مرسوم رئاسي رقم 26–114 مؤرخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره مائة وأربعون مليون دينار ( 140.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره مائة وأربعون مليون دينار ( 140.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج مصالح الوزير الأول، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّ ر بالجزائر في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026 .
عبد المجيد تبون الملحق بالدينار 3 : نفقات الاستثمار المجموع رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع نشاط الوزير الأول 000 000 تسيير وتنسيق ومتابعة نشاط الحكومة 000 000 مجموع الاعتمادات 000 000 140 000 000 140 000 000 140 000 000 140 140 000 000 140 000 000 140 000 000 140 140 000 000 140 000 000 140 000 000 140 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.