قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1422 الموافق 7 يناير سنة 2002، يعدل ويتمم 1417 الموافق 2 أكتوبر سنة 1996 الذي يحدد النسب الدنيا الواجب تقوم بها شركات التأمين و / أو إعادة التأمين
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمم أحكام القرار المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 2 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 2 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 2 : تمثل عناصر الأصول المبينة في المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-342 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، الالتزامات المقننة في حدود النسب الآتية :
1 - %50 %50 على الأقل لقيم الدولة (سندات الخزينة ودائع لدى الخزينة الالتزامات التي تصدرها الدولة أو تتمتع بضمانها نصفها يخصص على الأقل لقيم متوسطة وطويلة المدى.
2 - يقسم ما تبقى من الالتزامات المقننة على عناصر الأصول الأخرى وفقا للفرص المتاحة في السوق دون أن تتجاوز حصّة القيم المنقولة أو الأوراق المالية المماثلة الصادرة عن شركات جزائرية غير مسجلة على مستوى البورصة، نسبة 20%.
المادة 3
فتح المادةتدرج ضمن أحكام القرار المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 2 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، مادة 2 مكرر تحرّر كما يأتي :
المادة 2 مكرّر : تعتبر أصول عقارية مقبولة في تمثيل الالتزامات المقنّنة، كلّ الأصول العقارية التابعة لشركات التأمين و / أو إعادة التأمين الواقعة على التراب الوطني والتي تحقق لها مداخيل مالية". 27 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 فبراير سنة 2002 م
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1422 الموافق 7 يناير سنة 2002 عبد الوهاب كرمان وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.