ج.ر عدد 61 لسنة 2025
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (35)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 25-239 مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء تكليف وزير الصناعة بمهام الوزير الأوّل، بالنيابة………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 25-240 مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين الوزير الأوّل………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 25-241 مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة……………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 25-236 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 25-237 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-188 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء مركز وطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله………………….. 8 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية…………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1447 الموافق 28 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بمهمة برئاسة الجمهوريّة……… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية عنابة……………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للضرائب بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمينة العامة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة…………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسمّاة “سونلغاز ش.ذ.أ”………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير ديوان الوزير الأول………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1447 الموافق 28 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام للمحكمة الدستورية……………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرَين للتربية في ولايتين…………….. 10 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمنان تعيين مُديرِين منتدبين للتربية بالمقاطعات الإدارية في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين لمعاهد وطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للسكن في بعض الولايات…….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرِين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، تتضمن تعيين مديرِين للتجهيزات العمومية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

22 ربيع الأوّل عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 15 سبتمبر سنة 2025 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرَين منتدبَين للسكن والعمران والمدينة والتجهيزات العمومية بمقاطعتَين إداريتَين في ولايتَين……………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة تهيئة مدينتي عين النحاس وعلي منجلي……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الاتصال………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرَين للسياحة والصناعة التقليدية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرِين منتدبين للسياحة والصناعة التقليدية بالمقاطعات الإدارية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………….. 12 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية…………… 12 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 13 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للحظيرة الوطنية لجرجرة (ولاية البويرة)…………………………… 26 قرار مؤرّخ في 21 محرّم عام 1447 الموافق 17 يوليو سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 6 يونيو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة…………………………………………………………………………… 27 قرار مؤرّخ في 21 محرّم عام 1447 الموافق 17 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات…………………………………………………………………………………………………………………… 27 قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته…………………………………… 28 وزارة الري قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية للموارد المائية….. 28

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 22 ربيع الأوّل عام 1447 ه 15 سبتمبر سنة 2025 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 25-239 مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء تكليف وزير الصناعة بمهام الوزير الأوّل، بالنيابة. إنّ رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني، – بناء على الدستور، لا سيما المادة 91-7 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-231 المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1447 الموافق 28 غشت سنة 2025 والمتضمن تكليف وزير الصناعة، بمهام الوزير الأول، بالنيابة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يُنهى تكليف السيّد سيفي غريّب، وزير الصناعة، بمهام الوزير الأول، بالنيابة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25-240 مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين الوزير الأوّل. إنّ رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني، – بناء على الدستور، لا سيما المادة 91 5( و 7) منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يُعيّن السيّد سيفي غريّب، وزيراً أول. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون

22 ربيع الأوّل عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 5 15 سبتمبر سنة 2025 م مرسوم رئاسي رقم 25-241 مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة.

إنّ رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني، – بناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 91-7 و 104 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين السيّد سيفي غريّب، وزيرا أول، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعيّن السيّدات والسادة : – أحمد عطاف…………………………………. وزير دولة، وزيراً للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – السعيد شنڤريحة………………………….. وزيرا منتدباً لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، – محمد عرقاب…………………………………. وزير دولة، وزيراً للمحروقات والمناجم، – ابراهيم مراد………………………………….. وزير دولة، مكلّف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية، – سعيد سعيود………………………………… وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والنقل، – لطفي بوجمعة………………………………. وزيرا للعدل، حافظا للأختام، – عبد الكريم بوالزرد…………………………. وزيرا للمالية، – كمال بداري…………………………………… وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، – محمد صغير سعداوي …………………….. وزيرا للتربية الوطنية، – محمد الصديق آيت مسعودان……………. وزيرا للصحة، – عبد المالك تاشريفت……………………… وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق، – يحي بشير…………………………………… وزيرا للصناعة، – وسيم قويدري………………………………. وزيرا للصناعة الصيدلانية، – ياسين المهدي وليد………………………… وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – مراد عجال…………………………………….. وزيراً للطاقة والطاقات المتجددة، – كمال رزيق……………………………………. وزيرا للتجارة الخارجية وترقية الصادرات، – أمال عبد اللطيف…………………………… وزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – محمد طارق بلعريبي……………………… وزيرا للسكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، – يوسف بلمهدي…………………………….. وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف، – مليكة بن دودة……………………………….. وزيرة للثقافة والفنون، – مصطفى حيداوي…………………………… وزيرا للشباب، مكلفاً بالمجلس الأعلى للشباب، – سيد علي زروقي……………………………. وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – نور الدين واضح…………………………….. وزيرا لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – زهير بوعمامة………………………………. وزيرا للاتصال، – نسيمة أرحاب………………………………. وزيرة للتكوين والتعليم المهنيين، – عبد القادر جلاوي…………………………… وزيرا للأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – طه دربال………………………………………. وزيرا للري، – عبد الحق سايحي…………………………… وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – حورية مداحي……………………………….. وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية، – صورية مولوجي……………………………. وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – كوثر كريكو………………………………….. وزيرة للبيئة وجودة الحياة، – وليد صادي……………………………………. وزيرا للرياضة، – نجيبة جيلالي……………………………….. وزيرة للعلاقات مع البرلمان، – محمد عبد النور رابحي……………………. وزيراً، والياً لولاية الجزائر، – سفيان شايب……………………………….. كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلّف بالجالية الوطنية بالخارج، – بختة سلمة منصوري……………………. كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفة بالشؤون الإفريقية، – كريمة بكير………………………………….. كاتبة دولة لدى وزير المحروقات والمناجم، مكلفة بالمناجم. المادّة 2 : تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 25-236 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة.

إنّ الوزير الأولّ، بالنيابة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيوسنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبرايرسنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-231 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1447 الموافق 28 غشت سنة 2025 والمتضمن تكليف وزير الصناعة بمهام الوزير الأول، بالنيابة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-307 المؤرخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008 والمتعلق بالخلايا الجوارية للتضامن، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-128 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة. المادة 2 : يقصد بالأسرة المنتجة، في مفهوم هذا المرسوم، الأسرة التي تعتمد في تلبية حاجتها على ممارسة الجزائريّة / العدد 61 22 ربيع الأوّل عام 1447 ه 15 سبتمبر سنة 2025 م نشاطات على أساس المؤهلات الحرفية أو المهارات المهنية لأفرادها، المكتسبة والمصادق عليها، أو الناتجة عن تكوين طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : يسعى برنامج الأسرة المنتجة إلى تمكين الأسر اقتصاديا واجتماعيا قصد ضمان دخل لها من خلال ممارسة أنشطة إنتاجية. المادة 4 : تمنح للأسرة المنتجة مرة واحدة إعانة في شكل معدات أو أجهزة أو تجهيزات مرتبطة بالنشاطات الممارسة المذكورة في المادة 6 أدناه، يتراوح مبلغها بين ثمانين ألف دينار ( 80.000 دج) ومائة ألف دينار ( 100.000 دج). المادة 5 : تستفيد من برنامج الأسرة المنتجة الفئات بدون دخل، الآتية : – أب أو أم لأسرة، – المرأة المعيلة لأوليائها أو إخوتها أو أخواتها. المادة 6 : تشمل الأنشطة المرتبطة بالإعانة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، على الخصوص، المجالات الآتية : – الطبخ والحلويات ومختلف أنواع العجائن الغذائية، – الخياطة والطرز وغزل الصوف والنسج، – الأنشطة الحرفية للفخار والخزف والسيراميك والزجاجة والمعادن والحلفاء والخشب والجلود، – الأنشطة الحرفية للحلي والمجوهرات وفنون الديكور، – الأنشطة الفلاحية وتثمين منتجاتها، لا سيما منها تجفيف الفواكه واستخلاص الزيوت الطبيعية والتقطير، وكذا أنشطة تربية الحيوانات والنحل. المادة 7 : يجب أن تتوفر في الطالب للاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة، الشروط الآتية : – أن يكون من جنسية جزائرية، – أن يبلغ من العمر تسع عشرة ( 19 ) سنة كاملة، – أن يكون مقيماً بالجزائر، – أن تكون له مهارات حرفية أو مؤهلات مهنية مكتسبة مصادق عليها أو ناتجة عن تكوين طبقا للتنظيم المعمول به، – ألاّ يتوفر لديه دخل مهما تكن طبيعته، – ألاّ يكون قد استفاد من إعانات أو أجهزة أو من برامج دعم من الدولة، – أن يكون قادرا على ممارسة الأنشطة الإنتاجية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، – أن يلتزم باستعمال المعدات أو الأجهزة أو التجهيزات في الممارسة الفعلية للنشاط. المادة 8 : يتم تسجيل طالبي الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية مقر إقامتهم، في سجل خاص، مع إيداع ملف مقابل تسليم وصل إيداع.

