ج.ر عدد 48 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 أول صفر عام 1414 ه فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 93-174 مؤرخ في 29 محرم عام 1414 الموافق 19 يوليو سنة 1993، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة بالقاهرة في 15 أكتوبر سنة 1991 . 5 مرسوم رئاسي رقم 93-175 مؤرخ في 29 محرم عام 1414 الموافق 19 يوليو سنة 1993، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية، الموقع بالقاهرة في 15 أكتوبر سنة 1991 . 7 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-176 مؤرخ في 29 محرم عام 1414 الموافق 19 يوليو سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 الوطني للتعليم العالي. والمتضمن القانون الاساسي للمعهد

مرسوم تنفيذي رقم 93-177 مؤرخ في 29 محرم عام 1414 الموافق 19 يوليو سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة.

مرسوم تنفيذي رقم 93-178 مؤرخ في 29 محرم عام 1414 الموافق 19 يوليو سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمركز الجامعي. مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام للاملاك الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو عمليات الاملاك الوطنية والعقارية بوزارة الاقتصاد… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو بوزارة الشؤون الدينية.

سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير

سنة 1993، يتضمن تعيين نائب مدير

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تتضمن تعيين نواب. مديرين بوزارة السكن.

أول صفر عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة والحماية الاجتماعية في ولاية الاغواط . 1993، يتضمن تعيين مدير الصحة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام نائب مدير لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة التكوين المهني.

1993 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات بوزارة الثقافة سابقا ……..

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الثقافة سابقا …… مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 11 محرم عام 1414 الموافق أول مفتشين بوزارة الثقافة والاتصال.

يوليو سنة 1993، يتضمنان تعيين

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة النقل. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 11 محرم عام 1414 الموافق أول نائبي مدير بوزارة التجهيز …

يوليو سنة 1993، يتضمنان تعيين

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين نائب مدير بمجلس المحاسبة. قرارات مقررات، آراء وزارة الثقافة والاتصال قرار مؤرخ 7 محرم عام 1414 الموافق 27 يونيو سنة 1993 ، يتضمن الأمير عبد القادر “ ضمن الآثار التاريخية.

تصنيف دار الباي المسماة “دار

قرار مؤرخ 7 محرم عام 1414 الموافق 27 يونيو سنة 1993، يتضمن تصنيف “ معقل بلول “ H ضمن الآثار والأماكن التاريخية.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس ( تابع ) 48 أول صفر عام 1414 ه قرار مؤرخ 7 محرم عام 1414 الموافق 27 يونيو سنة 1993، يتضمن تصنيف “ حمام بابار “ المسمى حمام المسخوطين ضمن الأماكن الطبيعية.

قرار مؤرخ 7 محرم عام 1414 الموافق 27 يونيو سنة 1993 ، يتضمن تصنيف “ معقل إيقلفان “ ضمن الأماكن والآثار التاريخية. وزارة التجهيز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 الاداري للوكالة الوطنية للطرق السريعة.. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1413 الموافق 28 بعض “ الطرق البلدية “ في صنف “ الطرق الولائية “ في ولاية أم

مارس سنة 1993، يتضمن التنظيم

أبريل سنة 1993، يتضمن تصنيف البواقي… 21

أول صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 5 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 93-174 مؤرخ في 29 محرم عام 1414 الموافق 19 يوليو سنة 1993، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة بالقاهرة في 15 أكتوبر سنة 1991 إن رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م . أ . د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة

  • وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة بالقاهرة في 15 أكتوبر سنة 1991. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة بالقاهرة في 15 أكتوبر سنة 1991، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1414 الموافق 19 يوليو سنة 1993 علي كافي اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية رغبة منهما في تقوية أواصر الود والاخاء وتعزيز التعاون والصداقة بينهما،
  • وعملا منهما على تنمية علاقات التعاون المثمر على أساس مبدأ الاحترام المتبادل والمساواة في الحقوق وذلك لما فيه مصلحة الدولتين فقد اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى يتعهد الطرفان المتعاقدان تحقيقا لأغراض وأهداف هذه الاتفاقية بالعمل على تشجيع وتنمية التعاون بينهما في مجالات التعاون الاقتصادي والفني. المادة الثانية يتخذ التعاون الاقتصادي بين الطرفين، وفي نطاق القوانين المعمول بها في كل منهما وفي اطار وضع سياسة استثمارية وخطط انمائية تهدف الى توجيه استثماراتهما الداخلية والخارجية بما يخدم

