مرسوم تنفيذي رقم 90-21 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990. 118
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمليارين وثمانية ملايين ومائة ألف دينار ( 2.008.100.000 دج ( والمخصصة لوزير الشبيبة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الشبيبة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 الجدول حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990.
مولود حمروش الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة في سنة 1990 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الاول العنوان
- الشبيبة الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 23.000.000 المختلفة . 1.300.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 800.000 81-31 الموظفون المتعاونون - المرتبات الرئيسية. 3.800.000 82-31 الموظفون المتعاونون - التعويضات 20.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد ....... 100.000 مجموع القسم الاول 29.020.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 35.000 مجموع القسم الثاني 35.000 رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 700.000 4.400.000 مجموع القسم الثالث 5.100.000 , القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة . 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 06-34 الادارة المركزية - اللوازم والعتاد الرياضي 07-34 العتاد ولوازم الاعلام الآلي 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 2.500.000 450.000 650.000 3.000.000 100.000 20.000.000 500.000 520.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار .......... ....... 100.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة الخبرة - التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 27.830.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية – صيانة المباني مجموع القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة المراكز التكوين . 11-36 اعانة لديوان المركب الاولمبي 12-36 إعانة للمركز الوطني للإعلام والتوثيق الرياضي 13-36 إعانة للمركز الوطني للإعلام والتنشيط الرياضي 31-36 اعانة للمركز الوطني للفرق الوطنية . 41-36 اعانة لديوان المركبات المعدة لمختلف الرياضات في 51-36 اعانة لمركز الاتحاديات الرياضية مجموع 300.000 القسم الخامس 300.000 106.000.000 9.000.000 5.000.000 8.000.000 3.000.000 الولايات 16.000.000 13.000.000 القسم السادس 160.000.000 رقم الابواب العناوين القسم السابع مصاريف مختلفة 01-37 الادارة المركزية - الالعاب والمنافسات الدولية . 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 03-37 تنظيم الفروع الجهوية وكبار الرياضيين وتسييرها . 05-37 الاتصال والانتاج التعليمي 11-37 الادارة المركزية - تأمينات التلاميذ 20 جمادى الثانية عام 1410ه الاعتمادات المخصصة (دج ) 12.165.000 1.700.000 700.000 2.000.000 750.000 21-37 الادارة المركزية - المقابلات الوطنية في الرياضة والشبيبة 18.000.000 22-37 الادارة المركزية - المقابلات الدولية في الرياضة والشبيبة 14.000.000 مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي القسم السابع 49.315.000 العنوان الثالث 271.600.000 01-43 المنح وتعويضات التدريب والاجور المسبقة ونفقات التكوين 1.500.000 03-43 التشجيعات المقدمة للتجمعات التربوية والثقافية 50.000.000 04-43 المساهمة في تسيير الديوان الجزائري لمراكز المخيمات الصيفية 15.000.000 مجموع القسم الثالث 66.500.000 مجموع العنوان الرابع 88.500.000 مجموع الفرع الاول 338.100.000 الفرع الثاني - مصالح الوزير المنتدب العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية . 22-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة .
للتكوين المهني 11.000.000 .615.000 23-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 500.000 مجموع القسم الاول 12.115.000 رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 21-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 22-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 23-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 24-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي للمتمهنين مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 21-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 22-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 23-34 الادارة المركزية - اللوازم 24-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة . 25-34 الادارة المركزية - الالبسة 93-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 98-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة مجموع القسم الخامس اشغال الصيانة 21-35 الادارة المركزية - صيانة المباني 230.000 5.000 1.725.000 10.000.000 القسم الثالث 11.960.000 1.65.000 1.550.000 1.900.000 1.600.000 50.000 650.000 الخبرة - التعويضات 10.000 القسم الرابع 6.925.000 300.000 مجموع القسم الخامس 300.000 القسم السادس اعانات التسيير 21-36 اعانة لتسيير المركز الوطني للتعليم المهني بالمراسلة 22-36 اعانة لتسيير اللمعهد الوطني للتكوين المهني 23-36 اعانة لمعاهد التكوين المهني 24-36 اعانة المراكز التكوين المهني والتمهين 25-36 اعانة المراكز التكوين الإداري.... 10.000.000 22.000.000 70.000.000 1.380.000.000 100.000.000 26-36 اعانة للمعهد التقنولوجي للصيانة الالكتروميكانيكية. 20.000.000 27-36 اعانة للمعهد التقنولوجي للأشغال العمومية والبناء. 28-36 اعانة للمعهد الوطني لتنمية التكوين المهني في وترقيتهما . 23.000.000 المؤسسة والتمهين 8.500.000 مجموع القسم السادس 1.633..500.000 رقم الابواب العناوين القسم السابع المصاريف المختلفة 20-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 23-37 الادارة المركزية - نفقات الدراسات والتحري 24-37 الادارة المركزية - الندوات والملتقيات .
مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 20 جمادى الثانية عام 1410ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) 000 : 700 2.500.000 250.000 القسم السابع 3.450.000 العنوان الثالث 1.668.250.000 21-43 الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة - نفقات التكوين 250.000 22-43 الادارة المركزية - مساهمة في عمليات التكوين في المؤسسة 1.500.000 ...
مجموع القسم الثالث 1.750.000 مجموع العنوان الرابع 1.750.000 مجموع . الفرع الثاني 1.670.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة 2.008.100.000
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-378
مرسوم تنفيذي رقم 90-378 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية . 1626
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-376
مرسوم تنفيذي رقم 90-376 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة. 1624
-
مرسوم رئاسي رقم 90-373
مرسوم رئاسي رقم 90-373 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-430 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية ويغير تسمية هذه المؤسسة. 1630 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن احداث
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.