22 ربيع الأوّل عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 سبتمبر سنة 2025 م يجب أن يتضمن ملف الاستفادة الوثائق الآتية : – طلب المعني، – شهادة الميلاد، – شهادة الإقامة، – الوثائق التي تثبت المهارات الحرفية أو المؤهلات المهنية أو شهادة التكوين، – شهادة عدم تقاضي أي دخل، – شهادات عدم الانتساب لأي هيئة من هيئات الضمان الاجتماعي. كما يمكن التسجيل في هذا البرنامج عن طريق المنصة الرقمية المنشأة لهذا الغرض التي تسمح بضمان المتابعة وتفادي الاستفادة المزدوجة من مختلف الإعانات أو الأجهزة أو برامج دعم الدولة، عن طريق الربط البيني. المادة 9 : يقوم مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، عن طريق الخلايا الجوارية للتضامن التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية، بإجراء تحقيق اجتماعي بخصوص طالبي الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة للتأكد من وضعيتهم الاجتماعية. بعد التأكد من أن الملفات تحتوي على كل الوثائق الإدارية الضرورية، يقوم مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بإرسالها مرفقة بالتحقيقات الاجتماعية التي قامت بها الخلايا الجوارية للتضامن، إلى اللجنة المذكورة في المادة 10 أدناه. المادة 10 : تحدث على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية لجنة يرأسها مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، تكلف بالدراسة والفصل في طلبات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة، وتدعى في صلب النص “اللجنة”. تتشكل اللجنة من : – المدير الولائي المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله، – المدير الولائي المكلف بالفلاحة أو ممثله، – المدير الولائي المكلف بالتجارة الداخلية أو ممثله، – المدير الولائي المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية أو ممثله، – المدير الولائي المكلف بالصحة أو ممثله، – المدير الولائي المكلف بالتشغيل أو ممثله، – ممثل الوزارة المكلفة بالمؤسسات المصغرة، – مدير الفرع الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية أو ممثله. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص مؤهل من شأنه مساعدتها في أشغالها. المادة 11 : يعيّن أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب مقرر من الوالي المختص إقليميا بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 7 وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء العهدة. تنتهي عهدة الأعضاء المعيّنين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. المادّة 12 : تجتمع اللجنة كل ستة (6) أشهر، وكلّما كان ذلك ضروريا بناء على استدعاء من رئيسها، وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تكون اجتماعات اللجنة موضوع محاضر يوقّعها كل الأعضاء الحاضرين، وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس. المادّة 13 : تحدد اللجنة القائمة النهائية للأسر المنتجة المستفيدة وكذا العتاد والأجهزة والتجهيزات التي تستفيد منها هذه الأسر. وترسل القائمة النهائية من رئيس اللجنة إلى الوالي للموافقة عليها. يتم تبليغ قرار اللجنة، كتابيا، إلى طالبي الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة. المادّة 14 : يمكن طالب الاستفادة، في حالة رفض طلبه، تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالتضامن الوطني في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار اللجنة. يبت الوزير المكلف بالتضامن الوطني في الطعن في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما. المادّة 15 : تتولى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المعنية أمانة اللجنة. المادّة 16 : يتم اقتناء العتاد والأجهزة والتجهيزات من قبل مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 17 : يسجل العتاد والأجهزة والتجهيزات المقتناة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، ويسلّم للمستفيدين مقابل وصل استلام، وذلك بعد إبرام اتفاقية بين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية والمستفيد، والتي يجب أن تنص على استعمال العتاد والأجهزة والتجهيزات حصريا لمزاولة النشاط. المادّة 18 : تستفيد الأسر المنتجة من تسهيلات لعرض منتجاتها في المؤسسات الفندقية وغرف الصناعة التقليدية والحرف، وكذا في فضاءات العرض بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية. المادّة 19 : تستفيد الأسر المنتجة من برامج ودورات تكوين ينشطها قطاع التضامن الوطني بالتنسيق مع القطاعات المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين، والفلاحة، والسياحة والصناعة التقليدية، والمؤسسات المصغرة. المادّة 20 : تتولى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية متابعة تنفيذ برنامج الأسرة المنتجة ومراقبته.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة باستثناء حالة القوة القاهرة، يؤدي عدم احترام الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة في المادة 17 أعلاه، إلى فسخ هذه الاتفاقية دون الإخلال بتطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسترجاع العتاد والأجهزة والتجهيزات الممنوحة. المادّة 21 : تعد اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، نظامها الداخلي في اجتماعها الأول وتصادق عليه، كما تعد تقريرا سنويا عن نشاطاتها ترسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني وإلى الوالي المختص إقليميا. المادّة 22 : يتم التكفل بالنفقات المتعلقة بتمويل برنامج الأسرة المنتجة من الاعتمادات المالية المرصودة سنويا في محفظة برامج الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. المادّة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025 . سيفي غريّب H مرسوم تنفيذي رقم 25-237 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-188 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء مركز وطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله.

الوزير الأولّ، بالنيابة، – بناء على تقرير وزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-231 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1447 الموافق 28 غشت سنة 2025 والمتضمن تكليف وزير الصناعة بمهام الوزير الأول، بالنيابة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-188 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء مركز وطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الجزائريّة / العدد 61 22 ربيع الأوّل عام 1447 ه 15 سبتمبر سنة 2025 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-188 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء مركز وطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-188 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : المركز هو المؤسسة المرجعية في مجال علم السموم واليقظة بخصوص السموم. يتولى مهمة القيام بكل التحاليل أوالخبرات أو الدراسات أوالبحوث أو الأعمال التي تندرج في مجالات اختصاصاته”. “المادة 4 : يكلف المركز، في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، في مجال علم السموم، لا سيما بما يأتي : – البحث وتحديد ومعايرة كل مادة سامة أو قد تكون سامة للمواد، بناء على طلب أي هيئة أو شخص معني، وتقييم الأمن السمي للمواد الجديدة، – تحليل الوسمات البيولوجية المتعلقة بالتعرض للمواد السامة والتسمم، – ضمان الخبرة والمراقبة والخدمات في علم السموم، لا سيما في المجال العيادي والمهني والبيئي والغذائي ومواد التجميل وحفظ الصحة البدنية، – تسليم كشف التحليل المتعلق بسمية المواد، لا سيما مواد التجميل وحفظ الصحة البدنية، – ضمان الرقابة على المنتوجات والمواد السامة أو قد تكون أو تصبح سامة وتنفيذ برامج اليقظة لهذه المنتوجات أو المواد، – إعداد قواعد الممارسات المخبرية الحسنة والمقاييس التقنية لتحليل السموم، – جمع ومعالجة وتوزيع كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بعلم السموم والتسممات والتعرض من أجل تحديد التوجهات والوقاية من الأوبئة، بالتشاور مع الوكالة الوطنية للأمن الصحي، – تحديد أخطار السموم على المستوى الوطني ومراقبته وتقييمه، – تبليغ الوزير المكلف بالصحة والوكالة الوطنية للأمن الصحي بكل خطر للسموم، لا سيما أخطار السموم الكبرى واقتراح التدابير التصحيحية، – تقديم المساعدة في مجال تشخيص التسم م، – ضمان المناوبة والتعبئة الدائمة، على مدار أربع وعشرين ( 24 ) ساعة على أربع وعشرين ( 24 ) ساعة وسبعة (7) أيام على سبعة (7) أيام، قصد : • الإجابة على كل مكالمة هاتفية أو تبليغ وارد من السكان ومهنيي الصحة في مواجهة وضعية تسمم،

