مرسوم رئاسي رقم 89-125 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية والتكوين. 799
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره تسعة وأربعون مليون دينار ( 49.000.000 دج ) ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 91 ९९ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره تسعة وأربعون دينار ( 49.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة التربية والتكوين، في الباب 37 01 " نفقات تنظيم الامتحانات ".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التربية والتكوين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 الشاذلي بن جديد 800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-33
- مرسوم تنفيذي رقم 88-275
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.