قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 يونيو سنة 1989 ، الذي يحدد التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. 16
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا القرار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 يونيو سنة 1989، الذي يحدد التنظيم التربوي للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية.
المادة 2
فتح المادةيتمم تشكيل المديرية الفرعية المكلفة بالشؤون التربوية الواردة في المادة 3 من القرار المذكور أعلاه باضافة قسم " البحث في ما بعد التدرج "
التي تتكلف بالمهام التالية :
- نشاط البحث على مستوى المعهد ( إعداد برامج البحث وتنفيذها ومتابعتها )، تنظيم التكوين في ما بعد التدرج الأول ومتابعته ( ماجستير ) .
( الباقي بدون تغيير )
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993.
وزير الصناعة والمناجم وزير التربية الوطنية بلقاسم بلعربي أحمد جبار عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 80-258
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رقم 86-52
- مرسوم رقم 87-70
- مرسوم تنفيذي رقم 89-90
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.