مرسوم تنفيذي رقم 94-430 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 94-430 مؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق لتكرير البترول الخام. 4 10 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اللائحة المتعلقة بتنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 6

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-355

    « وكذا السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّ ة 13 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-430 المؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن الموافقة على اللائحة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم تنفيذي رقم 17-355

    مرسوم تنفيذي رقم 17-355 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 17 يناير سنة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 7 شوال عام 1435 الموافق 3 غشت سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة

  • مقرر

    مقرر مؤرّخ في 8 رمضان عام 1434 الموافق 17 يوليو سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير المصلحة الداخلية والوسائل

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 ، الوسائل. يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة 24

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-462

    مرسوم تنفيذي رقم 94-462 مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اللائحة التي تحدد مبالغ التعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتضبط كيفيات تطبيقها . 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.