مرسوم تنفيذي رقم 93-240 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1414 الموافق 17 أكتوبر سنة 1993، يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط الوطني لسنة 1993
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية السنة المالية 1993 اعتماد قدره أربعة ملايير وثلاثمائة ومليون دينار ( 4.301.000.000 دج ( مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 والمرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 24 أبريل سنة 1993 والمتعلق بالاهداف العامة للفترة 1993 - 1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993 ) وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية السنة المالية 1993 اعتماد قدره أربعة ملايير وثلاثمائة ومليون دينار (4.301.000.000 دج) ويقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 والمرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 24 أبريل سنة 1993 والمتعلق بالاهداف العامة للفترة 1993-1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993 ) وفقا للجدول " ب "
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1414 الموافق 17 أكتوبر سنة 1993.
رضا مالك . 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الجدول أ " مساهمات نهائية القطاعات الاعتمادات الملغاة بآلاف الدنانير الخدمات ... 136.000 السكن. 870.000 اعانة مالية وتبعات التهيئة العمرانية. 1.700.000 رصيد النفقات غير المتوقعة وللنهوض بالمناطق الواجب ترقيتها . 1.595.000 المجموع ..... 1.000 4.30 الجدول " ب" مساهمات نهائية القطاعات الاعتمادات المخصصة بآلاف الدنانير المنشآت الاساسية الاقتصادية والادارية ........... 330.000 التربية والتكوين .............. , 471.000 قطاعات أخرى. 3.000.000 المخططات البلدية للتنمية... 500.000 المجموع. 4.301.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-313
مرسوم تنفيذي رقم 93-313 مؤرخ في 4 رجب عام 1414 الموافق 18 ديسمبر سنة 1993، يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط الوطني لسنة 1993 . 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-279
مرسوم تنفيذي رقم 93-279 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 93-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.