ج.ر عدد 42 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 24-183 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن قبول التعديلات المتعلقة بالمادة الأولى والمادة 1.12 من الاتفاق المؤسس للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الموقّع بباريس في 29 مايو سنة 1990 المعتمدة بسمرقند، بتاريخ 18 مايو سنة 2023 …………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 24-184 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن إعفاء بعض المواطنين من أداء التزامات الخدمة الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 24-195 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-254 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي ولجان التسهيلات المطارية وتشكيلتها ومهامها وعملها…………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 24-196 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 24-197 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وتحديد قانونها الأساسي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي……………………………………………………………………………………………….. 9 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة العدل…………………….. 9 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام قضاة…………………………….. 9 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، يتضمنان التعيين في المجلس الأعلى للقضاء………. 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، يتضمن التعيين بوزارة العدل…………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين مدير دراسات في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين مدير جامعة قسنطينة ……………………..3 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام للتشغيل والإدماج بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير ضبط التشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1445 الموافق 10 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للغابات………… 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1445 الموافق 20 مايو سنة 2024، يتمّم القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 152-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد”……………………………………………………………………………………. 11

13 ذو الحجّة عام 1445 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 19 يونيو سنة 2024 م فهرس (تابع) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 محرم عام 1442 الموافق 16 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة البليدة ………………….1 11 وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1445 الموافق 21 مايو سنة 2024، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 5 شوّال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الثقافة والفنون.. 12 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1445 الموافق 30 مايو سنة 2024، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة………………………………………. 13 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في أول رمضان عام 1445 الموافق 11 مارس سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لسكيكدة، ولاية سكيكدة…………………………………………………………. 14 قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1445 الموافق 7 أبريل سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 16 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة……. 14 قرار مؤرّخ في 27 شوّال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب بالبوني، ولاية عنابة………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1445 الموافق 18 مارس سنة 2024، يتضمن إعلان بعض البلديات مناطق منكوبة عقب الكوارث الفلاحية التي حدثت خلال سنة 2023 ………………………………………………………………………………………………………………… 15

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 13 ذو الحجّة عام 1445 ه 19 يونيو سنة 2024 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 24-183 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن قبول التعديلات المتعلقة بالمادة الأولى والمادة 1.12 من الاتفاق المؤسس للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الموقّع بباريس في 29 مايو سنة 1990 المعتمدة بسمرقند، بتاريخ 18 مايو سنة 2023 .

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-185 المؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاق المؤسس للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الموقّع بباريس في 29 مايو سنة 1990 وتعديلاته المؤرخة في 30 جانفي سنة 2004 و 30 سبتمبر سنة 2011، مراسيم مرسوم رئاسي رقم 24-184 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن إعفاء بعض المواطنين من أداء التزامات الخدمة الوطنية. إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 1( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 254 منه، – وبمقتضى القانون رقم 14-06 المؤرخ في 13 شوّ ال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلق بالخدمة الوطنية، لا سيما المادتان 35 و 61 منه، – وبعد الاطلاع على التعديلات المتعلقة بالمادة الأولى والمادة 1.12 من الاتفاق المؤسس للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الموقّع بباريس في 29 مايو سنة 1990، المعتمدة بسمرقند بتاريخ 18 مايو سنة 2023، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تقبل التعديلات المتعلقة بالمادة الأولى والمادة 1.12 من الاتفاق المؤسس للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الموقع بباريس في 29 مايو سنة 1990، المعتمدة بسمرقند بتاريخ 18 مايو سنة 2023، والملحقة بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024 . عبد المجيد تبون تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يُ عفى من أداء التزامات الخدمة الوطنية، المواطنون المولودون قبل تاريخ أول جانفي سنة 1995، ولم يتم تجنيدهم بعد. المادة 2 : يُعفى كذلك من أداء التزامات الخدمة الوطنية، المواطنون المولودون قبل تاريخ أول جانفي سنة 1995، والمعلنون عصاة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024 . عبد المجيد تبون

13 ذو الحجّة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 5 19 يونيو سنة 2024 م مرسوم تنفيذي رقم 24-195 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-254 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي ولجان التسهيلات المطارية وتشكيلتها ومهامها وعملها.

إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير النقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-306 المؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تشكيلة اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-254 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي ولجان التسهيلات المطارية وتشكيلتها ومهامها وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-217 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-366 المؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-254 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي ولجان التسهيلات المطارية وتشكيلتها ومهامها وعملها. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 6 و 10 و 12 و 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 18-254 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’الماد ة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على المطارات المفتوحة للملاحة الجوية العمومية (م ج ع)“. ‘’الماد ة 3 : يحدث برنامج وطني لتسهيلات النقل الجوي. ويهدف هذا البرنامج الذي تعده الوكالة الوطنية للطيران المدني، إلى تسهيل حركة الطائرات والأطقم والركّاب والسلع والبريد والأمتعة، بتفادي العراقيل والتأخيرات غير المجدية. يصادق الوزير المكلف بالطيران المدني على البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي بموجب قرار، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي’’. ‘’الماد ة 4 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالطيران المدني لجنة وطنية لتسهيلات النقل الجوي، تدعى في صلب النص ‘’اللجنة الوطنية’’، وتتولى على الخصوص، المهام الآتية : – إبداء الرأي في البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي، والسهر على تنفيذه، – ضمان تنسيق نشاطات التسهيلات ومتابعتها بين مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الوطنية الأخرى المكلفة بالطيران المدني الدولي، وكذا مع مسيّري المطارات ومع مستغلي الطائرات، ………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………..’’. ‘’الماد ة 6 : تتكون اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالطيران المدني أو ممثله، من : – ممثل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – ممثل وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ……………………………………………………(بدون تغيير حتى) – المديرين العامين لمؤسسات تسيير المصالح المطارية للجزائر ووهران وقسنطينة أو ممثليهم، ………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………..’’. ‘’الماد ة 10 : تتولى الوكالة الوطنية للطيران المدني أمانة اللجنة الوطنية’’. ‘’الماد ة 12 : تنشأ على مستوى كل مطار، لجنة تسهيلات مطارية تكلف بتنفيذ البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي وتوصيات اللجنة الوطنية. وبهذه الصفة، تتولى على الخصوص، المهام الآتية : – …………….(بدون تغيير حتى) تنسيق تنفيذ برنامج التسهيلات والأمن على مستوى المطار المعني، – دراسة تخصيص فترات زمنية لجميع الشركات على أساس القدرة على معالجة تدفق الركّاب والأمتعة على مستوى المطارات الدولية، – إرسال جدول الرحلات لموسمي الصيف والشتاء إلى الوكالة الوطنية للطيران المدني’’. ‘’الماد ة 14 : تجتمع لجنة التسهيلات المطارية مرة واحدة (1) في الشهر، وفي كل مرة تقتضي الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها’’. ‘’الماد ة 15 : تتولى الإدارة المكلفة بتسيير المصالح المطارية أمانة لجنة التسهيلات المطارية. يصادق جميع الأعضاء الحاضرين للجنة التسهيلات المطارية، في نفس الجلسة، على محاضر الاجتماع، وترسل إلى الوزير المكلف بالطيران المدني وإلى الوكالة الوطنية للطيران المدني، في أجل عشرة ( 10 ) أيام’’. المادة 3 : تلغى أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 18–254 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024 . محمد النذير العرباوي الجزائريّة / العدد 42 13 ذو الحجّة عام 1445 ه 19 يونيو سنة 2024 م مرسوم تنفيذي رقم 24-196 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة.

إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-381 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، المعدل والمتمم. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 14 و 24 و 25 و 26 و 29 و 44 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

13 ذو الحجّة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 7 19 يونيو سنة 2024 م ‘’الماد ة 14 : يجب أن تتضمن دراسة الخطر العناصر الآتية : – ……………………………………… (بدون تغيير حتى) الأمن ووسائل النجدة، 8 – تحديد موقع المؤسسة المصنفة المراد إنجازها في خريطة يتراوح مقياسها بين 1/25.000 و 1/50.000، يقرأ بوضوح، 9 – مخطط وضعية مقياسه 1/2.500 على الأقل، يقرأ بوضوح لجوار المؤسسة إلى غاية مسافة تساوي، على الأقل، عشر 1( / 10 ) مساحة التعليق المحددة في قائمة المنشآت المصنفة دون أن تقل عن مائة ( 100 ) متر. تحدد على هذا المخطط جميع البنايات مع تخصيصاتها وطرق السكة الحديدية والطرق العمومية ونقاط الماء وقنواته وسواقيه. 10 – مخطط إجمالي مقياسه 1/200، على الأقل، يقرأ بوضوح، يبيّن الإجراءات التي تزمع المؤسسة المصنفة القيام بها إلى غاية خمسة وثلاثين ( 35 ) مترا، على الأقل، من المؤسسة، وتخصيص البنايات والأراضي المجاورة وكذا رسم شبكات الطرق المختلفة الموجودة’’. ‘’الماد ة 24 : يرسل تصريح استغلال المؤسسة المصنفة من الفئة الرابعة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا. يجب أن يبين هذا التصريح بوضوح ما يأتي : – لقب واسم المصرح، إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي، – التسمية أو اسم الشركة والشكل القانوني وعنوان مقرها وكذا صفة موقع التصريح، إذا تعلق الأمر بشخص معنوي، – تحديد النشاط، – طبيعة التصريح إذا كانت المؤسسة المصنفة من الفئة الرابعة مزمع إنجازها أو موجودة أو كانت محل تعديل في العناصر المصرح بها’’. ‘’الماد ة 25 : يجب أن يرفق تصريح استغلال المؤسسة المصنفة من الفئة الرابعة بالوثائق الآتية : – …………………………………… (بدون تغيير حتى) تخزين المواد، – تقرير يتضمن : • طبيعة وحجم النشاطات التي اقترح المصرح ممارستها وكذا فئة أو فئات قائمة المنشآت المصنفة التي يجب أن تصنف المؤسسة ضمنها، • مناهج الصنع التي ينفذها المصرح والمواد التي يستعملها، لا سيما منها المواد الخطرة التي من المحتمل أن تكون بحوزته وكذا المواد التي يصنعها، بحيث تقيّم سلبيات المؤسسة المصنفة والتدابير من أجل تداركها، • طريقة وشروط معالجة المصبّات السائلة والانبعاثات الجوية من كل نوع وكذا معالجة النفايات وبقايا الاستغلال’’. ‘’الماد ة 26 : يوافق على التصريح باستغلال المؤسسة المصنفة من الفئة الرابعة بموجب مقرر رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، بعد رأي مصالح البيئة والقطاع المعني بالنشاط. يتعيّن على رئيس المجلس الشعبي البلدي الرد على المصرّح في أجل لا يتعدى ستين ( 60 ) يوما، ابتداء من تاريخ التصريح. ويجب تبرير رفض التصريح باستغلال المؤسسة المصنفة من الفئة الرابعة، ويبلّغ للمصر ح. يمكن المصرّح تقديم تظلم في أجل عشرة ( 10 ) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض للمصرح لدى الوالي المختص إقليميا، طبقا للتنظيم المعمول به’’. ‘’الماد ة 29 : تتشكل اللجنة التي يرأسها الوالي المختص إقليميا أو ممثله، من : – …………………………………… (بدون تغيير حتى) مدير المصالح الفلاحية للولاية أو ممثله، – مدير الصحة للولاية أو ممثله، – مدير التنظيم والشؤون العامة أو ممثله، – ………………………….. (بدون تغيير) …………………………، – ممثل عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ………………………… (الباقي بدون تغيير) .’’………………….. ‘’الماد ة 44 : يجب على كل مستغل مؤسسة مصنفة موجودة لم تكن محل رخصة استغلال أو تصريح بالاستغلال، أن يقوم بتسوية وضعيته في أجل لا يتعدى ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم’’. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 24-197 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وتحديد قانونها الأساسي.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة لحاملي المشاريع وتحديد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة لحاملي المشاريع ومستواها، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وتحديد قانونها الأساسي. الجزائريّة / العدد 42 13 ذو الحجّة عام 1445 ه 19 يونيو سنة 2024 م المادة 2 : تعدل أحكام المواد 7 و 9 و 10 و 21 مكرر و 22 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 96–296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ‘’المادة 7 : يسيّر الوكالة مجلس إدارة، ويديرها مدير عام، وتزود بلجنة للمراقبة’’. ‘’المادة 9 : يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، أحدهما رئيسا، ……………………… (الباقي بدون تغيير) .’’…………………….. ‘’المادة 10 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (1)، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، للمدة المتبقية من العهدة’’. ‘’المادّة 21 مكرر : يساعد المدير العام للوكالة في ممارسة مهامه مفتش عام ومديرون مركزيون ومستشاران اثنان (2) .’’ ‘’المادة 22 مكرر : يعين المفتش العام والمديرون المركزيون والمستشاران ومديرو الوكالات الولائية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، بناء على اقتراح المدير العام للوكالة. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها’’. المادة 3 : تعوّض في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه وفي أحكام النصوص الأخرى ذات الصلة، تسمية ‘’مجلس التوجيه’’ بتسمية ‘’مجلس الإدارة’’، وعبارة ‘’تخصيصات الصندوق الوطني لدعم وتشغيل الشباب’’ بعبارة ‘’التخصيصات الممنوحة للوكالة بعنوان ميزانية الدولة’’. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

