قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس سنة 2002، يتعلّق بتصنيف ضمن صنف "الطرق الولائية" مقطع طريق وطني معاد تصنيفه في ولاية ورقلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، يصنّف ضمن صنف "الطرق الولائية"
جزء الطريق المصنف سابقا "طريق وطني رقم 49 ويعين بالترقيم الجديد المبين أدناه.
المادة 2
فتح المادةيحدد مقطع الطريق المذكور أعلاه كما يأتي :
- يصنف ويرقم الطريق الرابط بين النقطة الكيلومترية (159) + (500) والنقطة الكيلومترية (178 + 000) للطريق الوطني رقم 49 ، مرورا بمدينة ورقلة، البالغ طوله 12,000 كلم، "طريقا ولائيا رقم 206 .
تقع نقطة بدايته الكيلومترية عند النقطة الكيلومترية (159 + 500) ونقطة نهايته عند النقطة الكيلومتريّة (178) + 000) للطريق الوطني رقم 49.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس سنة 2002 وزير الأشغال عن وزير الدولة العمومية وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد المالك سلال الأمين العام مولاي محمد قنديل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.