مرسوم تنفيذي رقم 91-73 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 91 73 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 398 مؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص لأعضاء مجلس المحاسبة. 404

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-100

    « تعدل المادة 98 من المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 98 : يمكن استثناء وحتى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1993، تعيين المستشاريين في وظائف »

  2. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-100

    « تلغى أحكام المواد 29 و 34 و 35 من المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور »

  3. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-100

    « تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادة 27 مكرر، وتحرر كما يأتي : " المادة 27 مكرر : في حالة شغور احدى وظائف نائب الرئيس أو المراقب العام »

  4. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-30

    « تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم تنفيذي رقم 96-30

    مرسوم تنفيذي رقم 96-30 مؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن نقل اعتماد في 4 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن نقل اعتماد في 5 يناير سنة 1996 ، يحدد الشروط والكيفيات لتطبيق الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 26 غشت سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة. . 6

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 30 أكتوبر سنة 11 فبراير سنة 1978 الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 1994، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 76-167 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1976 الذي يحدد شروط اقتناء السيارات الخاصة واستعمالها لصالح المصلحة، 15

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-356

    مرسوم تنفيذي رقم 94-356 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعضاء مجلس المحاسبة. 13

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-372

    مرسوم تنفيذي رقم 94-372 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يتضمن رفع الأجور الأساسية المدفوعة للموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-78

    مرسوم تنفيذي رقم 94-78 مؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994، يتضمن منح تعويض تكميلي لفائدة الموظفين والأعوان العموميين غير المصنفين بالأجور

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-100

    مرسوم تنفيذي رقم 93-100 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 ابريل سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 لأعضاء مجلس المحاسبة

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.