قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 6 أكتوبر سنة 1996 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي. 17
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار القائمة الاسمية لأعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، كما يأتي :
السيد مبارك قنداز، ممثل السلطة المكلفة بالصحة النباتية، رئيسا، السيد هواري عابد، ممثل الوزير المكلف بالصحة السيد طه حيدر خالدي، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، السيد عيسى زلماطي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، السيدة حميدة ركاب، ممثلة الوزير المكلف بالعمل السيد لوردي غزلان، ممثل الوزير المكلف بالبحث السيد بلقاسم دكومي، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، السيدة بركاهم الأمير مقررة لجنة درجة التسمم، السيد علي مومن، مقرر لجنة التقويم البيولوجي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 6 أكتوبر سنة 1996.
نور الدين بحبوح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.