قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1422 الموافق 3 نوفمبر سنة 2001 ، يحدد قائمة النشاطات والأداءات والأشغال التي تنجزها مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصاية وزارة البريد والمواصلات، زيادة على مهمتها الرئيسية وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 (الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، تحدّد قائمة النشاطات والأداءات والأشغال التي يمكن معهد المواصلات السلكية واللاسلكية والمدرسة الوطنية وكذا المدارس الجهوية للبريد والمواصلات إنجازها، زيادة على مهمتها الرئيسية، كما يأتي :
1- الدراسات والبحوث :
- أشغال التحليل والقياس
- الدراسات
- النشاطات العلمية
- الخبرات العلمية
- إعداد الوثائق العلمية وإنجازها.
2- البيداغوجيا :
المساعدة البيداغوجية تصميم و/أو تنظيم الورشات البيداغوجية والدورات التكوينية والإتقانية
- تأطير الندوات
- تحضير الوثائق والأدوات التعليمية وإنجازها.
3- الخدمات :
- المساعدة التقنية
- أداءات المحافظة على الأعتدة والتجهيزات وصيانتها، طبع ونشر المجلات والمؤلفات العلمية والتقنية والبيداغوجية.
المادة 2
فتح المادةتتم الأشغال والنشاطات والأداءات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إطار عقد أو صفقة أو اتفاقية تبرم مع الغير قصد :
تثمين القدرات الموجودة في المؤسسة، جلب موارد إضافية تحفيز لأعوان أكثر تشجيع روح المبادرة والإبداع في المؤسسة.
المادة 3
فتح المادةيقدّم كل طلب إنجاز الخدمة إلى مدير المؤسسة المؤهل الوحيد لاستلام الطلبات والأمر بتنفيذها.
المادة 4
فتح المادةتوزّع الموارد المستخلصة من النشاطات والأداءات والأشغال، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، بعد طرح الأعباء المترتبة عن إنجازها.
يقصد بعبارة "الأعباء المترتبة عن إنجاز النشاطات والأداءات والأشغال :
- شراء المواد الأولية لصنع الأشياء والمواد،
- شراء العتاد و / أو الأدوات المستعملة في إنجاز الأداءات
- التكاليف الناجمة عن إنتاج مواد وأداء خدمات مثل مصاريف المستخدمين واستهلاك التجهيزات واستهلاك الطاقة والنقل والتنقلات * تسديد ثمن الأداءات المتميزة المنجزة في نفس الإطار من طرف الغير.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تسجل الإيرادات والنفقات المتعلقة بالنشاطات والخدمات والأشغال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، في عنوان خارج عن الميزانية في سجل إضافي يفتحه العون المحاسب للمؤسسة لهذا الغرض
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن تصدر الإيرادات إلا من النشاطات والأداءات والأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 7
فتح المادةتستلم الإيرادات التي يعاينها الأمر بالصرف، إما من قبل العون المحاسب أو من قبل المسير المعين لهذا الغرض.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تسجل في المحاسبة كل المواد والمنتجات المنجزة في إطار هذه الأحكام.
المادة 9
فتح المادةتحدّد العلاوة التشجيعية الممنوحة كل عون شارك في الأشغال والنشاطات والأداءات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1422 الموافق 3 نوفمبر سنة 2001 محمد مغلاوي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.