22 ربيع الأوّل عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 سبتمبر سنة 2025 م • تقديم النصائح العلاجية، • ضمان التحاليل الاستعجالية في علم السموم، – إعلام وتحسيس الجمهور ومهنيي الصحة بأخطار المواد السامة وطرق التعرض والتصرفات التطبيقية للوقاية، – المشاركة في متابعة السكان المعرضين لخطر السموم، – المشاركة في المتابعة العلاجية للمرضى المصابين بداء مستديم، – تنظيم تحقيقات في مجال اليقظة في علم السموم، – إعداد وتحيين البطاقية الوطنية للمنتجات والمواد السامّة أو قد تكون أو تصبح سامة، – إعداد كل دراسة ذات علاقة بعلم السموم والقيام بكل أعمال البحث في هذا المجال، – ضمان نظام اليقظة الصحية بخصوص كل خطر سمي، – المشاركة في التدخلات للوقاية ومواجهة الأخطار ذات الصلة بالمواد السامة، لا سيما خلال الأوبئة أوالأحداث السمية الكبرى، – تقديم دعم لمصالح الاستعجالات خلال الحوادث الكبرى التي تتضمن مواد سامة، لا سيما خلال الحوادث الصناعية أو الكوارث البيئية، – ضمان التكوين المتواصل لمهنيي الصحة وللمهنيين الآخرين التابعين للقطاعين العام والخاص في مجال علم السموم”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 9 المادة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-188 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادتين 4 مكرر و 4 مكرر 1، تحرران كما يأتي : “المادة 4 مكرر : يضع المركز رقما أخضرا للتبليغ بكل حالات التسممات”. “المادة 4 مكرر 1 : يمكن اعتماد المركز بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي قصد ضمان نشاطات استشفائية جامعية. ويمكن أن يستخدم المركز كميدان للتكوين والتربص للطلبة في التدرج وما بعد التدرج في علوم السموم بناء على اتفاقيات مع مؤسسات التكوين”. المادة 4 : تتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98-188 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 7 : يتكون مجلس التوجيه من : – …………………(بدون تغيير حتى) الوزير المكلف بالري، – ممثل الوكالة الوطنية للأمن الصحي، ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025 . سيفي غريّب مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 23 ذي القعدة 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025 والمتضمن تعيين السيّد زهير بوعمامة، مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّفا بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيّد زهير بوعمامة، بصفته مستشاراً لدى رئيس الجمهورية، مكلّفا بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1447 الموافق 28 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بمهمة برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1447 الموافق 28 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّد معمر بن لحسن، بصفته مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السّيد عبد القادر جلاوي، بصفته والياً لولاية عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للضرائب بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السّيدة أمال عبد اللطيف، بصفتها مديرة عامة للضرائب بوزارة المالية، لتكليفها بوظيفة أخرى. الجزائريّة / العدد 61 22 ربيع الأوّل عام 1447 ه 15 سبتمبر سنة 2025 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1447 الموافق 28 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام للمحكمة الدستورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1447 الموافق 28 غشت سنة 2025، يعيّن السيّد معمر بن لحسن، أمينا عاما للمحكمة الدستورية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرَين للتربية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مُديرَين للتربية في الولايتين الآتيتين : – محمد شعبان، في ولاية سيدي بلعباس، – نصر الدين جبروني، في ولاية الطارف. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمينة العامة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السّيدة نسيمة أرحاب، بصفتها أمينة عامة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسمّاة “سونلغاز ش.ذ.أ”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السّيد مراد عجال، بصفته رئيساً مديراً عاماً للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسمّاة “سونلغاز ش.ذ.أ”، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير ديوان الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّد براهيم بوزبوجن، مديرا لديوان الوزير الأول. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمنان تعيين مُديرِين منتدبين للتربية بالمقاطعات الإدارية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مُديرِين منتدبين للتربية بالمقاطعات الإدارية في الولايات الآتية : – الزبير جدي، ببريكة في ولاية باتنة، – مومن بن عطا االله، بعين وسارة في ولاية الجلفة، – عبد القادر جبور، بمسعد في ولاية الجلفة، – خذير روام، ببوسعادة في ولاية المسيلة، – زاوي بلحاج، بالأبيض سيدي الشيخ في ولاية البيض. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّد حسان القايم، مديرا منتدبا للتربية بالمقاطعة الإدارية لقصر الشلالة في ولاية تيارت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين لمعاهد وطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، تعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية الآتية :

22 ربيع الأوّل عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 سبتمبر سنة 2025 م – حسان شريط، بمعهد “الشيخ زاهية حسين” في ولاية الأغواط، – نزيهة مڨرمان، بمعهد “حي الورود والبنفسج” في ولاية البليدة، – مصطفى حيتالة، بمعهد “ابن رشد” في ولاية تيارت، – الضاوية لسود، بمعهد “ابن الزهرة الغالي” في ولاية مستغانم، – حكيم حماد، بمعهد “سيدي مستور” في ولاية الوادي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّد رشيد نواصري، نائب مدير للتكوين والقوانين الأساسية بوزارة السكن والعمران والمدينة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للسكن في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للسكن في الولايات الآتية : – نور الدين سوداني، في ولاية تيسمسيلت، – كمال عميري، في ولاية خنشلة، – سعيدة عايب، في ولاية تيبازة، – بلال مزايني، في ولاية ميلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرِين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مُديرِين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات الآتية : – محمد حتحاتي، في ولاية البيض، – حمزة بارة، في ولاية إيليزي، – سليمان صديقي، في ولاية تيميمون، – عميروش أعراج، في ولاية بني عباس، – عبد الواحد زبار، في ولاية توقرت. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 11 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، تتضمن تعيين مديرِين للتجهيزات العمومية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرِين للتجهيزات العمومية في الولايات الآتية : – فواز بونيط، في ولاية تامنغست، – نبيل العيدالي، في ولاية سكيكدة، – محمد أمين بوالشعير، في ولاية سيدي بلعباس، – محمد عبد الغني بوجمعة، في ولاية تيسمسيلت، – لامية رمضاني، في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّد براهيم بعوطة، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّد عبد الوهاب بوذيب، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية خنشلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرَين منتدبَين للسكن والعمران والمدينة والتجهيزات العمومية بمقاطعتَين إداريتَين في ولايتَين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرَين منتدبَين للسكن والعمران والمدينة والتجهيزات العمومية بمقاطعتَين إداريتَين في الولايتَين الآتيتَين : – موسى مقدم، بسيدي عبد االله في ولاية الجزائر، – زكي فداوي، بذراع الريش في ولاية عنابة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة تهيئة مدينتي عين النحاس وعلي منجلي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّد محمد إدريس بوخضرة، مديرا عاما لمؤسسة تهيئة مدينتي عين النحاس وعلي منجلي.

