مرسوم تنفيذي رقم 93-313 مؤرخ في 4 رجب عام 1414 الموافق 18 ديسمبر سنة 1993، يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط الوطني لسنة 1993 . 6
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثمانمائة وسبعة وأربعون مليون دينار (847.000.000 دج ( مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وفي المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 24 أبريل سنة 1993 والمتعلق بالاهداف العامة للفترة 1993-1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993 ) وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثمانمائة وسبعة وأربعون مليون دينار (847.000.000 دج ويقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وفي المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 24 أبريل سنة 1993 والمتعلق بالاهداف العامة للفترة 1993-1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993 ) وفقا للجدول " ب "
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1414 الموافق 18 ديسمبر سنة 1993.
رضا مالك 6 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية الملحق الجدول " 1 "
مساهمات نهائية القطاعات الاعتمادات الملغاة بآلاف ( دج ) الفلاحة والري 315.000
- المنشآت الاساسية الاجتماعية والثقافية 330.000 السكن 202.000 المجموع 847.000 الجدول " ب مساهمات نهائية القطاعات الاعتمادات المخصصة بآلاف ( دج ) إعانة مالية لتجهيز المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمراكز البحث والتنمية....... 847.000 المجموع 847.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.