13 ذو الحجّة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 9 19 يونيو سنة 2024 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السيد ساعد رمضان فيصل بولزرق، بصفته مديرا للدراسات بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان رئاسيان مؤرخان في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة العدل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة العدل، لتكليفهم بوظائف أخرى : – عمر طوباش، بصفته مديرا لموظفي كتابة الضبط والإداريين، – محمود جودر عبد اللطيف، بصفته مديرا للتعاون القانوني والقضائي، – سامية بوبريط، بصفتها نائبة مدير لتسيير المسار المهني للقضاة، – نوال حريزي، بصفتها نائبة مدير لتسيير الموظفين الإداريين، – محمد عطو، بصفته نائب مدير لتكوين القضاة وإعلامهم، – سفيان خيذر، بصفته نائب مدير لتكوين موظفي كتابة الضبط والإداريين وتحسين مستواهم، – مهدي بن دريهم، بصفته نائب مدير للاستشراف، – نجم الدين تشيكو، بصفته نائب مدير لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية. فرديّة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السيد محمد خالدي، بصفته نائب مدير للشؤون الاجتماعية بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان رئاسيان مؤرخان في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام قضاة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد : – محمد الصالح سلطاني، – الطاهر الكفيف، – فريد درويش، – ميلود شباح، – بورحلة عباسي، – لخضر شحاط، – محمد المنير العرباوي، – بوجمعة صويلح، – عيصمت بريكسي سيد، – صالح تابليت، – يحي بوخلدة، – عبد القادر مويسات، – رشيد عبد الكريم.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما قاضيين، لإحالتهما على التقاعد : – عمارة ميسوري، – ساعد واضح.

