مرسوم رئاسي رقم 92-183 مؤرخ في 6 ذي القعدة سنة 1992 ، يتضمن تحويل عام اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون 1412 الموافق 9 مايو سنة 1992، يتضمن الدينية . 994
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال قدره خمسمائة وعشرون مليونا وخمسون ألف دينار جزائري عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 | ( 520.050.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37 - " 91 " المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع " . 7 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1992، اعتماد قدره المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم خمسمائة وعشرون مليونا وخمسون ألف دينار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ( 520.050.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الديمقراطية الشعبية.
الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول حرر الملحق بهذا المرسوم. مايو سنة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1412 الموافق 9 1992 .
محمد بوضياف الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 32-34 الامن الوطني - الادوات والاثاث 33-34 الامن الوطني - اللوازم والاشتراكات . 34-34 الامن الوطني - التكاليف الملحقة 35-34 الامن الوطني - الالبسة . 37-34 الامن الوطني - شراء اللوازم وصيانة العتاد التقني المواصلات اللاسلكية 38-34 الامن الوطني - عتاد الوقاية والحماية . 34 80 الامن الوطني - حظيرة السيارات 52.900.000 6.250.000 3.700.000 96.000.000 الخاص بمصلحة 29.800.000 24.000.000 257.400.000 مجموع القسم الرابع 470.050.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 31-35 الامن الوطني - صيانة المباني وتركيباتها التقنية 50.000.000 مجموع القسم الخامس 50.000.000 مجموع العنوان الثالث 520.050.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية تسيير وزير الداخلية والجماعات المحلية 520.050.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 91-545
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.