مرسوم تنفيذي رقم 91-317 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 91-317 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتمم المرسوم رقم 89-136 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمتضمن انشاء جامعة باتنة. 1656

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم تنفيذي رقم 91-317

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-57

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-317 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 المذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.