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مصالحهما وتطلعات شعبيهما في التنمية والتقدم الأشكال التالية : 1 - انشاء مشروعات اقتصادية مشتركة أو مع طرف ثالث، 2 - اقامة انشطة مشتركة في دولة ثالثة لخدمة أهداف التنمية 3 - أي شكل للتعاون يكون ملائما للطرفين. كما يشمل التعاون بينهما كافة المجالات الفنية والتكنولوجية سواء في مجال تطبيق وتحسين الموجود أو استخدام تكنولوجيا متقدمة. المادة الثالثة يسمح الطرفان بحرية التبادل العينات البحثية في مجال الزراعة والصناعة والثروات الطبيعية ذات المنشأ المحلي في البلدين بهدف تحقيق التنمية الزراعية والثروة الحيوانية والتعدينية وذلك طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها في البلدين. المادة الرابعة يتم التنسيق بين الدولتين في مجال التعاون الفني عن طريق تبادل الخبراء والخبرات والمعلومات والبيانات واقامة الندوات واللقاءات العلمية المشتركة بما يتلاءم مع طبيعة حاجات الدولتين. المادة الخامسة يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والخبراء والخبرات وتنمية العلاقات في مجالات التخطيط والاحصاء والصحة والاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات البريدية والكهرباء. كما يبذل كل طرف المساعي اللازمة لتقوية العلاقات في هذه المجالات أو غيرها وفقا لما يتم الاتفاق عليه. المادة السادسة لتنمية العلاقات الاقتصادية يعزز التعاون في مجال النقل بين مؤسسات النقل الوطنية في كل منهما. / العدد 48 أول صفر عام 1414 المادة السابعة أ - تشجع حكومتا البلدين انشاء شركات استثمارية مشتركة تمارس نشاطها في مختلف المجالات الزراعية واستصلاح الاراضي والصناعية والتجارية والسياحية والعمرانية والنقل وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين. ب - تتشاور الدولتان بغرض تنسيق خطط سياساتهما وعلاقاتهما المالية والاقتصادية تجاه الدول الأخرى والمنظمات الاقليمية وتوحيد موقفهما لدى منظمات ومؤسسات التمويل الدولية. المادة الثامنة في سبيل تحقيق التعاون في المجالات الاقتصادية المشار اليها، يمكن للطرفين عقد اتفاقيات او ابرام ترتيبات خاصة في اطار هذه الاتفاقية. المادة التاسعة تعمل الدولتان على اتاحة فرص التدريب في مختلف المجالات طبقا للامكانيات المتاحة لدى البلدين ووفقا للقوانين والانظمة المعمول بها. المادة العاشرة تتم الاستفادة من الامكانيات المتوفرة من المنتوجات المصنعة وغير المصنعة لدى الدولتين على ان تكون مواصفاتها مطابقة للمواصفات العالمية. المادة الحادية عشرة لحسن تنفيذ هذه الاتفاقية ولإزالة أية عقبات تعوق تنفيذها يحق لأي من الجانبين الدعوة لعقد لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجهات المختصة لدراستها ووضع الحلول المناسبة. المادة الثانية عشرة كافة الوثائق والمعلومات والعينات البحثية المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين في اطار هذه الاتفاقية تستعمل لمصالحهما فقط ولا يجوز تقديمها لطرف آخر الا بإذن صريح.

أول صفر عام 1414 الجريدة الرسمية المادة الثالثة عشرة لا يجوز أن يترتب على ابرام هذه الاتفاقية المساس أو الاخلال بأية اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الاطراف تكون أي من الدولتين المتعاقدتين طرفا فيها. المادة الرابعة عشرة يعمل بهذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ سريانها وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في انهائها قبل انتهاء المدة بسنة على الاقل. في جميع الحالات تبقى العقود التنفيذية الجارية بين الطرفين سارية المفعول حتى تاريخ انتهاء مدتها . تسري هذه الاتفاقية من تاريخ تبادل الاخطار باتمام الاجراءات القانونية. حررت هذه الاتفاقية من أصلين باللغة العربية بالقاهرة في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية مصر العربية الشعبية وزير الخارجية وزير الشؤون الخارجية عمرو موسى الأخضر الابراهيمي مرسوم رئاسي رقم 93-175 مؤرخ في 29 محرم عام 1414 الموافق 19 يوليو سنة 1993، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية الموقع بالقاهرة في 15 أكتوبر سنة 1991. إن رئيس المجلس الاعلى للدولة للجمهورية الجزائرية / العدد 48 7

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م . أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية، الموقع بالقاهرة في 15 أكتوبر سنة 1991 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية، الموقع بالقاهرة في 15 أكتوبر سنة 1991، وينشر في

الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1414 الموافق 19 يوليو سنة 1993 علي كافي اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية تنفيذا للاتفاق الثقافي الموقع بينهما في 15 مارس سنة 1966،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وايمانا بضرورة تطوير وتوثيق أواصر الصداقة بين شعبي البلدين الشقيقين وإدراكا لاهمية التعاون بين المؤسسات العلمية والعربية في المجالات العلمية والتكنولوجية المختلفة بهدف دعم القدرة الذاتية بصفة خاصة والقدرة العلمية والتكنولوجية بصفة عامة ورغبة في تعزيز وتدعيم التعاون العلمي في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية على اساس المساواة، والفائدة والاحترام المتبادلين ومبدأ السيادة والاستقلال الوطني فقد اتفقتا على ما يلي : المادة الاولى يشجع الجانبان انجاز برامج للتعاون العلمي والتكنولوجي ذات العلاقة بأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين وذلك بموجب مواد هذا الاتفاق. المادة الثانية يشمل التعاون العلمي والتكنولوجي الذي سيتم من خلال دراسات وبحوث ومشروعات الجوانب الآتية : 1 - تبادل المعلومات العلمية والتكنولوجية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك 2 - تبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين في المجالات العلمية المختلفة لفترات قصيرة تتراوح بين اسبوع واربعة اسابيع لاغراض تبادل الآراء والتشاور وحل المشاكل الفنية والعلمية في المواضيع التي تهم الجانبين ووضع البرامج العلمية للتعاون 3 – تدريب الباحثين والمساعدين والفنيين من الجانبين في مجالات علمية مختلفة 4 تنظيم المؤتمرات والدورات والحلقات والندوات العلمية بما يعود على الجانبين بالفائدة المتبادلة 5 - وضع وتنفيذ دراسات ومشروعات وبحوث مشتركة من شأنها أن تساهم أو تسمح بإنجازات من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين / العدد 48 أول صفر عام 1414 ه 6 يتفق الجانبان بصفة دورية على الميادين التي تخصها المشروعات والبحوث المشتركة وذلك بمناسبة اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المشار اليها في المادة السادسة من هذه الاتفاقية 7 - أية مجالات علمية وتكنولوجية أخرى يتفق عليه الجانبان. المادة الثالثة 1 - يتحمل الجانب الموفد نفقات السفر ويتحمل الجانب المستقبل نفقات الاقامة والتنقل الداخلي بالنسبة لتبادل الزيارات القصيرة التي تتضمنها الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا الاتفاق 2 - يتحمل الجانب الموفد نفقات السفر والاقامة ويتحمل الجانب المستقبل نفقات التنقلات الداخلية والتدريب للذين يتم تدريبهم وفقا لما ورد بالفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا الاتفاق. المادة الرابعة تتضمن مشروعات البحوث المشتركة التي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين المواصفات التالية : 1 – عنوان المشروع 2 - طبيعة المشروع “ دراسة، بحث، انجاز “، 3 - الاهداف الرئيسية للمشروع، 4 - خطة العمل ومراحل ومدة انجاز المشروع 5 - التزامات كل جانب 6 - صورة التعاون 7 - الافراد والمؤسسات المسؤولين عن تنفيذ المشروع، وعند الانتهاء من مشروع البحث تتبادل معاهد البحوث المختصة نتائج المشروع وتقدم تقريرا مشتركا، 8 - لا يجوز لأي من الطرفين المشتركين في تنفيذ أي مشروع مشترك ، نشر أية نتائج للمشروع الا بموافقة الطرفين وتؤول كل الاختراعات الناتجة عن المشروع اليهما.

أول صفر عام 1414 الجريدة الرسمية المادة الخامسة لا ينقل أي من الجانبين المعلومات الخاصة بتقديم نتائج التعاون العلمي الى طرف ثالث بدون موافقة الجانب الآخر . المادة السادسة من أجل تنفيذ الاتفاقية الحالية يجتمع الجانبان كل عام بالتبادل في البلدين في اطار اجتماعات اللجنة العليا المشتركة أو يتم الاتصال بينهما عن طريق المراسلة وذلك : لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق، لتقويم نتائج مشروعات البحوث المشتركة أو مناقشة التغيرات التي تطرأ على صورة التعاون وحجمه.

  • تحديد مجالات البحوث المشتركة. المادة السابعة يقوم الجانب المضيف بتزويد علماء الجانب الآخر الذين يستضيفهم بالمساعدات والتسهيلات اللازمة من أجل انجاز مهمتهم وهذا عند الدخول وخلال الاقامة وكذلك بمناسبة مغادرة التراب الوطني طبقا للقوانين السارية المفعول في كل من البلدين. للجمهورية الجزائرية / العدد 48 9 المادة الثامنة تقوم وزارة الدولة للبحث العلمي بجمهورية مصر العربية والوزارة المنتدبة للبحث والتكنولوجيا والبيئة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدور المنسق القومي لجميع الانشطة المتعلقة بالتعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدين. المادة التاسعة يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه ولمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الجانبين الجانب الآخر كتابة قبل ستة أشهر من انقضاء مدة الاتفاق برغبته في انهاء هذا الاتفاق. وقعت هذا الاتفاق من أصلين باللغة العربية بالقاهرة في 15 أكتوبر سنة 1991 الموافق 7 ربيع الثاني عام 1412. • عن حكومة الجزائرية عن حكومة جمهورية الديمقراطية الشعبية مصر العربية وزير الشؤون الخارجية وزير الخارجية الاخضر الابراهيمي عمرو موسى مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-176 مؤرخ في 29 محرم عام 1414 الموافق 19 يوليو سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي للمعهد الوطني للتعليم العالي إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 87-70 المؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 والمتضمن تنظيم الدراسات العليا،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-488 المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1402 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 ، الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المواد 20 و 21 و 22 من الفصل الخامس في المرسوم رقم 83 543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور اعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 20 وتتمم كما يأتي : “ المادة 20 : يتكون المجلس العلمي في المعهد زيادة على مدير المعهد، من : أربعة ( 4 ) الى سبعة ( 7 ) اساتذة، اثنين ( 2 ) الى اربعة ( 4 ) اساتذة محاضرين استاذ مساعد مكلف بالدروس أو استاذين مساعدين مكلفين ( 2 ) بالدروس