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّد نبيل جدي، مفتشا بوزارة الاتصال. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، تعيّن السيّدات والسيّدان الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية : – نادية ونوفي، نائبة مدير لترقية الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية، – نادية عمار خوجة، نائبة مدير لتثمين استعمال المياه الحموية، – مراد ديدي، نائب مدير لتثمين قدرات ونشاط مؤسسات القطاع، – سامية بن عبد الرحمان، نائبة مدير للترقية السياحية، – محمد بوناب، نائب مدير للدراسات الاقتصادية. الجزائريّة / العدد 61 22 ربيع الأوّل عام 1447 ه 15 سبتمبر سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرَين للسياحة والصناعة التقليدية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مُديرَين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايتين الآتيتين : – فاتح عزون، في ولاية بجاية، – منصف شملال، في ولاية المسيلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرِين منتدبين للسياحة والصناعة التقليدية بالمقاطعات الإدارية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مُديرِين منتدبين للسياحة والصناعة التقليدية بالمقاطعات الإدارية في الولايات الآتية : – عبد العالي مختاش، ببريكة في ولاية باتنة، – فيصل شلموح، بمسعد في ولاية الجلفة، – مراد غواطي، بعين وسارة في ولاية الجلفة، – زيان زيدان، ببوسعادة في ولاية المسيلة، – علي تاوتي، بالأبيض سيدي الشيخ في ولاية البيض. قرارات، مقررات، آراء وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

22 ربيع الأوّل عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 13 15 سبتمبر سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-181 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتحديد تنظيمها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يقرّرون ما يأتي: المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي : “ التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) بالتوقيت بالتوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 150 39 عون خدمة من المستوى الأول 11 3 حارس 128 3 سائق سيارة من المستوى الأول 10 1 عامل مهني من المستوى الثاني 1 1 سائق سيارة من المستوى الثاني 17 – عامل مهني من المستوى الثالث 2 – عون خدمة من المستوى الثالث – 2 عون وقاية من المستوى الأول 83 – عون وقاية من المستوى الثاني 12 – المجموع العام 414 49 عقد محدد المدة (2) التعداد الرقم )2+1( الصنف بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي – – 189 – – 14 1 400 – – 131 – – 11 2 419 – – 2 – – 17 3 440 – – 2 – – 2 5 488 – – 83 – – 12 7 548 – – 463 “ المادة 2 : يتم توزيع مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025 . وزير البريد والمواصلات وزير المالية السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة أ ا م الأ ا ل ب ا ل غ ش ا ب غ ت و و ل ن ا ف ة ا ق ط ي ط ط ط ط ب ا ل ب ا ل ب ا ل ب ا ل ي ت ي ت ي ت ي ت ع ع ع ع ع ع ع ع ة د ة د ة د ة د ع اد ع اد ع اد ع اد ق ح ق ح ق ح ق ح د س د س د س د س ال ال ال ال ع ب ع ب ع ب ع ب م م م م ل ل ل ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل مجم م مجم م مجم م مجم م مجم ح ع ح ع ح ع ح ع و د ق و د ق و د ق و د ق و ع د د ع د د ع د د ع د د ع ا الم غ ا الم غ ا الم غ ا الم غ ا لج ي لج ي لج ي لج ي لج د ر د ر د ر د ر ز ة ز ة ز ة ز ة ز ئ ئ ئ ئ ئ ي ي ي ي ي ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ت ل ت ت ل ت ت ل ت و و و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ا لج ال ا لج ال ا لج ال ا لج ال ك ك ك ك ز ا م ز ا م ز ا م ز ا م ئ ئ ئ ئ ي ل ي ل ي ل ي ل 3 1 2 3 — 3 5 — 5 4 — 4 6 — — — 2 2 — — — — 1 — 1 — 2 — 2 7 — 7 1 — 1 3 — 3 2 — — — — — — 1 — 1 1 — 1 —

1 — 1 — — — — — — 1 — 1 —

1 — 1 — — — 3 — 3 4 — 4 2

7 1 6 2 2 0 0 — 0 4 — 4 0 1 2 1 1 1 1 1 1 22 ربيع الأوّل عام 1447 ه / العدد 61 15 سبتمبر سنة 2025 م ت و ا ز ا لم ي ل و د ع أ د لا ي م ر ئ ر ا ي ي ن ر ا ا ة ت ص ب ا ل ش ط غ ب ا ل ل ي ت ا ل ع ع ت ل ة د ص لأ ع اد ع ق ح ن و د س ي ا ال ف ن ع ب م ا ل ل م ل ع ن ا ا م ص ل م ب ين ح ع د ق ا في د د ل الم غ ش ي ا ل غ ن د ر ر ل ش ة ق م ا ا ل ط ا ص ا ال لا ت ت ا ل س ن و ت ف ق و ت ا ق د لح ي ي لا ت ت لي ف ا لج ظ ال ك أ ز ا م و ئ ي ل ا ل ص عامل مهني من ي ا 1 5 ن المستوى الأول ة أ و لخ ا عون خدمة من — — 0 0 1 د ا 4 المستوى الأول م لم ا ت ل ح — حارس ب ق 2 ع ن و سائق سيارة من ا ن — — 9 ا لم 1 2 المستوى الأول 4 ص ا عامل مهني من ل ح — — غ المستوى الثاني ي ر 0 ا 4 3 لم 4 سائق سيارة من م — — ر المستوى الثاني ك ز ة ل عامل مهني من و ز — — ا المستوى الثالث ا ر ة ا ل عون خدمة من ب 8 ر — — 8 5 ي 4 المستوى الثالث د و ا لم عون وقاية من — و 2 المستوى الأول ا ص لا ت عون وقاية من — — 8 ا ل 4 7 المستوى الثاني س

ل ك ي ة و ا ل 1 9 المجموع لا س ل ك ي ة

22 ربيع الأوّل عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 15 15 سبتمبر سنة 2025 م ا ل ل ال ب ب ب ب س و ل ش ي ي ك ر د ا ر ر ة ة ة ط ط ط ط ب ال ب ال ب ال ب ال ي ت ي ت ي ت ي ت ع ع ع ع ع ع ع ع ة د ة د ة د ة د ع اد ع اد ع اد ع اد ق ح ق ح ق ح ق ح د س د س د س د س ال ال ال ال ع ب ع ب ع ب ع ب م م م م ل ل ل ل ا ل ا ل ا ل ا ل مجم م مجم م مجم م مجم م ح ع ح ع ح ع ح ع و د ق و د ق و د ق و د ق ع د د ع د د ع د د ع د د ا الم غ ا الم غ ا الم غ ا الم غ لج ي لج ي لج ي لج ي د ر د ر د ر د ر ز ة ز ة ز ة ز ة ئ ئ ئ ئ ي ي ي ي ا ل ال ا ل ال ا ل ال ا ل ال ت ت ت ت ت ت ت ت و و و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا ل ك ل ك ل ك ل ك ز ا م ز ا م ز ا م ز ا م ئ م ئ م ئ م ئ ي ل ي ل ي ل ي ل 3 1 2 9 3 6 6 4 2 5 1 4

3 — 3 4 — 4 1 — 1 1 — 1

4 — 4 2 — 2 2 — 2 2 — 2

0 1 9 5 3 2 9 4 5 8 1 7 1 1 1 ا لم ا ا ل ب و د ج لا ي ئ ر ا ي ي ي ة ة ا ت ط ب ال ي ت ا ل ع ع ت ة د ص ع اد ق ح ن د س ي ال ف ع ب م ل م ا ن ل ا ص مجم م ب ح ع و د ق ع د د ا ل ا الم غ ش لج ي ا ل غ د ر ر ل ز ة ق ئ م ا ي ل ا ص ا لا ا ل ال س ن ت ت ف و و ت ق ق د ي ي لا ت ت لي الج ا ل ك ز ا م ئ ي ل عامل مهني من 3 — 3 المستوى الأول عون خدمة من ا لم — — — 0 0 1 المستوى الأول ل 4 ح ق ( ت 2 — 2 حارس ا ب ع ) سائق سيارة من — — — 9 1 2 المستوى الأول

عامل مهني من — — — المستوى الثاني

4 3 4 سائق سيارة من 1 — 1 المستوى الثاني عامل مهني من — — — المستوى الثالث عون خدمة من

— — — 8 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من 2 — 2 المستوى الأول عون وقاية من — — — 8 4 7 المستوى الثاني

