مرسوم تنفيذي رقم 94-115 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 تعديل رسوم الخدمات المالية البريدية الخاصة بالنظام الداخلي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى أحكام : - المرسومين التنفيذيين رقم 94-115 ورقم 94-116 المؤرخين في 25 مايو سنة 1994 والمذكورين أعلاه، المرسومين التنفيذيين رقم 95-431 ورقم 432-95 المؤرخين في 16 ديسمبر سنة 1995 والمذكورين »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-172
مرسوم تنفيذي رقم 04-172 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004، يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية المطبقة في النظامين الداخلي والدولي. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-477
مرسوم تنفيذي رقم 97-477 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 21 8 ديسمبر سنة 1997، يعدل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-115 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994 والمتضمن تعديل رسوم الخدمات المالية البريدية الخاصة بالنظام الداخلي
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-37
مرسوم تنفيذي رقم 95-37 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995، يعدل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-115 المؤرخ في 25 مايو سنة 1994 الذي يعدل رسوم الخدمات المالية البريدية في النظام الداخلي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.