  • استاذ مساعد واحد
  • المدير المساعد المكلف بالدراسات
  • المدير المساعد المكلف بالبحث إن وجد، مدير أو مديري وحدات البحث ان اقتضى الامر. يعين الاساتذة والاساتذة المحاضرون، الذين انتخبهم نظراؤهم خلال اجتماع بقرار الوزير المكلف بالتعليم العالي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد. يعين الاساتذة المساعدون المكلفون بالدروس والاستاذ المساعد، الذين انتخبهم نظراؤهم بقرار / العدد 48 أول صفر عام 1414 ه الوزير المكلف بالتعليم العالي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد. يحدد، في اطار الحيزين المذكورين اعلاه، العدد . المضبوط من الاساتذة والاساتذة المحاضرون والاساتذة المساعدون المكلفون بالدروس لكل مجلس علمي حسب المقاييس التي يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي. وعندما يقل عدد الاساتذة أو يساوي اربعة ( 4 ) يكون العاملون حينئذ اعضاء في المجلس قانونا. ويشغل بعد إجراء الانتخاب الاساتذة المحاضرون المناصب الشاغرة. وعندما يقل عدد الاساتذة المحاضرين عن اثنين (2) أو يساويها يكون العاملون حينئذ أعضاء في المجلس قانونا. ويشغل بعد إجراء الانتخاب الاساتذة المساعدون المكلفون بالدروس المناصب الشاغرة الباقية. في حالة ما اذا كان عدد الاساتذة والاساتذة المحاضرين اقل من ستة ( 6 ) يشغل بعد إجراء الانتخاب الاساتذة المساعدون المكلفون بالدروس المناصب الشاغرة الباقية. وإذا لم يتوفر للمعهد العدد الكافي من المدرسين لتكوين المجلس وفق الاجراء المبين اعلاه، تطبق أحكام الفقرة 3 من المادة 3 في المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983، والمذكور اعلاه ليشغل المناصب الشاغرة مدرسو الجامعة الملحقون بها ويعين لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بقرار الوزير المكلف بالتعليم العالي اساتذة الجامعة الملحق بها المدعوون للمشاركة في المجلس ينتخب جميع أعضاء المجلس رئيسه من بين الاساتذة، أو أن اقتضى الامر من بين الاساتذة المحاضرين، وان لم يكونوا فمن بين الاساتذة المساعدين المكلفين بالدروس الحائزين دكتوراه الدولة، ويعينه بقرار الوزير المكلف بالتعليم العالي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة “. المادة 3 : تعدل المادة 21 وتتمم كما يأتي : “ المادة 21 : يتولى المجلس العلمي في المعهد ما يأتي :

أول صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية يبدي رأيه في تنظيم البرامج التعليمية ومحتواها، يقيم الأعمال العلمية واعمال البحث في المعهد، وتنظيم اشغال البحث يدلي برأيه في مشروع ميزانية التعليم والبحث المخصصة للمعهد،

  • يعد اقتراحات برامج البحث يقترح في ميدان الدراسات العليا فتح الفروع وابقاءها أو إغلاقها وعدد المناصب المطلوب شغلها كما يعد حصيلة ذلك، يتولى تنظيم مسابقات الالتحاق بالدراسات العليا وينشر نتائجها، يبدي رأيه في مواضيع البحث التي يقترحها طلبة الدراسات العليا والباحثون
  • يعين لجان الامتحانات يدلي برأيه في مواصفات الاساتذة وفي الاعداد المحتاج اليها منهم،
  • يعد قائمة الاساتذة المرشحين للتمتع بالسنة السبتية إن وجدت يدلي برأيه في منشورات المعهد وفي تنظيم التظاهرات العلمية، يبدي أي رأي في المعاهدات المبرمة بين الجامعات، يدلي برأيه في أية مسألة أخرى بيداغوجية وعلمية تعرض عليه “، المادة 4 : تلغى المادة 22 من الفصل الخامس من المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور اعلاه المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1414 الموافق 19 يوليو سنة 1993 بلعيد عبد السلام للجمهورية الجزائرية / العدد 48 11 مرسوم تنفيذي رقم 93-177 مؤرخ في 29 محرم عام 1414 الموافق 19 يوليو سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة وبمقتضى المرسوم رقم 87-70 المؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 والمتضمن تنظيم الدراسات العليا، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-488 المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1402 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المادتين 29 و 30، الفصل الرابع الباب الثاني من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور اعلاه المادة 2 : تعدل المادة 29 وتتمم كما يأتي :.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية “ المادة 29 : يتكون المجلس العلمي للمعهد، زيادة على مدير المعهد، من :