8 — 8 المجموع

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ت ي ت ت ز ي ل م ت ي ا ب ر س س و ت ا ة ز ن و ط ط ط ط ب ال ب ال ب ال ب ال ي ت ي ت ي ت ي ت ع ع ع ع ع ع ع ع ة د ة د ة د ة د ع اد ع اد ع اد ع اد ق ح ق ح ق ح ق ح د س د س د س د س ال ال ال ال ع ب ع ب ع ب ع ب م م م م ل ل ل ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل مجم م مجم م مجم م مجم م مجم ح ع ح ع ح ع ح ع و د ق و د ق و د ق و د ق و ع د د ع د د ع د د ع د د ع ا الم غ ا الم غ ا الم غ ا الم غ ا لج ي لج ي لج ي لج ي لج د ر د ر د ر د ر ز ة ز ة ز ة ز ة ز ئ ئ ئ ئ ئ ي ي ي ي ي ا ل ال ا ل ال ا ل ال ا ل ال ت ت ت ت ت ت ت ت و و و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا ل ك ل ك ل ك ل ك ز ا م ز ا م ز ا م ز ا م ئ م ئ م ئ م ئ ي ل ي ل ي ل ي ل 3 2 1 3 — 3 3 — 3 5 2 3 4

3 — 3 1 — 1 3 — 3 4 — 4 1 1 — 1 — — — — — — — — — —

— — — — — — 1 — 1 — — — 1

1 — 1 1 — 1 1 — 1 3 — 3 2 — — — 1 — 1 — — — — — — — 8 2 6 6 — 6 8 — 8 2 2 0 8 1 1 22 ربيع الأوّل عام 1447 ه / العدد 61 15 سبتمبر سنة 2025 م ا ت لم ت ا ل ا م و د ن لا ي غ ئ ر س ي ي ة ا ت ت ط ب ال ي ت ا ل ع ع ت ة د ص ع اد ق ح ن د س ي ال ف ع ب م ل م ن ا ص م ب ح ع د ق ا د د ل الم غ ش ي ا ل غ د ر ر ل ة ق م ا ل ا ص ا لا ل ت ال س ن و ت ف ق و ت ي ق د ت ي لا ت لي الج ا ل ك ز ا م ئ ي ل عامل مهني من 2 2 المستوى الأول عون خدمة من ا لم — — 0 0 1 المستوى الأول ل 4 ح ق ت ( — 1 حارس ا ب ع ) سائق سيارة من — — 9 1 2 المستوى الأول

عامل مهني من — — المستوى الثاني

4 3 4 سائق سيارة من — 1 المستوى الثاني عامل مهني من — — المستوى الثالث عون خدمة من

— — 8 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من — 2 المستوى الأول عون وقاية من — — 8 4 7 المستوى الثاني

2 6 المجموع

22 ربيع الأوّل عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 17 15 سبتمبر سنة 2025 م س س ج ا لج ع ط ي ي ي ج ل ف د ف ل ة ة ط ط ط ط ب ال ب ال ب ال ب ال ي ت ي ت ي ت ي ت ع ع ع ع ع ع ع ع ة د ة د ة د ة د ع اد ع اد ع اد ع اد ق ح ق ح ق ح ق ح د س د س د س د س ا ل ا ل ا ل ا ل ع ب ع ب ع ب ع ب م م م م ل ل ل ل ا ل ا ل ا ل ا ل مجم م مجم م مجم م مجم م ح ع ح ع ح ع ح ع و د ق و د ق و د ق و د ق ع د د ع د د ع د د ع د د ا الم غ ا الم غ ا الم غ ا الم غ لج ي لج ي لج ي لج ي د ر د ر د ر د ر ز ة ز ة ز ة ز ة ئ ئ ئ ئ ي ي ي ي ا ل ال ا ل ال ا ل ال ا ل ال ت ت ت ت ت ت ت ت و و و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا ل ك ل ك ل ك ل ك ز ا م ز ا م ز ا م ز ا م ئ م ئ م ئ م ئ ي ل ي ل ي ل ي ل 4 1 3 4 — 4 3 — 3 3 — 3

1 — 1 5 — 5 3 — 3 1 — 1 — — — 2 — 2 — — — — — —

— — — — — — 1 — 1 — — —

2 — 2 1 — 1 — — — 2 — 2

7 1 6 2 — 2 7 — 7 6 — 6 1 1 ا لم ا ل ا لج و د لا ي ز ئ ر ا ئ ي ي ر ة ا ت ط ب ال ي ت ا ل ع ع ت ة د ص ع اد ق ح ن د س ي ا ل ف ع ب م ل م ا ن ل ا ص مجم م ب ح ع و د ق ع د د ا ل ا الم غ ش لج ي ا ل غ د ر ر ل ز ة ق ئ م ا ي ل ا ص ا لا ا ل ال س ن ت ت ف و و ت ق ق د ي ي لا ت ت لي الج ا ل ك ز ا م ئ ي ل عامل مهني من

المستوى الأول عون خدمة من ا لم — — — 0 0 1 المستوى الأول ل 4 ح ق ( ت 4 — 4 حارس ا 1 1 ب ع ) سائق سيارة من — — — 9 1 2 المستوى الأول

عامل مهني من — — — المستوى الثاني

4 3 4 سائق سيارة من — — — المستوى الثاني عامل مهني من — — — المستوى الثالث عون خدمة من

— — — 8 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من

المستوى الأول عون وقاية من — — — 8 4 7 المستوى الثاني

4 — 4 المجموع 1 1

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة س ق ي س د ق ع ي ن ا ن ط لم ا ب ب ل ع ي ة ة ن ب ة ا س ط ط ط ط ب ال ب ال ب ال ب ال ي ت ي ت ي ت ي ت ع ع ع ع ع ع ع ع ة د ة د ة د ة د ع اد ع اد ع اد ع اد ق ح ق ح ق ح ق ح د س د س د س د س ا ل ا ل ا ل ا ل ع ب ع ب ع ب ع ب م م م م ل ل ل ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل مجم م مجم م مجم م مجم م مجم ح ع ح ع ح ع ح ع و د ق و د ق و د ق و د ق و ع د د ع د د ع د د ع د د ع ا الم غ ا الم غ ا الم غ ا الم غ ا لج ي لج ي لج ي لج ي لج د ر د ر د ر د ر ز ة ز ة ز ة ز ة ز ئ ئ ئ ئ ئ ي ي ي ي ي ا ل ال ا ل ال ا ل ال ا ل ال ت ت ت ت ت ت ت ت و و و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا ل ك ل ك ل ك ل ك ز ا م ز ا م ز ا م ز ا م ئ م ئ م ئ م ئ ي ل ي ل ي ل ي ل 3 1 2 4 — 4 3 — 3 4 1 3 3

3 — 3 1 — 1 2 — 2 5 1 4 — — — — — — — — — — 1 1 — —

— — — — — — — — — 2 2 — — — — — 1 — 1 1 — 1 — — — 3 — — — — — — — — — — — — 1 6 1 5 6 — 6 6 — 6 2 5 7 7

22 ربيع الأوّل عام 1447 ه / العدد 61 15 سبتمبر سنة 2025 م ا ق لم ا ل س ل و د ك لا ي ي ئ ر ك ي ي د ة ا ت ة ط ب ال ي ت ا ل ع ع ت ة د ص ع اد ق ح ن د س ي ا ل ف ع ب م ل م ن ا ص م ب ح ع د ق ا د د ل الم غ ش ي ا ل غ د ر ر ل ة ق م ا ل ا ص ا لا ل ت ال س ن و ت ف ق و ت ي ق د ت ي لا ت لي الج ا ل ك ز ا م ئ ي ل عامل مهني من — 3 المستوى الأول عون خدمة من ا لم — — 0 0 1 المستوى الأول ل 4 ح ق ت ( — — حارس ا ب ع ) سائق سيارة من — — 9 1 2 المستوى الأول

عامل مهني من — — المستوى الثاني

4 3 4 سائق سيارة من — — المستوى الثاني عامل مهني من — — المستوى الثالث عون خدمة من

— — 8 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من — 3 المستوى الأول عون وقاية من — 8 1 4 7 المستوى الثاني

