مرسوم تنفيذي رقم 94-114 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي
الفصل الأول — الرسوم المحددة في إطار الاتفاقية البريدية العالمية
المادة الأولى
فتح المادةتحصل الرسوم الرئيسية والإضافية المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية أو المسجلة في اتجاه البلدان الأجنبية طبقا للتعريفات التالية :
القسم الأول — الرسوم الرئيسية الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 2
فتح المادةتحدد رسوم الرسائل ذات وزن أقصاه 2 كلغ كالآتي :
- الى غاية 20 غراما . 9,60 دج أكثر من 20 غراما إلى غاية 50 غراما ...... 16,50 دج أكثر من 50 غراما إلى غاية 100 غرام ........21,00 دج أكثر من 100 غرام إلى غاية 250 غراما ...... 37,50 دج أكثر من 250 غراما إلى غاية 500 غرام ....... 75,00 دج أكثر من 500 غرام إلى غاية 1000 غرام .... 105,00 دج أكثر من 1000 غرام إلى غاية 2000 غرام ..... 150,00 دج
المادة 3
فتح المادةيحدد سعر بيع الرسالة الجوية المظروفة ب 10,00 دج مهما كان الإتجاه المرسل إليه.
المادة 4
فتح المادةيحدد رسم البطاقات البريدية ب 6,70 دج الفقرة الثانية الرزم الصغيرة والمطبوعات ومكتبات المكفوفين
المادة 5
فتح المادةتجدد رسوم الرزم الصغيرة التي يبلغ وزنها الأقصى 2 كلغ كالآتي :
الى غاية 100 غرام 6,20 دج أكثر من 100 غرام إلى غاية 250 غراما ..11,50 دج أكثر من 250 غراما إلى غاية 500 غرام...19,50دج أكثر من 500 غرام إلى غاية 1000 غرام . 33,00 دج أكثر من 1000 غرام إلى غاية 2000 غرام . 66,00 دج 25 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةتحدد رسوم المطبوعات التي يبلغ وزنها الأقصى 2 كلغ أو 5 كلغ اذا كانت تحتوي على كتب طبقا للتعريفة العامة التالية :
الى غاية 20 غراما 2,80 دج أكثر من 20 غراما الى غاية 50 غراما ........4,50 دج أكثر من 50 غراما الى غاية 100 غرام . 6,20 دج أكثر من 100 غرام الى غاية 250 غراما .... 11,00 دج أكثر من 250 غراما الى غاية 500 غرام ....19,50 دج
- أكثر من 500 غرام الى غاية 1000 غرام ......... 33,00 دج أكثر من 1000 غرام الى غاية 2000 غرام ..... 46,00 دج أكثر من 2000 غرام لكل فئة 1000 غرام اضافية ..... 23,00 دج
المادة 7
فتح المادةيحدد الرسم المطبق على المطبوعات الموجهة إلى نفس المرسل إليه ونفس الإتجاه والموضوعة في كيس خاص لا يتجاوز وزنه الأقصى 30 كلغ ب 23,00 دج عن كل كيلوغرام إلى غاية الوزن الإجمالي للكيس.
المادة 8
فتح المادةتستفيد الجرائد والدوريات كما هي محددة في قانون البريد والمواصلات وكذلك الكتب والكراريس والقطع الموسيقية والخرائط الجغرافية التي لا تحتوي على أي إشهار أو ترويج غير الموجود منها على الغلافات أو الأوراق الأولى تخفيضا يقدر بنسبة 50 % من التعريفة العامة الخاصة بالمطبوعات.
المادة 9
فتح المادةيحدد الرسم المطبق على المنشورات المبينة في المادة 8 أعلاه والموضوعة في كيس خاص يبلغ وزنه الأقصى 30 كلغ والمرسلة إلى نفس المرسل اليه ونفس الإتجاه ب 11,40 دج عن كل فئة كيلوغرام إلى غاية الوزن الإجمالي للكيس.