  • أربعة ( 4 ) الى سبعة ( 7 ) اساتذة ، اثنين ( 2 ) الى اربعة ( 4 ) اساتذة محاضرين، استاذ مساعد مكلف بالدروس أو استاذين مساعدين مكلفين بالدروس
  • استاذ مساعد واحد
  • المدير المساعد المكلف بالدراسات الجامعية
  • المدير المساعد المكلف بالدراسات العليا والبحث مدير أو مديري وحدات البحث أن اقتضى الامر. يعين الاساتذة والاساتذة المحاضرون الذين انتخبهم نظراؤهم خلال اجتماع بقرار الوزير المكلف بالتعليم العالي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد. يعين الاساتذة المساعدون المكلفون بالدروس والاستاذ المساعد الذين انتخبهم نظراؤهم خلال اجتماع بقرار الوزير المكلف بالتعليم العالي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد. يحدد، في اطار الحيزين المذكورين اعلاه، العدد المضبوط من الاساتذة والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين المكلفين بالدروس لكل مجلس علمي حسب المقاييس التي يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي. وعندما يقل عدد الاساتذة أو يساوي اربعة ( 4 ) يكون العاملون حينئذ اعضاء في المجلس قانونا. ويشغل بعد إجراء الانتخاب الاساتذة المحاضرون المناصب الشاغرة. وعندما يقل عدد الاساتذة المحاضرين عن اثنين ( 2 ) يكون العاملون حينئذ اعضاء في المجلس قانونا. ويشغل بعد إجراء الانتخاب المناصب الشاغرة الباقية الاساتذة المساعدون المكلفون بالدروس. في حالة ما اذا كان عدد الاساتذة والاساتذة المحاضرين اقل من ستة ( 6 ) يشغل بعد إجراء الانتخاب الاساتذة المساعدون المكلفون بالدروس ، المناصب الشاغرة الباقية. / العدد 48 اول صفر عام 1414 ه ينتخب جميع أعضاء المجلس رئيسه من بين الاساتذة، أو أن اقتضى الامر من بين الاساتذة المحاضرين، وان لم يكونوا فمن بين الاساتذة المساعدين المكلفين بالدروس الحائزين دكتوراه الدولة، ويعينه بقرار الوزير المكلف بالتعليم العالي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة “. المادة 3 : تعدل المادة 30 وتتمم كما يأتي : “ المادة 30 : يتولى المجلس ما يأتي : يبدي رأيه في تنظيم البرامج التعليمية ومحتواها،
  • يقيم الأعمال العلمية واعمال البحث في المعهد وتنظيم اشغال البحث يدلي برأيه في مشروع ميزانية التعليم والبحث المخصصة للمعهد،
  • يعد اقتراحات برامج البحث يقترح في ميدان الدراسات العليا فتح الفروع وابقاءها أو إغلاقها وعدد المناصب المطلوب شغلها كما يعد حصيلة ذلك،
  • يتولى تنظيم مسابقات الالتحاق بالدراسات العليا وينشر نتائجها يبدي رأيه في مواضيع البحث التي يقترحها طلبة الدراسات العليا والباحثون
  • يعين لجان الامتحانات يدلي برأيه في مواصفات الاساتذة وفي الاعداد المحتاج اليها منهم يعد قائمة الاساتذة المرشحين للتمتع بالسنة السبتية إن وجدت يدلي برأيه في منشورات المعهد وفي تنظيم التظاهرات العلمية يبدي أي رأي في المعاهدات المبرمة بين الجامعات،

أول صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية يدلي برأيه في أية مسألة أخرى بيداغوجية وعلمية تعرض عليه “، المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1414 الموافق 19 يوليو سنة 1993 بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93-178 مؤرخ في 29 محرم عام 1414 الموافق 19 يوليو سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمركز الجامعي

- إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 70 المؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 والمتضمن تنظيم الدراسات العليا، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمركز الجامعي للجمهورية الجزائرية / العدد 48 13 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 488-92 المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1402 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المادتين 32 و 33، الفصل الرابع الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمذكور اعلاه المادة 2 : تعدل المادة 32 وتتمم كما يأتي : “ المادة 32 : يتكون المجلس العلمي في المركز الجامعي، زيادة على مدير المركز الجامعي، من : أربعة ( 4 ) الى سبعة ( 7 ) اساتذة، اثنين ( 2 ) الى اربعة ( 4 ) اساتذة محاضرين استاذ مساعد مكلف بالدروس أو استاذين مساعدين مكلفين بالدروس استاذ مساعد واحد، المدير المساعد المكلف بالدراسات الجامعية
  • المدير المساعد المكلف بالدراسات العليا والبحث مدير أو مديري وحدات البحث ان اقتضى الامر. يعين الاساتذة والاساتذة المحاضرون الذيبن نتخبهم نظراؤهم خلال اجتماع ، بقرار الوزير المكلف بالتعليم العالي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. ويعين الاساتذة المساعدون المكلفون بالدروس والاستاذ المساعد الذين ينتخبهم نظراؤهم خلال اجتماع، بقرار الوزير المكلف

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بالتعليم العالي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد. يحدد، في اطار الحيزين المذكورين اعلاه، العدد المضبوط من الاساتذة والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين المكلفين بالدروس لكل مجلس علمي حسب المقاييس التي يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي. وعندما يقل عدد الاساتذة أو يساوي اربعة ( 4 ) يكون العاملون حينئذ اعضاء في المجلس قانونا. ويشغل بعد إجراء الانتخاب الاساتذة المحاضرون المناصب الشاغرة. وعندما يقل عدد الاساتذة المحاضرين عن اثنين (2) أو يساويهما يكون العاملون حينئذ اعضاء في المجلس قانونا. ويشغل بعد إجراء الانتخاب المناصب الشاغرة الباقية الاساتذة المساعدون المكلفون بالدروس. في حالة ما اذا كان عدد الاساتذة والاساتذة المحاضرين اقل من ستة ( 6 ) يشغل بعد إجراء الانتخاب الاساتذة المساعدون المكلفون بالدروس ، المناصب الشاغرة الباقية. وإذا لم يتوفر في المركز الجامعي العدد الكافي من المدرسين لتكوين المجلس وفق الاجراء المبين أعلاه، يحدد بقرار الوزير المكلف بالتعليم العالي تكوين المجلس العلمي في المركز الجامعي. ينتخب جميع أعضاء المجلس رئيسه من بين الاساتذة، أو ان اقتضى الامر من بين الاساتذة المحاضرين، وان لم يكونوا فمن بين الاساتذة المساعدين المكلفين بالدروس الحائزين دكتوراه الدولة، ويعينه بقرار الوزير المكلف بالتعليم العالي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة “. المادة 3 : تعدل المادة 33 وتتمم كما يأتي : “ المادة 33 : يتولى المجلس العلمي في المركز الجامعي ما يأتي : يبدي رأيه في تنظيم البرامج التعليمية ومحتواها، / العدد 48 أول صفر عام 1414 ه

