مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 6
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية والقانونية الأساسية أو التعاقدية السارية المفعول عند تاريخ تحويلهم.
المادة 7
فتح المادةتلغى المراسيم التنفيذية رقم 95-262 95-263 و 95-264 المؤرخة في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995 والمذكورة أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1421 الموافق 14 يناير سنة 2001.
علي بن فليس فردية مهام السيد بوعلام ططاح ، بصفته مديرا للدراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى.
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.