مرسوم تنفيذي رقم 95-05 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 95-05 مؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995، يتضمن توزيع الاعتمادات المختصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب قرار

    « كرمان نظام رقم 98-02 مؤرخ في 15 صفر عام 1419 الموافق 10 يونيو سنة 1998، يعدل ويتمّم النظام رقم 95-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1416 الموافق 8 يوليو سنة 1995 والمتضمن إصدار ورقة نقدية بقيمة ألف »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم تنفيذي رقم 95-408

    مرسوم تنفيذي رقم 95-408 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ميزانية تسيير وزارة العدل

  • مرسوم رئاسي رقم 95-382

    مرسوم رئاسي رقم 95-382 مؤرخ في 5 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل

  • مرسوم رئاسي رقم 95-381

    مرسوم رئاسي رقم 95-381 مؤرخ في 5 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل 7

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-371

    مرسوم تنفيذي رقم 95-371 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل

  • مرسوم رئاسي رقم 95-222

    مرسوم رئاسي رقم 95-222 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.