  • يقيم الاعمال العلمية واعمال البحث في المركز الجامعي وتنظيم اشغال البحث يدلي برأيه في مشروع ميزانية التعليم والبحث المخصصة للمركز الجامعي،
  • بعد اقتراحات برامج البحث يقترح في ميدان الدراسات العليا فتح الفروع أو ابقاءها أو إغلاقها وعدد المناصب المطلوب شغلها كما يعد حصيلة ذلك، يتولى تنظيم مسابقات الالتحاق بالدراسات العليا وينشر نتائجها، يبدي رأيه في مواضيع البحث التي يقترحها طلبة الدراسات العليا والباحثون يعين لجان الامتحانات يدلي برأيه في مواصفات الاساتذة وفي الاعداد المحتاج اليها منهم
  • يعد قائمة الاساتذة المرشحين للتمتع بالسنة السبتية إن وجدت يدلي برأيه في منشورات المركز الجامعي وفي تنظيم التظاهرات العلمية يبدي أي رأي في المعاهدات المبرمة بين الجامعات، يدلي برأيه في أية مسألة أخرى بيداغوجية وعلمية تعرض عليه “، المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1414 الموافق 19 يوليو سنة .1993 بلعيد عبد السلام

أول صفر عام 1414 الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام للاملاك الوطنية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد محمد بغدادي مديرا عاما للأملاك الوطنية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير عمليات الاملاك الوطنية والعقارية بوزارة الاقتصاد بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد بغدادي، بصفته مديرا لعمليات الاملاك الوطنية والعقارية بوزارة الاقتصاد، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يعين السيد عبد الكريم بلول، نائب مدير للتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية. للجمهورية الجزائرية / العدد 48 15 فردية مراسيم تنفيذية مؤرخة في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة السكن.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد يوسف قيدوش، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد مروان بقارة، نائب مدير للتنظيم التقني بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يعين السيد عبد الحفيظ حمزة، نائب مدير للمستخدمين والنشاط الاجتماعي بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يعين السيد عابد بن مجبر، نائب مدير للتعاون بوزارة السكن ابتداء من 8 يونيو سنة 1993. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد اسماعيل طواهري، نائب مدير للموارد البشرية بوزارة السكن.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد محمد منور ، نائب مدير للاحصائيات بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد فرحات زيادة نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة السكن، ابتداء من 8 يونيو سنة 1993. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد بوعلام دحموش، نائب مدير لتنظيم الوسائل ومراقبة المهن بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تعين الانسة فضيلة لعجال، نائبة مدير للتنظيم بوزارة السكن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية الاغواط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد رمضان قاسي، مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية الاغواط . * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام نائب مدير لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام / العدد 48 أول صفر عام 1414 ه السيد اكلي حمامي، بصفته نائب مدير للميزانية والانتاجية لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد اكلي حمامي مفتشا بوزارة التكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات بوزارة الثقافة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد محمود بايو، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الثقافة سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الثقافة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد رشيد طوبيشي، بصفته نائب مدير للكتاب وترقية النشاطات التوجيهية والمطالعة العمومية بوزارة الثقافة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

أول صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الثقافة والاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد محمود بايو، مفتشا بوزارة الثقافة والاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يعين السيد رشيد طوبيشي، مفتشا بوزارة الثقافة والاتصال. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة النقل.

  • - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يعين السيد عبد السلام شلغوم، نائب مدير لحركة المرور بوزارة النقل. للجمهورية الجزائرية / العدد 48 17 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يعين السيد سعيد سنوسي، نائب مدير للتكوين بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد زيدان مراح، نائب مدير للامتيازات بوزارة التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين نائب مدير بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد احمد تفات، نائب مدير للوسائل والشؤون العامة بمجلس المحاسبة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الثقافة والاتصال قرار مؤرخ 7 محرم عام 1414 الموافق 27 يونيو سنة 1993، يتضمن تصنيف دار الباي، المسماة دار الأمير عبد القادر ضمن الآثار التاريخية إن وزير الثقافة والاتصال
  • بمقتضى الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية والطبيعية، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-145 المؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والاتصال وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 رمضان عام 1413 الموافق 9 مارس سنة 1993 والمتضمن احداث هيئة لتصنيف الآثار والأماكن التاريخية. وبناء على موافقة اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة يوم 30 ديسمبر سنة 1992، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تصنف دار الباي، المسماة “ دار الأمير عبد القادر “ ضمن الآثار التاريخية، وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل القرار المؤرخ في 9 مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه، المادة 2 : يعلق المخطط المذكور رفقة هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي للمدية لمدة شهرين متتالين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1414 الموافق 27 يونيو سنة 1993. حبيب شوقي حمراوي قرار مؤرخ 7 محرم عام 1414 الموافق 27 يونيو سنة 1993، يتضمن تصنيف معقل بلول π ضمن الآثار والأماكن التاريخية إن وزير الثقافة والاتصال بمقتضى الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية والطبيعية، المعدل / العدد 48 أول صفر عام 1414 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-145 المؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والاتصال، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 رمضان عام 1413 الموافق 9 مارس سنة 1993 والمتضمن احداث هيئة لتصنيف الآثار والأماكن التاريخية. وبناء على موافقة اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة يوم 30 ديسمبر سنة 1992، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصنف “ معقل بلول “ ضمن الآثار والاماكن التاريخية، وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل القرار المؤرخ في 9 مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه المادة 2 : يعلق المخطط المذكور رفقة هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي بتغرغار ( ولاية باتنة ) لمدة شهرين متتالين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1414 الموافق 27 يونيو سنة 1993. حبيب شوقي حمراوي قرار مؤرخ 7 محرم عام 1414 الموافق 27 يونيو سنة 1993، يتضمن تصنيف حمام بابار المسمى “حمام المسخوطين ضمن الأماكن الطبيعية ان وزير الثقافة والاتصال

