مرسوم تنفيذي رقم 95-435 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ميزانية تسيير وزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة ديسمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد 4 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليون ومائة ألف دينار (1.100.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليون ومائة ألف دينار (1.100.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة وفي الباب رقم 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995 مقداد سيفي الملحق الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة (دج ) وزارة إعادة الهيكلة الصناعية الفرع والمساهمة الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 600.000 مجموع القسم الرابع 600.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب القسم أشغال 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.