المادة 10
فتح المادةتعفى المطبوعات البارزة والخاصة باستعمال المكفوفين والمسماة مكتبات المكفوفين والتي يكون وزنها الأقصى 7 كلغ من الرسوم الآتية :
- رسم التخليص
- رسم التسجيل
- رسم الإشعار بالاستلام رسم التوزيع السريع
- رسم المطالبة رسم التسديد، رسم السحب أو تغيير العنوان
- رسم استئناف الإرسال
- رسم التقديم إلى الجمرك
- رسم البريد الماكث رسم عدم التخليص أو نقصانه
القسم الثاني — الرسوم الإضافية الفقرة الأولى عدم التخليص أو نقصانه
المادة 11
فتح المادةتخضع مرسلات بريد الرسائل غير المخلص عليها أو ناقصة التخليص مهما كان نوعها والواردة من البلدان الأجنبية لرسم يتحمله إما المرسل إليهم أو المرسلون عندما تكون المرسلات غير قابلة للتوزيع ويحدد بضرب رسم الدرجة الأولى لوزن الرسائل المرسلة عن طريق البر والمعتمد من قبل البلد الموزع بكسر يكون بسطه مبلغ التخليص الناقص ومقامه نفس الرسم المعتمد من قبل البلد الأصلي ويضاف للرسم الناتج رسم يسمى رسم " المعالجة "
ويحدد بمبلغ 2,50 دج .
الفقرة الثانية التوزيع السريع والبريد الماكث
المادة 12
فتح المادةيحدد الرسم الواجب تحصيله على المراسلات المطلوب توزيعها توزيعاً سريعا باتجاه البلدان الأجنبية التي تقبل هذا النوع من التوزيع ب 22,50 دج ويحدد هذا الرسم ب 46,50 دج المرسلات الأكياس الخاصة الحاملة للمطبوعات والموجهة لنفس المرسل إليه ولنفس الإتجاه. ....
المادة 13
فتح المادةتخضع كل مرسلات بريد الرسائل الصادرة عن البلدان الأجنبية والموجهة إلى البريد الماكث للرسم المطبق على المرسلات التابعة لنفس النوع في النظام الداخلي.
الفقرة الثالثة التسجيل الإشعار بالاستلام - المطالبة
المادة 14
فتح المادةيحدد رسم التسجيل كما يلي : 15,00 دج عن كل مادة. 37,50 دج عن كل كيس من الأكياس الخاصة بالمطبوعات.
المادة 15
فتح المادةيحدد رسم الإشعار بالاستلام المحصل عن المرسل ب 5,00 دج .
المادة 16
فتح المادةتخضع الطلبات الخاصة بالمواد المسجلة والتي لم يحدد بشأنها رسم الإشعار بالاستلام لرسم ثابت قدره 10,00 دج، ويمكن استرجاع هذا الرسم في حالة ما إذا تبين أن هناك خطأ في الخدمة تسببت فيه إدارة البريد والمواصلات.
المادة 17
فتح المادةمراعاة للاستثناءات لمبدأ المسؤولية الوارد في الاتفاقية البريدية العالمية، يحدد المبلغ الأقصى للتعويض المخصص في حالة ضياع الإرسال المسجل الخاص بالنظام الدولي ب 24,50 حقوق السحب الخاصة.
وفيما يتعلق بالأكياس الخاصة بالمطبوعات المرسلة إلى عنوان نفس المرسل إليه وإلى نفس الإتجاه، يحدد التعويضي في حالة الضياع ب 122,51 حقوق السحب الخاصة كحد أقصى للكيس الواحد.
الفقرة الرابعة طلب سحب أو تغيير العنوان
المادة 18
فتح المادةتخضع طلبات سحب أو تغيير العنوان المرسلات بريد الرسائل لرسم 17,00 دج عن كل طلب، وفي حالة إبراق الطلب يدفع المرسل فضلا عن ذلك الرسم الإضافي أو الرسم البرقي المطابق وإذا طلب المرسل إبلاغه عن طريق البرق فإنه يجب أن يدفع الرسم الخاص بالبرقيات ذات الأجوبة المخلص عليها محسوبا على أساس 15 كلمة.