— 7 1 المجموع

22 ربيع الأوّل عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 19 15 سبتمبر سنة 2025 م م ا لم م و ع س ر س س ت ق غ ل ك ي ا ة ر ل نم ة ط ط ط ط ب ال ب ال ب ال ب ال ي ت ي ت ي ت ي ت ع ع ع ع ع ع ع ع ة د ة د ة د ة د ع اد ع اد ع اد ع اد ق ح ق ح ق ح ق ح د س د س د س د س ال ال ال ال ع ب ع ب ع ب ع ب م م م م ل ل ل ل ا ل ا ل ا ل ا ل مجم م مجم م مجم م مجم م ح ع ح ع ح ع ح ع و د ق و د ق و د ق و د ق ع د د ع د د ع د د ع د د ا الم غ ا الم غ ا الم غ ا الم غ لج ي لج ي لج ي لج ي د ر د ر د ر د ر ز ة ز ة ز ة ز ة ئ ئ ئ ئ ي ي ي ي ا ل ال ا ل ال ا ل ال ا ل ال ت ت ت ت ت ت ت ت و و و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا ل ك ل ك ل ك ل ك ز ا م ز ا م ز ا م ز ا م ئ م ئ م ئ م ئ ي ل ي ل ي ل ي ل 5 2 3 4 — 4 4 — 4 3 2 1

1 — 1 1 — 1 3 — 3 1 — 1 — — — 1 — 1 — — — — — —

1 — 1 — — — — — — — — — 1 — 1 — — — — — — — — —

1 — 1 3 — 3 3 — 3 4 — 4

9 2 7 9 — 9 0 — 0 8 2 6 1 1 ا لم ا ل ا و د لم لا ي د ئ ر ي ي ي ة ة ا ت ط ب ال ي ت ا ل ع ع ت ة د ص ع اد ق ح ن د س ي ا ل ف ع ب م ل م ا ل ن ا ص مجم م ب ح ع و د ق ع د د ا ل ا الم غ ش لج ي ا ل غ د ر ر ل ز ة ق ئ م ا ي ل ا ص ا لا ا ل ال س ن ت ت ف و و ت ق ق د ي ي لا ت ت لي الج ا ل ك ز ا م ئ ي ل عامل مهني من 4 1 3 المستوى الأول عون خدمة من ا لم — — — 0 0 1 المستوى الأول ل 4 ح ق ( ت 3 — 3 حارس ا ب ع ) سائق سيارة من — — — 9 1 2 المستوى الأول

عامل مهني من — — — المستوى الثاني

4 3 4 سائق سيارة من — — — المستوى الثاني عامل مهني من — — — المستوى الثالث عون خدمة من

— — — 8 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من

المستوى الأول عون وقاية من — — — 8 4 7 المستوى الثاني

7 1 6 المجموع

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ب ر ب ج و ب إ ي ا ل م و ل ب ر ع ي ي د ر ز ض اس ي ي ر ي ج ط ط ط ط ب ال ب ال ب ال ب ال ي ت ي ت ي ت ي ت ع ع ع ع ع ع ع ع ة د ة د ة د ة د ع اد ع اد ع اد ع اد ق ح ق ح ق ح ق ح د س د س د س د س ا ل ا ل ا ل ا ل ع ب ع ب ع ب ع ب م م م م ل ل ل ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل مجم م مجم م مجم م مجم م مجم ح ع ح ع ح ع ح ع و د ق و د ق و د ق و د ق و ع د د ع د د ع د د ع د د ع ا الم غ ا الم غ ا الم غ ا الم غ ا لج ي لج ي لج ي لج ي لج د ر د ر د ر د ر ز ة ز ة ز ة ز ة ز ئ ئ ئ ئ ئ ي ي ي ي ي ا ل ال ا ل ال ا ل ال ا ل ال ت ت ت ت ت ت ت ت و و و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا ل ك ل ك ل ك ل ك ز ا م ز ا م ز ا م ز ا م ئ م ئ م ئ م ئ ي ل ي ل ي ل ي ل 4 1 3 4 2 2 3 1 2 4 — 4 3

1 — 1 — — — 5 — 5 1 — 1 3 — — — — — — 1 — 1 — — — —

2 — 2 2 — 2 — — — 1 — 1 3

7 1 6 6 2 4 9 1 8 6 — 6 9 22 ربيع الأوّل عام 1447 ه / العدد 61 15 سبتمبر سنة 2025 م ا ج لم ا ل و و د ه لا ي ر ئ ر ان ي ي ة ا ت ط ب ال ي ت ا ل ع ع ت ة د ص ع اد ق ح ن د س ي ا ل ف ع ب م ل م ن ا ص م ب ح ع د ق ا د د ل الم غ ش ي ا ل غ د ر ر ل ة ق م ا ل ا ص ا لا ل ت ال س ن و ت ف ق و ت ي ق د ت ي لا ت لي الج ا ل ك ز ا م ئ ي ل عامل مهني من 1 2 المستوى الأول عون خدمة من ا لم — — 0 0 1 المستوى الأول ل 4 ح ق ت ( — 3 حارس ا ب ع ) سائق سيارة من — — 9 1 2 المستوى الأول

عامل مهني من — — المستوى الثاني

4 3 4 سائق سيارة من — — المستوى الثاني عامل مهني من — — المستوى الثالث عون خدمة من

— — 8 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من — 3 المستوى الأول عون وقاية من — — 8 4 7 المستوى الثاني

1 8 المجموع

22 ربيع الأوّل عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 21 15 سبتمبر سنة 2025 م ت ي خ ا ل س ت ن و م ن ش اد د س و ي ف ل ة ي ل ت ط ط ط ط ب ال ب ال ب ال ب ال ي ت ي ت ي ت ي ت ع ع ع ع ع ع ع ع ة د ة د ة د ة د ع اد ع اد ع اد ع اد ق ح ق ح ق ح ق ح د س د س د س د س ا ل ا ل ا ل ا ل ع ب ع ب ع ب ع ب م م م م ل ل ل ل ا ل ا ل ا ل ا ل مجم م مجم م مجم م مجم م ح ع ح ع ح ع ح ع و د ق و د ق و د ق و د ق ع د د ع د د ع د د ع د د ا الم غ ا الم غ ا الم غ ا الم غ لج ي لج ي لج ي لج ي د ر د ر د ر د ر ز ة ز ة ز ة ز ة ئ ئ ئ ئ ي ي ي ي ا ل ال ا ل ال ا ل ال ا ل ال ت ت ت ت ت ت ت ت و و و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا ل ك ل ك ل ك ل ك ز ا م ز ا م ز ا م ز ا م ئ م ئ م ئ م ئ ي ل ي ل ي ل ي ل 4 1 3 3 — 3 3 — 3 3 1 2

2 — 2 3 — 3 2 — 2 3 — 3 — — — — — — 1 — 1 — — — — — — — — — — — — 1 1 —

3 — 3 — — — — — — 1 — 1

9 1 8 6 — 6 6 — 6 8 2 6 ا لم ا ل ا ل و د ط لا ي ا ئ ر ر ي ي ف ة ا ت ط ب ال ي ت ا ل ع ع ت ة د ص ع اد ق ح ن د س ي ا ل ف ع ب م ل م ا ن ل ا ص مجم م ب ح ع و د ق ع د د ا ل ا الم غ ش لج ي ا ل غ د ر ر ل ز ة ق ئ م ا ي ل ا ص ا لا ا ل ال س ن ت ت ف و و ت ق ق د ي ي لا ت ت لي الج ا ل ك ز ا م ئ ي ل عامل مهني من 3 — 3 المستوى الأول عون خدمة من ا لم — — — 0 0 1 المستوى الأول ل 4 ح ق ( ت 2 — 2 حارس ا ب ع ) سائق سيارة من — — — 9 1 2 المستوى الأول

عامل مهني من 1 — 1 المستوى الثاني

4 3 4 سائق سيارة من — — — المستوى الثاني عامل مهني من — — — المستوى الثالث عون خدمة من

