مرسوم تنفيذي رقم 95-405 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 95-405 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلّق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 17

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)

آخر صيغة معروفة

المادة 20

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)

آخر صيغة معروفة

المادة 22 مكرر 1

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)

آخر صيغة معروفة

المادة 22 مكرر 2

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)

آخر صيغة معروفة

المادة 22 مكرر 3

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)

آخر صيغة معروفة

المادة 24

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)

آخر صيغة معروفة

المادة 27

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)

آخر صيغة معروفة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 21

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)

آخر صيغة معروفة

المادة 22

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)

آخر صيغة معروفة

المادة 25

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)

آخر صيغة معروفة

المادة 29

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-156 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)

آخر صيغة معروفة

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-156

    « تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، بالمواد 22 مكرر 1 و 22 مكرر 2 و 22 مكرر 3 ، تحرر كما يأتي : المادة 22 مكرر 1 : تبلغ »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص وشروط عرض الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك البشري

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-366

    مرسوم تنفيذي رقم 14-366 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-110

    مرسوم تنفيذي رقم 13-110 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-69

    مرسوم تنفيذيّ رقم 10-69 مؤرّخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يحدد الإجراءات المطبقة عند استيراد وتصدير مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009، يتضمن المصادقة على النظام التقني المتعلق باللوائح الخاصة بمواد التعبئة الخشبية الموجهة للتجارة

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-207

    مرسوم تنفيذيّ رقم 07-207 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، ينظّم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها و المنتجات التي تحتوي عليها

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-451

    مرسوم تنفيذي رقم 03-451 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة. 5

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يحدّد محتوى علامات وبيانات أغلفة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي 27

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-156

    مرسوم تنفيذي رقم 99-156 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي. 19

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 6 أكتوبر سنة 1996 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي. 17

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.