مرسوم تنفيذي رقم 90-163 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 90-163 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للتشغيل. 774

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-36

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 90-64 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 والمرسوم رقم 90-163 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 ، المذكورين »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم تنفيذي رقم 92-36

    مرسوم تنفيذي رقم 92-36 مؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992، يحدد صلاحيات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تنظيم مديريات التشغيل والتكوين المهني بالولايات. 597 تابع )

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-382

    مرسوم تنفيذي رقم 90-382 مؤرخ في 7 جمادى الأولى 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الاجتماعية . 1620

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-259

    مرسوم تنفيذي رقم 90-259 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم الأمر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة وتغيير تسميته . 1224

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-165

    مرسوم تنفيذي رقم 90-165 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد تشكيل ديوان الوزير المنتدب للتشغيل. 778

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-164

    مرسوم تنفيذي رقم 90-164 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل. 776 تابع )

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.