مرسوم تنفيذي رقم 15-286 مؤرخ في 26 محرّم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة 2015، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-253 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن تطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-253 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمطة أخيرة تحرر كما يأتي :
" المادة 2 : إن الحملات ذات المنفعة العامة المقصودة هي الحملات التي تمس الميادين الآتية : ........................(بدون تغيير)........................،
- حث المواطنين على الاعتدال في استعمال الطاقة".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة .2015 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.