مرسوم تنفيذي رقم 94-430 مؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق لتكرير البترول الخام. 4 10 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اللائحة المتعلقة بتنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 6
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-355
« وكذا السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّ ة 13 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-430 المؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن الموافقة على اللائحة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-355
مرسوم تنفيذي رقم 17-355 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 17 يناير سنة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 7 شوال عام 1435 الموافق 3 غشت سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 8 رمضان عام 1434 الموافق 17 يوليو سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير المصلحة الداخلية والوسائل
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 ، الوسائل. يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-462
مرسوم تنفيذي رقم 94-462 مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اللائحة التي تحدد مبالغ التعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتضبط كيفيات تطبيقها . 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.