قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992 ، يتضمن التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة . 669
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد التنظيم البيداغوجي في المعهد الوطني العالي العلوم الزراعة الصحراوية بورقلة، تطبيقا للمادة 8 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيشمل التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الزراعة الصحراوية بورقلة الموضوع تحت سلطة المدير، ما يأتي :
المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية خمسة أقسام بيداغوجية أربع مصالح.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية في متابعة التعليم في الأقسام البيداغوجية وتنسيقه ومراقبته وتكلف لهذا الغرض بما يأتي :
- تمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين التابعين للمديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية يقوم بالتعليم النظري والعملي في مادته يساهم في اعداد برنامج العمل وتوزيعه بين المدرسين في القسم
- يقترح كل تدبير من شأنه أن يطور الأنشطة التعليمية يشارك في كل الأعمال التي تنشر التقدم التقني والتعميم في قطاع الفلاحة، يسهر على انجاز النسخ وتجديدها، يسهر على حماية التجهيزات البيداغوجية والعلمية والتقنية وعلى الاستعمال العقلاني للموارد الموضوعة في خدمتها، يطور في ميدانها التقني محاور البحث التي أقرها تنسق أعمال مختلف الأقسام والمصالح | برنامج قطاع البحث البيداغوجية تراقب القيمة البيداغوجية والعلمية والتقنية للدروس والوثائق التعليمية وتضمن تقييمها، تسهر على احترام المقاييس والتوقيت والتدرج في الدراسة، تنفذ برامج التكوين
- تساهم في مواضيع واشغال المجلس البيداغوجي،
- تراقب القيمة البيداغوجية والعلمية والتقنية للدروس والوثائق التعليمية وتضمن تثمينها، تسهر على تطبيق المبادىء البيداغوجية وتراقب حسن سير مخطط التكوين
- تسهر على الترقية البيداغوجية والعلمية والتقنية للقائمين بالتعليم في المعهد تشارك في تحضير ميزانية المعهد تتولى العلاقات الخارجية ذات الطابع البيداغوجي مع كل الهيئات التابعة لقطاع الفلاحة والتكوين، تضطلع بالأعمال البيداغوجية وتنشطها، تساعد المجلس البيداغوجي من الناحية المادية، -
- تعد حصائل بيداغوجية.
المادة 4
فتح المادةتحدد الأقسام البيداغوجية كما يأتي :
قسم للجذع المشترك،
- قسم التقنية النباتات قسم لعلم تربية الحيوانات
- قسم العلوم التربية والمياه
- قسم للدراسات العليا والبحث.
المادة 5
فتح المادةيكلف كل من الأقسام، فيما يخصه، بما يأتي :
يشارك في اجراء الامتحانات التي ينظمها المعهد، يشارك في تقييم احتياجات التأطير البيداغوجي ويحصي الاحتياجات واللوازم المادية والتجهيزات البيداغوجية يشارك في البحث عن اثراء البرامج والمناهج البيداغوجية .
المادة 6
فتح المادةتحدد المصالح كما يأتي :
- مصلحة التدريس مصلحة الوثائق والوسائل البيداغوجية مصلحة التدريبات
– مصلحة تسيير المخابر.
المادة 7
فتح المادةتكلف مصلحة التدريس بما يأتي :
- تقوم بالتنظيم الكامل لمسابقات الدخول الى المؤسسة، تستقبل وتسجل المترشحين المقبولين تمسك قوائم اعداد الطلبة وتشكلها، تسير الملفات الادارية للطلبة وتحافظ عليها، تجمع النتائج البيداغوجية للطلبة وتمسك ملفاتهم البيداغوجية وتستكملها،
- تعد الجدول الزمني ومخطط استعمال القاعات البيداغوجية وتراقب تنفيذها،
- تراقب مواظبة الطلبة
المادة 8
فتح المادةتكلف مصلحة الوثائق والوسائل البيداغوجية بما يأتي :
- تقوم بتسيير الوثائق المكتوبة والمكتبة والتجهيزات السمعية البصرية والاعلام الآلي والاستنتاخ وتسهر على استعمالها العقلاني
- توفر للأقسام الشروط الضرورية لأداء الحصص النظرية والعملية تقدم المساعدة للمدرسين في انجاز الحصص التي تستلزم مساعدات بيداغوجية، تشارك المدرسين في اعداد المستندات البيداغوجية تقوم بصيانة التجهيزات الموضوعة تحت مسؤوليتها، تقوم بتسيير صندوق الوثائق وتسهر على اثرائه، تنظم استعمال الوثائق بكل الوسائل الملائمة.
المادة 9
فتح المادةتكلف مصلحة التدريبات بما يأتي :
تقوم بالتجارب وتنظم تدريبات تطبيقية تبرمج في شعبة التكوين
- تنفذ البرامج والاتفاقيات الخاصة بالتدريبات، مع الهيئات المستقبلة
- تعد كافة الوثائق اللازمة لحسن اجراء التدريبات تنظم تجمعات الطلبة في تدريبات قصد اعداد المتابعة وتقييم هذه التدريبات
- تقيم الصلة بين الطلبة ومختلف المسؤولين البيداغوجيين تلبي كل طلب للوثائق يقدمه الطلبة المتدربين تبعا لوسائل المؤسسة.
المادة 10
فتح المادةتكلف مصلحة تسيير المخابر بتسيير المخابر وصيانتها واستعمالها العقلاني، وتتولى لهذا الغرض ما يأتي :
تقوم بصيانة المخابر وتموينها بالمعدات والتجهيزات الصغيرة وبالمنتوجات الخاصة بها، توفر للأقسام والمدرسين الشروط المطلوبة لحسن اجراء حصص الأعمال التطبيقية
- تشارك المدرسين اعداد المستندات والمساعدة البيداغوجية
- تعد بالتنسيق مع المدرسين مخطط استعمال المخابر،
- تمارس السلطة السلمية على كافة الأعوان المعينين في تسيير المخابر وصيانتها.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992.
وزير الفلاحة وزير الجامعات محمد الياس مصلي جيلالي اليابس وزارة النقل والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم تنفيذي رقم 90-12
- مرسوم رقم 91-115
- مرسوم تنفيذي رقم 91-135
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.