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسومان رئاسيان مؤرخان في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، يتضمنان التعيين في المجلس الأعلى للقضاء.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، يعين السيد ساعد رمضان فيصل بولزرق، مديرا للبحث والتعاون في المجلس الأعلى للقضاء.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، يعين السادة الآتية أسماؤهم، في المجلس الأعلى للقضاء : – محمد خالدي، مديرا للشؤون المهنية للقضاة، – محمد مروان بياز، مديرا للإدارة والوسائل، – سمير بودربالي، نائب مدير للوثائق والإحصائيات. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، يتضمن التعيين بوزارة العدل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة العدل : – يسين طوبال، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – عمر طوباش، مديرا للموظفين، – محمود جودر عبد اللطيف، مديرا للتعاون الدولي، – سامية بوبريط، نائبة مدير للتنفيذ والمتابعة، – نوال حريزي، نائبة مدير للمستخدمين الإداريين، – محمد عطو، نائب مدير للتكوين والشؤون الاجتماعية، – سفيان خيذر، نائب مدير لمستخدمي أمانات الضبط، – مهدي بن دريهم، نائب مدير لأمن الأنظمة المعلوماتية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين مدير دراسات في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، يعين السيد نجم الدين تشيكو، مديرا للدراسات في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. الجزائريّة / العدد 42 13 ذو الحجّة عام 1445 ه 19 يونيو سنة 2024 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين مدير جامعة قسنطينة .3

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، يعين السيد شعبان بعيطيش، مديرا لجامعة قسنطينة .3 H مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام للتشغيل والإدماج بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، يعين السيد مالك عطايلية، مديرا عاما للتشغيل والإدماج بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير ضبط التشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السيد مالك عطايلية، بصفته مديرا لضبط التشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1445 الموافق 10 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للغابات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1445 الموافق 10 يونيو سنة 2024، يعين السيد عز الدين بونوارة، مديرا للمدرسة الوطنية للغابات.

13 ذو الحجّة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 11 19 يونيو سنة 2024 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1445 الموافق 20 مايو سنة 2024، يتمّم القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 152-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد”.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 152-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد”، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم أحكام القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 152-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد”. المادة 2 : تتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : يقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 152-302 : في باب الإيرادات : –…………………………..(بدون تغيير)…………………………….. في باب النفقات : بعنوان تسديد المصاريف المتعلقة بتنفيذ إجراءات المصادرة والاسترجاع والبيع : – ………………………….(بدون تغيير)…………………………….. – …………………………..(بدون تغيير)……………………………. – …………………………..(بدون تغيير)……………………………. – …………………………..(بدون تغيير)……………………………. – …………………………..(بدون تغيير)……………………………. – …………………………..(بدون تغيير)……………………………. – مصاريف تسديد الحقوق والرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المصادرة وكذا تكاليف إيداعها على مستوى الفضاءات الواقعة تحت النظام الجمركي، – مصاريف نقل الممتلكات المنقولة المصادرة أو المسترجعة، – المصاريف المترتبة على عمليات البيع المقررة. ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..”. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1445 الموافق 20 مايو سنة 2024 . لعزيز فايد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 محرم عام 1442 الموافق 16 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة البليدة .1 إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة البليدة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم،

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمم، لا سيما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 محرم عام 1442 الموافق 16 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة البليدة 1، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 محرم عام 1442 الموافق 16 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمم، تنشأمصلحةمشتركةللبحثفيشكلأرضيةبيوتكنولوجية في الطب والتكاثر الحيواني، لدى جامعة البليدة .”1 المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 محرم عام 1442 الموافق 16 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : تتكون الأرضية البيوتكنولوجية في الطب والتكاثر الحيواني من أربعة (4) فروع :