— — — 8 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من

المستوى الأول عون وقاية من — — — 8 4 7 المستوى الثاني

6 — 6 المجموع

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ع ين ا ل ت ن م ي ع ا ل ي ب ا د ل ا ز م ف ة ة لى ة ط ط ط ط ب ال ب ال ب ال ب ال ي ت ي ت ي ت ي ت ع ع ع ع ع ع ع ع ة د ة د ة د ة د ع اد ع اد ع اد ع اد ق ح ق ح ق ح ق ح د س د س د س د س ا ل ا ل ا ل ا ل ع ب ع ب ع ب ع ب م م م م ل ل ل ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل مجم م مجم م مجم م مجم م مجم ح ع ح ع ح ع ح ع و د ق و د ق و د ق و د ق و ع د د ع د د ع د د ع د د ع ا الم غ ا الم غ ا الم غ ا الم غ ا لج ي لج ي لج ي لج ي لج د ر د ر د ر د ر ز ة ز ة ز ة ز ة ز ئ ئ ئ ئ ئ ي ي ي ي ي ا ل ال ا ل ال ا ل ال ا ل ال ت ت ت ت ت ت ت ت و و و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا ل ك ل ك ل ك ل ك ز ا م ز ا م ز ا م ز ا م ئ م ئ م ئ م ئ ي ل ي ل ي ل ي ل 3 1 2 3 — 3 3 1 2 5 1 4 5

2 — 2 3 — 3 3 — 3 1 — 1 3 — — — — — — 1 — 1 — — — —

— — — — — — — — — — — — 1

2 — 2 2 — 2 — — — — — — —

7 1 6 8 — 8 7 1 6 6 1 5 9 22 ربيع الأوّل عام 1447 ه / العدد 61 15 سبتمبر سنة 2025 م س ا لم ا ل و و د ق لا ي أ ئ ر ه ي ي ر ة ا ت ا س ط ب ال ي ت ا ل ع ع ت ة د ص ع اد ق ح ن د س ي ا ل ف ع ب م ل م ن ص ا م ب ح ع د ق ا د د ل الم غ ش ي ا ل غ د ر ر ل ة ق م ا ل ا ص ا لا ل ت ال س ن و ت ف ق و ت ي ق د ت ي لا ت لي الج ا ل ك ز ا م ئ ي ل عامل مهني من 1 4 المستوى الأول عون خدمة من ا لم — — 0 0 1 المستوى الأول ل 4 ح ق ( ت — 3 حارس ا ب ع ) سائق سيارة من — — 9 1 2 المستوى الأول

عامل مهني من — — المستوى الثاني

4 3 4 سائق سيارة من — — المستوى الثاني عامل مهني من — 1 المستوى الثالث عون خدمة من

— — 8 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من — — المستوى الأول عون وقاية من — — 8 4 7 المستوى الثاني

1 8 المجموع

22 ربيع الأوّل عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 23 15 سبتمبر سنة 2025 م ب ت ر ي م ج م غ غ خ ي ل ر ي د ت ب م ز ا ا ا و ان ي ر ج ة ي ن ط ط ط ط ب ال ب ال ب ال ب ال ي ت ي ت ي ت ي ت ع ع ع ع ع ع ع ع ة د ة د ة د ة د ع اد ع اد ع اد ع اد ق ح ق ح ق ح ق ح د س د س د س د س ال ال ال ا ل ع ب ع ب ع ب ع ب م م م م ل ل ل ل ا ل ا ل ا ل ا ل مجم م مجم م مجم م مجم م ح ع ح ع ح ع ح ع و د ق و د ق و د ق و د ق ع د د ع د د ع د د ع د د ا الم غ ا الم غ ا الم غ ا الم غ لج ي لج ي لج ي لج ي د ر د ر د ر د ر ز ة ز ة ز ة ز ة ئ ئ ئ ئ ي ي ي ي ا ل ال ا ل ال ا ل ال ا ل ال ت ت ت ت ت ت ت ت و و و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا ل ك ل ك ل ك ل ك ز ا م ز ا م ز ا م ز ا م ئ م ئ م ئ م ئ ي ل ي ل ي ل ي ل 1 — 1 1 — 1 3 — 3 4 — 4 1 — 1 1 — 1 — — — — — — 1 — 1 1 — 1 1 — 1 2 1 1 — — — — — — — — — 1 — 1

1 — 1 1 — 1 — — — — — —

1 — 1 1 — 1 2 — 2 3 — 3 1 — 1 1 — 1 — — — — — — 6 — 6 6 — 6 6 — 6 0 1 9

ع ا لم ين ا ل و د تم لا ي و ئ ر ش ي ي ة ا ت ن ت ط ب ال ي ت ا ل ع ع ت ة د ص ع اد ق ح ن د س ي ال ف ع ب م ل م ا ن ل ا ص مجم م ب ح ع و د ق ع د د ا ل ا الم غ ش لج ي ا ل غ د ر ر ل ز ة ق ئ م ا ي ل ا ص ا لا ا ل ال س ن ت ت ف و و ت ق ق د ي ي لا ت ت لي الج ا ل ك ز ا م ئ ي ل عامل مهني من 3 — 3 المستوى الأول عون خدمة من ا لم — — — 0 0 1 المستوى الأول ل 4 ح ق ( ت 2 — 2 حارس ا ب ع ) سائق سيارة من — — — 9 1 2 المستوى الأول

عامل مهني من — — — المستوى الثاني

4 3 4 سائق سيارة من — — — المستوى الثاني عامل مهني من — — — المستوى الثالث عون خدمة من

— — — 8 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من 1 — 1 المستوى الأول عون وقاية من — — — 8 4 7 المستوى الثاني

6 — 6 1 المجموع

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ب ت إ ن إ ن ن و ي ق ق ص ع ر ز ب ت ا ا ل ا م ح س ط ط ط ط ب ال ب ال ب ال ب ال ي ت ي ت ي ت ي ت ع ع ع ع ع ع ع ع ة د ة د ة د ة د ع اد ع اد ع اد ع اد ق ح ق ح ق ح ق ح د س د س د س د س ال ال ال ال ع ب ع ب ع ب ع ب م م م م ل ل ل ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل مجم م مجم م مجم م مجم م مجم ح ع ح ع ح ع ح ع و د ق و د ق و د ق و د ق و ع د د ع د د ع د د ع د د ع ا الم غ ا الم غ ا الم غ ا الم غ ا لج ي لج ي لج ي لج ي لج د ر د ر د ر د ر ز ة ز ة ز ة ز ة ز ئ ئ ئ ئ ئ ي ي ي ي ي ا ل ال ا ل ال ا ل ال ا ل ال ت ت ت ت ت ت ت ت و و و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا ل ك ل ك ل ك ل ك ز ا م ز ا م ز ا م ز ا م ئ م ئ م ئ م ئ ي ل ي ل ي ل ي ل 1 — 1 1 — 1 1 — 1 1 1 — 1 1 — 1 1 — 1 1 — 1 1 — 1 1 1 — 1 1 — 1 1 — 1 1 1 — 1

1 — 1 1 — 1 1 — 1 1 — 1 1

1 — 1 1 — 1 1 — 1 1 — 1 1 1 — 1 1 — 1 1 — 1 1 — 1 1 6 — 6 6 — 6 6 — 6 6 2 4 6 22 ربيع الأوّل عام 1447 ه / العدد 61 15 سبتمبر سنة 2025 م ا ب لم أ و ا ل لا و د لا ي د ر ج ئ ي ي ا لا ة ت ل ط ب ال ي ت ا ل ع ع ت ة د ص ع اد ق ح ن د س ي ال ف ع ب م ل م ن ا ص م ب ح ع د ق ا د د ل الم غ ش ي ا ل غ د ر ر ل ة ق م ا ل ا ص ا لا ل ت ال س ن و ت ف ق و ت ي ق د ت ي لا ت لي الج ا ل ك ز ا م ئ ي ل عامل مهني من — 1 المستوى الأول عون خدمة من ا لم — 1 0 0 1 المستوى الأول ل 4 ح ق ت ( — 1 حارس ا ب ع ) سائق سيارة من — — 9 1 2 المستوى الأول

