مرسوم رئاسي رقم 26-101 مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة 5
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره مليار ومائتان وسبعة وتسعون مليون دينار ( 1.297.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مليار وثلاثمائة وتسعة وثمانون مليون دينار ( 1.389.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، موزعان طبقا للجدول ”أ“ الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره مليار ومائتان وسبعة وتسعون مليون دينار ( 1.297.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مليار وثلاثمائة وتسعة وثمانون مليون دينار ( 1.389.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج مصالح الوزير الأول، ويوزعان طبقا للجدول ”ب“ الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق ”ب“ الاعتمادات المفتوحة في محفظة برامج مصالح الوزير الأول بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام نشاط الوزير الأول 000 000 297 1 الدعم التقني 000 000 297 1 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 297 1 اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 000 389 1 000 000 297 1 000 000 389 1 000 000 389 1 000 000 297 1 000 000 389 1 000 000 389 1 000 000 297 1 000 000 389 1 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.