  • فرع الطب والجراحة والتكاثر لدى الحيوانات الأليفة والبرية، ويكلف بما يأتي : – ممارسة طب التكاثر وتقنيات التوليد المسعف طبيا، – ممارسة الطب البيطري والتصوير والتحاليل الطبية، – ممارسة التخدير الطبي والجراحة البيطرية سواء الكلاسيكية أو عن طريق المنظار والجراحة التجريبية على النماذج الحيوانية، – التكوين وتحسين المستوى في الطب والجراحة البيطريين وفي التكاثر الحيواني المسعف.
  • فرع البنك البيولوجي للأمشاج والعيّنات الحيوية ذات الأصل الحيواني، ويكلف بما يأتي : – التحليل الروتيني والمتخصص للأمشاج الحيوانية، – مراقبة وتسيير الجودة خلال جميع مراحل إنتاج الأمشاج الحيوانية، الجزائريّة / العدد 42 13 ذو الحجّة عام 1445 ه 19 يونيو سنة 2024 م – إنتاج وتجميد وتخزين ونقل الأمشاج والأجنّة والعيّنات الحيوية ذات الأصل الحيواني، – تطوير وإنتاج أوساط حفظ وأوساط استزراع الأمشاج والأجنّة والعيّنات الحيوية ذات الأصل الحيواني، – التكوين وتحسين المستوى في تقنيات تحليل حفظ واستزراع الأمشاج والأجنّة والعيّنات الحيوية ذات الأصل الحيواني.
  • فرع المكروبيولوجيا والجينوميك الحيواني، ويكلف بما يأتي : – إجراء التحاليل الجينية المتعلقة بالتعريف الوراثي ومراقبة الأنساب لدى الحيوانات، – إجراء التحاليل الجينية المتعلقة بالصحة ومدى التناسب بين الأزواج الحيوانية، – إعداد برامج الانتقاء والتحسين الوراثي لدى الحيوانات، – الحفاظ على السلالات المحلية والحيوانات البرية المهددة في الجزائر، – تشخيص الأمراض المعدية لدى الحيوانات والقيام بالتحاليل المكروبيولوجية للأمشاج الحيوانية وأوساط حفظها.
  • فرع محشرة الحيوانات، ويكلف بما يأتي : – ضمان الإيواء والتغذية والعناية والصحة الجيدة للحيوانات التابعة للأرضية وكذا الحيوانات المتكفل بها بصفة مؤقتة، – تدريب وترويض الحيوانات التابعة للأرضية وكذا الحيوانات المتكفل بها بصفة مؤقتة، – تسيير وصيانة مختلف المحلات والمساحات التابعة للمحشرة، – تسيير مواد التغذية ومواد النظافة للحيوانات، – تسيير وصيانة مختلف الوسائل المتعلقة بالحيوانات. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبية. حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024 . وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير المالية كمال بداري لعزيز فايد وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1445 الموافق 21 مايو سنة 2024، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 5 شوّال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الثقافة والفنون.

بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1445 الموافق 21 مايو سنة 2024، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 5 شوّال

13 ذو الحجّة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 13 19 يونيو سنة 2024 م عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الثقافة والفنون، المعدل، كما يأتي : “بعنوان الإدارة المركزية : – السيد سليمان حاشي، ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، رئيسا، – السيد عمار نوارة، مدير الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي، – السيدة نبيلة شرشالي، مديرة حفظ التراث الثقافي وترميمه، – السيد شداد بزيع، مدير تطوير الفنون وترقيتها، – السيدة نوال دحماني، مديرة الدراسات الاستشرافية والتوثيق والإعلام الآلي، – السيد عبد القادر بن علجية، مدير الإدارة والوسائل. بعنوان المؤسسات والهيئات العمومية التابعة للقطاع : – السيد منير بهادي، المدير العام للمكتبة الوطنية الجزائرية، – السيد محمد حاج ميهوب سيدي موسى، المدير العام للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها، – السيدة أمال سلطاني، مديرة المركز الوطني للبحث في علم الآثار، – السيد محمد شريف حمزة، مدير المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، – السيد زهير حريشان، مدير المتحف العمومي الوطني الباردو، – السيد بلحاج طرشاوي، مدير المدرسة العليا للفنون الجميلة، – السيد حسان لونيس، مكلف بتسيير المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى. بعنوان الشخصيات المختارة لكفاءتها العلمية : ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..”. وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1445 الموافق 30 مايو سنة 2024، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

إنّ الوزير الأول، ووزير الشباب والرياضة، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–373 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020 والمتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذيرقم 09–93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلك الآتي : السلك التعداد الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم 16 المهنيين المادة 2 : تضمن مصالح الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلك المذكور في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09–93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه.