أول صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية بمقتضى الأمر رقم 67 281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية والطبيعية، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-145 المؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والاتصال وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 رمضان عام 1413 الموافق 9 مارس سنة 1993 والمتضمن احداث هيئة لتصنيف الآثار والأماكن التاريخية.

  • وبناء على موافقة اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة يوم 30 ديسمبر سنة 1992، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصنف حمام بابار، المسمى حمام المسخوطين “ ضمن الأماكن الطبيعية، وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل القرار المؤرخ في 9 مارس سنة 1993، والمذكور أعلاه، المادة 2 : يعلق المخطط المذكور رفقة هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي لحمام دباغ (ولاية قالمة ) لمدة شهرين متتالين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1414 الموافق 27 يونيو سنة 1993. حبيب شوقي حمراوي للجمهورية الجزائرية / العدد 48 19 قرار مؤرخ 7 محرم عام 1414 الموافق 27 يونيو سنة 1993، يتضمن تصنيف معقل إيقلفان ضمن الأماكن والآثار التاريخية. إن وزير الثقافة والاتصال بمقتضى الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية والطبيعية، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-145 المؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والاتصال وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 رمضان عام 1413 الموافق 9 مارس سنة 1993 والمتضمن احداث هيئة لتصنيف الآثار والأماكن التاريخية. وبناء على موافقة اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة يوم 30 ديسمبر سنة 1992، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصنف “ معقل ايقلفان ضمن الأماكن والآثار التاريخية ، وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل القرار المؤرخ في 9 مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يعلق المخطط المذكور رفقة هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي بتغرغار ( ولاية باتنة) لمدة شهرين متتالين ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1414 الموافق 27 يونيو سنة 1993. حبيب شوقي حمراوي وزارة التجهيز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يتضمن التنظيم الاداري للوكالة الوطنية للطرق السريعة. إن رئيس الحكومة، ووزير الاقتصاد وزير التجهيز بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-302 مكرر المؤرخ في 6 محرم الاولى عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للطرق السريعة. يقررون ما يلي : المادة الاولى : يتكون التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للطرق السريعة، تحت سلطة المدير العام، من الهياكل التالية: 1 ) على مستوى المقر مديرية الادارة العامة والشؤون القانونية مديرية الدراسات التقنية مديرية الاشغال والاستغلال مديرية التخطيط والاتصال 2 ) على المستوى الجهوي :

  • مصالح متخصصة يحدد إحداثها وعددها، حسب الحاجة، بقرار مشترك بين وزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير التجهيز. / العدد 48 أول صفر عام 1414 ه المادة 2 : تتكون مديرية الادارة العامة والشؤون القانونية من : قسم الادارة العامة، الذي يشمل : مصلحة الموارد البشرية والتكوين مصلحة المحاسبة والميزانية مصلحة الوسائل العامة. قسم الشؤون القانونية، الذي يشمل : مصلحة التنظيم والصفقات مصلحة المنازعات. قسم الاملاك العمومية للطرق السريعة الذي يشمل :
  • مصلحة التحقيقات والتصريحات بالمنفعة العمومية مصلحة شؤون أملاك الدولة. المادة 3 : تتكون مديرية الدراسات التقنية من : قسم الطرق، الذي يشمل : مصلحة الدراسات العامة مصلحة الدراسات التقنية قسم الانجازات الفنية والأنفاق، الذي يشمل: مصلحة دراسات الانجازات الفنية مصلحة الانجازات الخاصة والأنفاق. قسم التنظيم التقني، الذي يشمل : مصلحة التنظيم التقني للطرق السريعة مصلحة التوجيهات التقنية والمصادقات. المادة 4 : تتكون مديرية الاشغال والاستغلال من : قسم الاشغال، الذي يشمل : يانا مصلحة المراقبة مصلحة تسيير الصفقات

اول صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية قسم الصيانة، الذي يشمل :

