مرسوم تنفيذي رقم 95-405 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلّق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 17
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه بفقرة تحرر كما يأتي
المادة 20
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
تتمّم الفقرة 2 من المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمقطع يحرر كما يأتي
المادة 22 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 22 مكرر 1 : تبلغ سلطة الصحة النباتية في أجل خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ وصول طلب الرخصة التقنية المسبقة المذكورة أعلاه، المستورد، حسب الحالة، بما يأتي :
- رخصة الاستيراد
- رخصة الاستيراد بتحفظ، وفي هذه الحالة لا يمكن القيام بعملية الاستيراد إلا بعد رفع التحفظات
- رفض رخصة الاستيراد ".
المادة 22 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 22 مكرّر 2 : يمنع استيراد مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي التي تقل مدة صلاحيتها وقت وصولها إلى مكان الدخول عن 80% من مدة الصلاحية المذكورة في الوسم ". 49-12 ربيع الثاني عام 1420 ه
المادة 22 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 22 مكرّر 3 : لا يمكن استيراد مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي المصنفة ضمن المواد الخطيرة في التنظيم إلا من طرف المستعملين المعتمدين قانونا ".
المادة 24
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 24 :
إذا كانت المادة مطابقة للمقاييس المحددة والمعمول بها ولا تحمل أي شوائب ، تسلّم للمستورد رخصة الدخول إلى التراب الوطني محررة طبقا للنموذج الوارد في الملحق الثاني بهذا المرسوم ".
المادة 27
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 27 :
- أن يحدد كيفيات الاستعمال والتدابير الاحتياطية الإجبارية الواجب التحلي بها لتفادي إلحاق الأضرار بالمحاصيل ".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 21
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 21 : يجب أن تسجل حركة هذه المواد في سجل ترقّمه وتؤشر عليه السّلطة المكلفة بالصحة النباتية ويخضع إلى مراقبة دورية من طرف أعوان مؤهلين تابعين لسلطة الصحة النباتية، ويجب أن يحفظ هذا السجل مدة عشر (10) سنوات، ويقدم لكل رقابة تقوم بها السلطات المختصة. وفي حالة التوقف عن النشاط التجاري يودع هذا السجل لدى السلطة المكلفة بالصحة النباتية مقابل وصل ".
المادة 22
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 22 : يخضع استيراد مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي المألوف والمواد التي تتميز بخطورة خاصة إلى رخصة تقنية مسبقة 20 تسلمها سلطة الصحة النباتية الوطنية بطلب من المستورد، طبقا للنموذج الوارد في الملحق الأول بهذا المرسوم.
لا تستعمل هذه الرخصة إلا لعملية استيراد واحدة.
يقدم المستورد طلب الرخصة التقنية المسبقة للاستيراد إلى سلطة الصحة النباتية قبل شهرين (2) على الأقل من التاريخ المقرر للاستيراد ويجب أن تكون مصحوبة بملف يشتمل على ما يأتي :
اسم المستورد ولقبه أو اسم الشركة
- نسخة من مستخرج السجل التجاري
- طبيعة المادة أو المواد المراد استيرادها ، وكميتها ونوعيتها،
- وسائل النقل
- تواريخ دخول البضاعة ونقاطه
- البلد الأصلي للبضاعة
- نوع غلاف البضاعة.
المادة 25
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
" المادة 25 :
- يجب أن يكون الطالب حاملا شهادة تقني فلاحي على الأقل أو يثبت مساهمة حائز هذه الشهادة مساهمة بالتوقيت الكامل ".
المادة 29
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 29 :
- نسخة من شهادة مهندس في الفلاحة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ".
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-156
« تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، بالمواد 22 مكرر 1 و 22 مكرر 2 و 22 مكرر 3 ، تحرر كما يأتي : المادة 22 مكرر 1 : تبلغ »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص وشروط عرض الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك البشري
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-366
مرسوم تنفيذي رقم 14-366 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-110
مرسوم تنفيذي رقم 13-110 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-69
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-69 مؤرّخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يحدد الإجراءات المطبقة عند استيراد وتصدير مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009، يتضمن المصادقة على النظام التقني المتعلق باللوائح الخاصة بمواد التعبئة الخشبية الموجهة للتجارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-207
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-207 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، ينظّم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها و المنتجات التي تحتوي عليها
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-451
مرسوم تنفيذي رقم 03-451 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة. 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يحدّد محتوى علامات وبيانات أغلفة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-156
مرسوم تنفيذي رقم 99-156 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 6 أكتوبر سنة 1996 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي. 17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.