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09–93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من الترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1445 الموافق 30 مايو سنة 2024 . وزير الشباب وزير التكوين والرياضة والتعليم المهنيين عبد الرحمان حماد ياسين مرابي عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في أول رمضان عام 1445 الموافق 11 مارس سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لسكيكدة، ولاية سكيكدة. بموجب قرار مؤرّخ في أول رمضان عام 1445 الموافق 11 مارس سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لسكيكدة، ولاية سكيكدة، كما يأتي : –“ صالح شوف، ممثل وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسا، –…………………(بدون تغيير حتى) التربية الوطنية، – مجيد لوط، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، –………………..(بدون تغيير حتى) ولاية سكيكدة، – فضيلة رواق، ممثلة بلدية سكيكدة، …………………(الباقي بدون تغيير .”………………………) الجزائريّة / العدد 42 13 ذو الحجّة عام 1445 ه 19 يونيو سنة 2024 م قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1445 الموافق 7 أبريل سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 16 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة.

بموجب قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1445 الموافق 7 أبريل سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 16 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة، كما يأتي : –“ هدى معماش، ممثلة الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسة، –……………………(بدون تغيير حتى) والضمان الاجتماعي، – أحمد بن عروس، ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………………”. H قرار مؤرّخ في 27 شوّال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب بالبوني، ولاية عنابة.

بموجب قرار مؤرخ في 27 شوّال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب بالبوني، ولاية عنابة، كما يأتي : –“ عبد الحميد ساري، ممثل وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسا، – …………………………(بدون تغيير)……………………………..، – نسيمة زراري، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، –……………………………………(بدون تغيير حتى) المهنيين، – نور الدين زينة، ممثل وزير التربية الوطنية، ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………………”.

13 ذو الحجّة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 15 19 يونيو سنة 2024 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1445 الموافق 18 مارس سنة 2024، يتضمن إعلان بعض البلديات مناطق منكوبة عقب الكوارث الفلاحية التي حدثت خلال سنة 2023 . إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-251 المؤرخ في 15 رجب عام 1433 الموافق 5 يونيو سنة 2012 الذي يحدد تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على تقارير اللجان التقنية الولائية للكوارث الفلاحية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 12-251 المؤرخ في 15 رجب عام 1433 الموافق 5 يونيو سنة 2012 الذي يحدد تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله، تعلن البلديات المحددة في القائمة المرفقة في الملحق مناطق منكوبة، عقب الكوارث الفلاحية (التقلبات الجوية والجفاف) التي حدثت خلال سنة 2023 . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 رمضان 1445 الموافق 18 مارس سنة 2024 . وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير الفلاحة والتهيئة العمرانية والتنمية الريفية ابراهيم مراد يوسف شرفة وزير المالية لعزيز فايد الملحق قائمة البلديات المتضررة جراء الكوارث الفلاحية طبيعة الكارثة الفلاحية والبلديات المنكوبة الولاية الجفاف أبو الحسن عين مران بنايرية بني بوعتاب الشلف بني حواء بني راشد بريرة بوقادير بوزغاية الشلف التقلبات الجوية إنتاش القمح الصلب واللين

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 13 ذو الحجّة عام 1445 ه الولاية الجفاف الشطية الظهرة الكريمية المرسى صبحة الزبوجة الحجاج حرشون الهرنفة الأبيض مجاجة مصدق وادي الفضة الشلف وادي قوسين (تابع) وادي سلي أولاد عباس أولاد بن عبد القادر أولاد فارس أم الذروع السنجاس سيدي عبد الرحمان سيدي عكاشة تاجنة تلعصة تاوقريت تنس