  • مصلحة الصيانة وإشارات المرور والتجهيزات مصلحة صيانة المنشآت الفنية والأنفاق. قسم الاستغلال، الذي يشمل : مصلحة الامن والوقاية مصلحة العد ورخص أشغال الطرق. المادة 5 : تتكون مديرية التخطيط والاتصال من : قسم الاتصال والتعاون، الذي يشمل : مصلحة الاتصال، مصلحة التعاون. قسم الاعلام الآلي والوثائق، الذي يشمل : مصلحة الاحصائيات والاعلام الآلي : مصلحة المحفوظات والوثائق. قسم التخطيط والتمويل، الذي يشمل : مصلحة الدراسات الاقتصادية مصلحة التمويلات. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 عن وزير التجهيز عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان المدير العام للميزانية محمد جمال الدين فغول عبد الحميد قاص عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي للجمهورية الجزائرية / العدد 48 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1413 الموافق 28 أبريل سنة 1993، يتضمن تصنيف بعض “ الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية “ في ولاية أم البواقي. إن وزير التجهيز ووزير الداخلية والجماعات المحلية
  • بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-260 المؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 ، الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز، وبناء على التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 28 رجب عام 1403 الموافق 11 مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية واعادة تصنيفها، وبمقتضى المداولة المؤرخة في 28 يونيو سنة 1992 و الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أم البواقي. وبناء على تقرير مدير الأشغال العمومية لولاية أم البواقي.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرران ما يلي : المادة الاولى : يعاد تصنيف أجزاء الطرق المرتبة سابقا “ كطرق بلدية “ في صنف “ الطرق الولائية “ ، وتخصص بالترقيم الجديد طبقا للمادة 2 أدناه، المادة 2 : تحدد أجزاء الطرق المعنية كالآتي : 1 تصنف قطعة الطريق التي يبلغ طولها 5,500 كلم، والتي تربط الضلعة بحدود ولاية تبسة، كطريق ولائي يحمل رقم 1 “ أ “. تكون بداية نقطته الكيلومترية الأصلية في “الضلعة “ وتنتهي عند حدود ولاية تبسة. 2 تصنف قطعة الطريق التي يبلغ طولها 52,850 كلم ، والتي تربط “ رحية “ بالطريق الوطني رقم 80 مرورا “ بالجازية “ و “ وادي نيني “ كطريق ولائي يحمل رقم 2. تكون بداية نقطته الكيلومترية الأصلية في “رحية “ وتنتهي في الطريق الوطني رقم 80. 3 / تصنف قطعة الطريق التي يبلغ طولها 44,000 كلم ، والتي تربط عين الفكرون بأم البواقي مرورا بقليف وأم كشريد على امتداد الطريق الولائي رقم 3 الحالي، كطريق ولائي يحمل رقم 3. تبقى بداية نقطته الكيلومترية الأصلية ثابثة وتكون نهايته بأم البواقي، وتصبح النقطة الكيلومترية النهائية للطريق الوطني رقم 3 الحالي هي النقطة الكيلومترية الوسيطة والتي يبلغ طولها

  • 000 كلم .55 4 / تصنف قطعة الطريق التي يبلغ طولها 14,700 كلم ، والتي تربط مسكيانة بحدود ولاية تبسة كطريق ولائي يحمل رقم 4. تكون بداية نقطته الكيلومترية الأصلية في مسكيانة وتنتهي في حدود ولاية تبسة. 5 / تصنف قطعة الطريق التي يبلغ طولها 40.500 كلم، والتي تربط عين ببوش بالطريق الوطني رقم 10 مرورا بعين الديس كطريق ولائي يحمل رقم 5. / العدد 48 أول صفر عام 1414 تكون بداية نقطته الأصلية بعين ببوش وتنتهي في الطريق الوطني رقم 10 6 / تصنف قطعة الطريق التي يبلغ طولها 27,300 كلم، والتي تربط الطريق الوطني رقم 100 بالطريق الوطني رقم 3 مرورا بالحرمالية وأولاد الزواي “ كطريق ولائي “ يحمل رقم 6. تكون بداية نقطته الكيلومترية الأصلية في الطريق الوطني رقم 100 ( النقطة الكيلومترية 700 + 53 ) وتنتهي في الطريق الوطني رقم 3 (بالنقطة الكيلومترية 158 + 154 ). . 7 / تصنف قطعة الطريق التي يبلغ طولها 12,700 كلم ، والتي تربط بئر الشهداء “ المركز “ بمشتى الدخلة “ كطريق ولائي يحمل رقم 7. تكون بداية نقطته الكيلومترية الأصلية ببئر الشهداء وتنتهي “ بمشتى الدخلة “ 8 / تصنف قطعة الطريق التي يبلغ طولها 33,600 كلم، والتي تربط عين الزيتون بالطريق الولائي رقم 26 كطريق ولائي يحمل رقم 8. تكون بداية نقطته الكيلومترية الأصلية في عين الزيتون وتنتهي في الطريق الولائي رقم 26. 9 / تصنف قطعة الطريق التي يبلغ طولها 22,000 كلم ، والتي تربط الطريق الوطني رقم 32 بحدود ولاية باتنة كطريق ولائي يحمل رقم 9. تكون بداية نقطته الكيلومترية الأصلية في الطريق الوطني رقم 32 وتنتهي في حدود ولاية باتنة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1413 الموافق 28 أبريل سنة 1993 عن وزير التجهيز عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان مدير الديوان محمد جمال الدين فغول عبد القادر بين حجوجة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر