مرسوم تنفيذي رقم 94-141 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية 1994
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-434
مرسوم تنفيذي رقم 94-434 مؤرخ في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
-
مرسوم رئاسي رقم 94-379
مرسوم رئاسي رقم 94-379 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-371
مرسوم تنفيذي رقم 94-371 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 4
-
مرسوم رئاسي رقم 94-295
مرسوم رئاسي رقم 94-295 مؤرخ في 21 ربيع الثاني يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، رئاسة الجمهورية. 6 عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994، الحكومة. 6
-
مرسوم رئاسي رقم 94-276
مرسوم رئاسي رقم 94-276 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، 6 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.