مرسوم تنفيذي رقم 95-10 مؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الإتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-452
مرسوم تنفيذي رقم 95-452 مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم رئاسي رقم 95-433
مرسوم رئاسي رقم 95-433 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال :
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-400
مرسوم تنفيذي رقم 95-400 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم رئاسي رقم 95-317
مرسوم رئاسي رقم 95-317 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال . . . . . 8
-
مرسوم رئاسي رقم 95-388
مرسوم رئاسي رقم 95-388 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 95-193
مرسوم رئاسي رقم 95-193 مؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم رئاسي رقم 95-130
مرسوم رئاسي رقم 95-130 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.