عامل مهني من — — المستوى الثاني

4 3 4 سائق سيارة من — 1 المستوى الثاني عامل مهني من — — المستوى الثالث عون خدمة من

— — 8 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من — 1 المستوى الأول عون وقاية من — 8 1 4 7 المستوى الثاني

— 6 المجموع

22 ربيع الأوّل عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 سبتمبر سنة 2025 م ا ل لم ا لم ن غ ي ي ع ر ة ط ط ب ال ب ال ي ت ي ت ع ع ع ع ة د ة د ع اد ع اد ا ل ق ح ق ح د س د س ال ال ع ب ع ب مجم م م و ل ل ع ا ا ا ل ل ل ع ا مجم م مجم م م ح ع ح ع و د ق و د ق ع د د ع د د ا الم غ ا الم غ لج ي لج ي د ر د ر ز ة ز ة ئ ئ ي ي ال ا ال ا ت ل ت ت ل ت و و و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ك ل ك ز ا م ز ا م ئ م ئ ي ل ي ل 9 — — 8 1 1 1 1

4 2 1 1 1 — 1

1 ت — — 3 1 1 1 1

1 — — — — — —

2 — — — — — — 7 1 — 1 1 — 1

2 — — — — — — 2 — — — — — — 3 1 — 1 1 — 1

2 1 — 1 1 — 1

6 7 1 6 6 1 5

للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 25 ا لم ا ا ل ج و د لا ي ا ر ن ئ ر ت ي ي ة ا ة ت ط ب ال ي ت ا ل ع ع ت ة د ص ع اد ق ح ن د س ي ال ف ع ب م ل م ا ن ل ا ص مجم م ب ح ع و د ق ع د د ا ل ا الم غ ش لج ي ا ل غ د ر ر ل ز ة ق ئ م ا ي ل ا ص ا ص لا ال ا س ن ت ل ت و ت ف ق و ت ي ق د ت ي لا ت لي الج ا ل ك ز ا م ئ ي ل عامل مهني من 1 1 — المستوى الأول عون خدمة من ا لم 1 — 1 0 0 1 المستوى الأول ل 4 ح ق ( 1 ت 1 — 1 حارس ا ب ع ) سائق سيارة من — — — 9 1 2 المستوى الأول

عامل مهني من — — — المستوى الثاني

4 3 4 سائق سيارة من 1 — 1 المستوى الثاني عامل مهني من — — — المستوى الثالث عون خدمة من

— — — 8 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من 1 — 1 المستوى الأول عون وقاية من — 8 1 1 4 7 المستوى الثاني

6 1 5 المجموع

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب. بموجب قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 97-94 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 مارس سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي للديوان الجزائري المهني للحبوب، في مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيدة والسادة : – ميلود تريعة، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، رئيسا، – علي عماري، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – أحمد مقراني، ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – أمال باركي، ممثلة الوزير الملكف بالداخلية، – محمد يزيد حمبلي، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة. H قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم. بموجب قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 09-309 المؤرخ في 4 شوال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، في مجلس إدارة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيدات والسادة : – ميسون بن شيخ الحسين، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسة، الجزائريّة / العدد 61 22 ربيع الأوّل عام 1447 ه 15 سبتمبر سنة 2025 م – أحمد بن النوي، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – فاتح صوادقية، ممثل الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، – ربيع البكاي، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – محمد طبوش، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للخزينة والمحاسبة)، – سارة سليماني، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة، – صلاح الدين بوزرد، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، – صونيا بن إيدير، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – العيد قميدي، ممثل الوزير المكلف بالري، – محمد زوقارات، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة، – رئيس اللجنة المهنية المشتركة. H قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 13 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للحظيرة الوطنية لجرجرة (ولاية البويرة). بموجب قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 13 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للحظيرة الوطنية لجرجرة (ولاية البويرة)، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – بوبكر أبركان، رئيس المجلس العلمي، ……………………(الباقي بدون تغيير)………………………….”.

22 ربيع الأوّل عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 سبتمبر سنة 2025 م قرار مؤرّخ في 21 محرم عام 1447 الموافق 17 يوليوسنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 6 يونيو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة. بموجب قرار مؤرّخ في 21 محرم عام 1447 الموافق 17 يوليو سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 6 يونيو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة، المعدل، كما يأتي : ………………………………………………….” (بدون تغيير حتى) – السيد عبد الرزاق لزرق، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، ……………………(الباقي بدون تغيير)………………………….”. H قرار مؤرّخ في 21 محرّم عام 1447 الموافق 17 يوليوسنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات. بموجب قرار مؤرّخ في 21 محرّم عام 1447 الموافق 17 يوليو سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 14-373 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات وتنظيمها وسيرها،في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة : السيدات والسادة : – أعمر أوشلي، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، رئيسا، – مريم ملواح، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية، – عزيز بوعلي، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – الطاهر بلعقون، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – لويزة بن ساسي، ممثلة الوزير المكلف بالمناجم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 27 – أحمد بوربيع، ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – دليلة تواتي، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات، – خالد بن علي، ممثل الوزير المكلف بالنقل، – نجاة كاف، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، – وحيد حمودة، ممثل الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، – زينب دالي، ممثلة العمال، – حمزة بولخصايم، ممثل العمال. تسري أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 18 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات. H قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليوسنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل. بموجب قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 02-150 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، والمتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول وتغيير تسميته، في مجلس إدارة الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السادة : – فوزي عبيكشي، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسا، – عماد منصوري، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – نصر الدين ريقط، ممثل وزير المالية، – حكيم شلفي، ممثل وزير الرياضة، – وحيد حمودة، ممثل وزيرة السياحة والصناعة التقليدية،

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 22 ربيع الأوّل عام 1447 ه – عبد اللطيف عدو، مدير مكلف بالمصالح البيطرية، – العربي كلاع، رئيس الرابطة الولائية لنشاطات الفروسية لولاية تبسة، – بشير ايعيش، رئيس الجمعية الوطنية لتربية الخيول لولاية المنيعة، – أحمد ريان، المدير العام لشركة سباق الخيل والرهان المشترك، – شكري بن شعبان، المدير العام للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات، – فوزي صحراوي، رئيس اتحادية الفروسية الجزائرية، – عبد الحميد بوزايدة، ممثل مربي الإبل لولاية البيض، – نور الدين أرجيلوس، ممثل مربي الإبل لولاية أدرار، – مولود جامح، ممثل مربي الإبل لولاية تندوف، – مصطفى أولاد العيد، ممثل مربي الإبل لولاية غرداية، – العربي عبدي، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة. H قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليوسنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. بموجب قرار مؤرّخ في 25 محرم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، المعدل، كما يأتي : “ –…………………………(بدون تغيير)……………………………، –………………………….(بدون تغيير)……………………………، – ياسين زواوة، ممثل الوزير المكلف بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات، ……………………(الباقي بدون تغيير)………………………….”. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 15 سبتمبر سنة 2025 م وزارة الري قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية للموارد المائية. بموجب قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 19-148 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للموارد المائية، المتمم، في مجلس التوجيه للوكالة الوطنية للموارد المائية : السيدتان والسادة : – السعيد بلعياضي، ممثل وزير الري، رئيسا، – حاج قديد، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – أيوب عميروش، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وليد روان، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – علي ادري، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، – عبد الحميد حبوش، ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، – يوسف دحماني، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – وحيد تفياني، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري، – غلام اللّه بوكابوس، ممثل الوزير المكلف بالسياحة، – سعيدة بن يحيى، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، – نوال حناشي، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة. تتولى مصالح الوكالة الوطنية للموارد المائية أمانة مجلس التوجيه. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاءمجلس التوجيه للوكالة الوطنية للموارد المائية، المعدل. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة