قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 2 : تحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، ينظم المركز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث ووحدات للبحث".
المادة 3
فتح المادةيتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، بالمواد 8 مكرر و 8 مكرر 1 و 8 مكرر 2، تحرّر كما يأتي :
"المادة 8 مكرر : تتكون وحدات البحث، عددها أثنتان (2) من :
- وحدة البحث حول واقع اللّسانيات وتطور الدراسات اللغوية في البلدان العربية،
- وحدة البحث حول البحث اللّساني وقضايا اللّغة العربية في الجزائر".
"المادة 8 مكرر 1 : تكلّف وحدة البحث حول واقع اللّسانيات وتطور الدراسات اللغوية في البلدان العربية، بما يأتي :
- إحصاء وترتيب وتحليل النصوص ب الل غة العربية بمختلف أنواعها من الأدب والشعر والنثر والمسرح والرواية والتاريخ والسياسة وعلم الاجتماع وعلم النفس والدين والثقافة،
- معالجة أساليب تطبيق مفاهيم اللّسانيات وكذا مصطلحاتها ونظرياتها ومناهجها في النصوص المذكورة أعلاه،
- المساهمة في خلق مهارات تقنية وخبرات علمية في مجالات تحليل المستويات اللّسانية وذلك بغرض اكتشاف جوهرها ومقوّماتها،
- ربط الدراسات اللّسانية الحديثة بالبحوث والدراسات اللّغوية العربية، مع إبراز الثقافة اللغوية العربية في مجال المعارف الإنسانية وترسيخ تطبيقها وممارستها وعرضها كنشاط إنساني يمكن ربطه بالنشاط العلمي العالمي،
- وضع الجانب العلمي والتطبيقي في موضعه الأصلي وذلك برفع مكانة المعالجة المباشرة لمختلف أنواع النصوص والخطابات وكذا الاستعمال الدقيق للمفاهيم وتعميق الرؤية في النظريات والمنهجيات،
- استغلال نتائج البحوث اللّسانية في وضع أدوات عصرية يمكن أن تساعد في دراسة وتحليل اللغة العربية في مختلف الميادين، كالميدان الصوتي والصرفي والتركيبي والدلالي والمعجمي والتعليم والمصطلحية والمعالجة الآلية،
- المساهمة في تطوير منهجيات الدروس اللّغوية العربية لمختلف المستويات والعمل على حماية مصادرها المرجعية كالكتاب المدرسي والبرامج التعليمية والمعجميات وعلاج اضطرابات اللغة.
وتتكون من :
- قسم البحث : اللّسانيات النظرية في البلدان العربية،
- قسم البحث : اللّسانيات التطبيقية في البلدان العربية".
"المادة 8 مكرر 2 : تكلّف وحدة البحث حول البحث اللّساني وقضايا اللّغة العربية في الجزائر، بما يأتي :
- جمع مختلف البحوث والدراسات المنجزة حول قضايا اللغة العربية في الجزائر، خاصة البحوث العلمية ذات التأثير المباشر على واقع تطور اللغة العربية في ا لمجتمع، قصد التوصل لنتائج مطابقة للاستعمال الفعلي للّغة من خلال متابعة قضايا اللغة العربية في الجزائر من منظور لساني وأكاديمي.
وتتكون من :
- قسم البحث : اللّسانيات والتداولية،
- قسم البحث : اللّسانيات وقضايا المصطلح والمعاجمية والترجمة".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة .2015 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي طاهر حجار عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.