مرسوم تنفيذي رقم 90-244 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 90-244 مكرر 2 مؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 يتضمن إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب الاشغال الكبرى لدى وزير التجهيز وتحديد صلاحياته. 1276 / فهرس (

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-233

    « تلغى الأحكام المخالفة في المرسوم التنفيذي رقم 90-244 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمذكور »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي

    « تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما المراسيم رقم 90-244 مكرر 1 ، و 90 244 مكرر 2 و 90-244 مكرر 3 ، و 90-244 مكرر 4، 90-244 مكرر 5 المؤرخة في 8 غشت سنة 1990 والمرسوم رقم 90 - - 408 المؤرخ في 22 »

  3. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-226

    « تلغى المناصب المدنية في الدولة الخاصة بالمندوبين لدى بعض الوزارات، والمحدثة بالمراسيم رقم 90-244 مكرر 1 ، 90-244 مكرر ،2 ، 90-244 | مر 3، 90-244 مكرر 4 و 90 244 مكرر 5 المؤرخة في 8 غشت سنة 1990 ، »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
  • مرسوم تنفيذي رقم 02-50

    مرسوم تنفيذي رقم 02-50 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002 ، يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية وعملها

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-233

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-233 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000، يحدد قواعد تنظيم مصالح التكوين المهني في الولاية وعملها. 11

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999 ، يضبط كيفيات تحديد النسب المخصصة بعنوان رسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين وكذا نموذج الشهادات الخاصة بذلك. . . . . . . 11

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-331

    مرسوم تنفيذي رقم 97-331 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-469 المؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التكوين المهني، وشروط الالتحاق بها وتصنيفها ( استدراك ). . . مراسم فردية 15

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتضمن إنشاء لجان الموظفين المختصة ببعض أسلاك موظفي مؤسسات التكوين المهني لدى مديريات التشغيل والتكوين المهني في الولايات. 12

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-469

    مرسوم تنفيذي رقم 94-469 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التكوين المهني وشروط الالتحاق بها وتصنيفها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1415 الموافق 23 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1992 والمتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الآتية من الأشغال والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية على مؤسسات التكوين المهني. 17

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-485

    مرسوم تنفيذي رقم 91-485 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق صلاحيات الوالي في مجال التنسيق بين المصالح والمؤسسات العمومية الموجودة في الولاية ومراقبة ذلك. 2575

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-226

    مرسوم تنفيذي رقم 91-226 مؤرخ في 4 محرم عام 1412 الموافق 16 يوليو سنة 1991 يتضمن الغاء مناصب مدنية في الدولة لدى بعض الوزارات. 1233

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-141

    مرسوم تنفيذي رقم 91-141 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يحدد شروط إنشاء مؤسسات معتمدة للتكوين المهني ومراقبتها. 812

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تنظيم مديريات التشغيل والتكوين المهني بالولايات. 597 تابع )

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.