الفقرة الخامسة رسم التقديم للجمرك
المادة 19
فتح المادةتخضع كل مرسلات بريد الرسائل المسلمة للجمرك والتي خلص عليها الجمرك أو سلمت له فقط لرسم التقديم للجمرك يدفع لإدارة البريد والمواصلات ويحدد هذا الرسم كما يلي : 14,00 دج عن كل مادة. 28,00 دج عن كل كيس من الأكياس الخاصة بالمطبوعات.
الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها
المادة 20
فتح المادةيجري تبادل الرسائل المصرح بقيمتها بين الجزائر والبلدان المشاركة في هذه الخدمة طبقا للشروط التي حددتها اتفاقية البريد العالمية ونظامها التنفيذي.
المادة 21
فتح المادةتحصل الرسوم الواجب قبضها بالجزائر عن الرسائل المصرح بقيمتها والموجهة نحو البلدان الأجنبية طبقا للتعريفات التالية : 25 ذي الحجة عام 1414ه الجريدة الرسمية القسم الأول الرسوم الرئيسية والتصريح بالقيمة الفقرة الأولى + = الرسوم الرئيسية
المادة 22
فتح المادةتحدد الرسوم الرئيسية المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها كالآتي : 1 رسوم التخليص : نفس رسوم الرسائل العادية من نفس الوزن ولنفس الاتجاه
2 - رسوم التسجيل : الرسم الثابت للتسجيل المطبق على مرسلات بريد الرسائل أي 15,00 دج . -3 رسم التأمين : يحدد هذا الرسم ب 3,75 دج لكل 300 دج أو كسر من 300 دج من التصريح بالقيمة.
الفقرة الثانية التصريح بالقيمة
المادة 23
فتح المادةلا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى للتصريح عن كل إرسال مبلغ 8.000 دج .
القسم الثاني — الرسوم الإضافية الفقرة الأولى التوزيع المستعجل البريد الماكث
المادة 24
فتح المادةتطبق الرسوم والشروط المبينة في المادتين 12 و 13 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها.
الفقرة الثانية الإشعار بالاستلام المطالبة
المادة 25
فتح المادةتطبق الرسوم والشروط المحددة في المادتين 15 و 16 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها.
الفقرة الثالثة طلب سحب أو تغيير العنوان
المادة 26
فتح المادةتطبق الرسوم والشروط المحددة في المادة 18 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها.
الفقرة الرابعة رسوم التقديم للجمرك
المادة 27
فتح المادةتطبق الرسوم والشروط المحددة في المادة 19 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها .
الفصل الثالث — رسوم وشروط القبول المحددة في إطار الاتحادات المحدودة والاتفاقيات الثنائية
المادة 28
فتح المادةتطبق رسوم النظام الداخلي في العلاقات مع البلدان الأعضاء في اتحاد المغرب العربي وتطبق الرسوم الإضافية الجوية على المراسلات التي يتجاوز وزنها 20 غراما في اتجاه هذه البلدان وتطبق شروط قبول النظام الداخلي في المبادلات مع هذه الدول.
المادة 29
فتح المادةتطبق رسوم النظام الداخلي في العلاقات مع الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العربي.
باستثناء الرسوم الإضافية الجوية، وتكون شروط قبول المرسلات في المبادلات مع هذه البلدان هي الشروط المقررة في الاتفاقية البريدية العالمية ونظامها التنفيذي.
المادة 30
فتح المادةيحدد سعر بيع قسيمة جواب الاتحاد البريدي العربي المقبولة في العلاقات مع الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العربي ب 3,80 دج .
المادة 31
فتح المادةيحدد سعر بيع قسيمة الجواب الدولية للاتحاد البريدي العالمي ب 12,00 دج .
المادة 32
فتح المادةتطبق الرسوم الإضافية للنظام الداخلي في العلاقات مع الدول الموقعة على اتفاقيات ثنائية مع الجزائر باستثناء الرسوم الإضافية الجوية وتطبق شروط قبول المرسلات الواردة في الاتفاقية البريدية العالمية وفي نظامها التنفيذي على المبادلات مع هذه البلدان.
المادة 33
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-384 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991، المعدل بالمرسوم رقم 92-364 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994 مقداد سيفي
- ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-432
مرسوم تنفيذي رقم 95-432 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.