مرسوم تنفيذي رقم 91-298 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 91-298 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال والثقافة. 1560

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-447

    « تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما احكام المرسوم رقم 91-298 المؤرخ في 24 غشت سنة 1991 المذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 91-447

    مرسوم تنفيذي رقم 91 447 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة. 2264

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-461

    مرسوم تنفيذي رقم 91-461 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال. 2402

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-299

    مرسوم تنفيذي رقم 91-299 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال والثقافة، وتنظيمها وعملها . 1562

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.