مرسوم تنفيذي رقم 92-489 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 92-489 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية ( استدراك )

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-233

    « تلغى احكام المرسوم التنفيذي رقم 92-489 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتضمن إعادة تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-233

    مرسوم تنفيذي رقم 93-233 مؤرخ في 24 ربيع الثاني يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-164

    مرسوم تنفيذي رقم 93-164 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق المطلوبة لمياه الاستحمام. 14 10 يوليو سنة 1993، يحدد النوعية 17

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-160

    مرسوم تنفيذي رقم 93-160 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، ينظم النفايات الصناعية السائلة. 6

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1413 الموافق 18 أبريل سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1413 الموافق 17 فبراير سنة 1993، ديوان وزير التربية الوطنية. 24 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 24

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-490

    مرسوم تنفيذي رقم 92-490 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن احداث مفتشية عامة في وزارة التربية الوطنية. 2397

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.