عين ببوش عين البيضاء عين الديس أم البواقي عين الفكرون عين كرشة عين مليلة عين الزيتون 19 يونيو سنة 2024 م الملحق (التابع) طبيعة الكارثة الفلاحية والبلديات المنكوبة التقلبات الجوية إنتاش القمح الصلب واللين

0 0 عين ببوش — — — عين الديس — عين الفكرون — عين كرشة — عين مليلة — عين الزيتون —

13 ذو الحجّة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 17 19 يونيو سنة 2024 م الملحق (التابع) طبيعة الكارثة الفلاحية والبلديات المنكوبة الولاية الجفاف بريش بحير الشرقي بئر الشهداء الضلعة العامرية البلالة الجازية الفجوج بوغرارة سعودي الحرملية فكيرينة أم البواقي هنشير تومغاني (تابع) قصر الصباحي مسكيانة وادى نيني أولاد قاسم أولاد حملة أولاد الزوي أم البواقي الراحية سيقوس سوق نعمان الزرق

عبد القادر عزيل عين جاسر عين التوتة عين ياقوت باتنة أريس بريكة باتنة بني فضالة الحقانية بيطام بوالحيلات التقلبات الجوية إنتاش القمح الصلب واللين بريش — بحير الشرقي — بئر الشهداء — الضلعة —

الجازية — — — الحرملية — فكيرينة — هنشير تومغاني — قصر الصباحي — مسكيانة — وادى نيني — أولاد قاسم — أولاد حملة — أولاد الزوي — أم البواقي — — — سيقوس — سوق نعمان — الزرق — 24 0 عبد القادر عزيل — عين جاسر — — — عين ياقوت — — — بريكة — باتنة —

بوالحيلات —

18 الجريدة الرسميّة الولاية الجفاف بومقر بومية شمرة جرمة الجزار الحاسي المعذر فسديس فم الطوب القصبات قيقبة حيدوسة ايشمول باتنة إينوغيسن (تابع) قصر بلازمة لرباع لازرو لمسان مدوكل مروانة نقاوس وادي شعبة وادي الماء وادي الطاقة أولاد عمار أولاد عوف أولاد فاضل أولاد سلام أولاد سي سليمان عيون العصافير الرحبات رأس العيون سفيان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 13 ذو الحجّة عام 1445 ه 19 يونيو سنة 2024 م الملحق (التابع) طبيعة الكارثة الفلاحية والبلديات المنكوبة التقلبات الجوية إانتاش القمح الصلب واللين بومقر — — — شمرة —

الحاسي —

قصر بلازمة — — — لازرو — لمسان — — — مروانة — نقاوس — وادي شعبة — وادي الماء —

أولاد فاضل — أولاد سلام — أولاد سي سليمان —

رأس العيون — سفيان —

13 ذو الحجّة عام 1445 ه الجريدة 19 يونيو سنة 2024 م الولاية الجفاف سقانة سريانة تالغمت تاكسنلانت باتنة تازولت (تابع) ثنية العابد تيلاطو تيمقاد زانة البيضاء

آيت رزين أقبو تازمالت صدوق بوحمزة أميزور أمالو أوقاس بجاية برباشة بني جليل بني كسيلة بني معوش بوجليل شميني ذراع القايد لفلاي القصر إفلاين الماثن فرعون اغيل علي خراطة مسيسنة وادي غير الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 19 الملحق (التابع) طبيعة الكارثة الفلاحية والبلديات المنكوبة التقلبات الجوية إنتاش القمح الصلب واللين

تازولت —

تيمقاد — زانة البيضاء — 24 0 آيت رزين — — — تازمالت — — — بوحمزة —

20 الجريدة الرسميّة الولاية الجفاف بجاية أوزلاقن سمعون بجاية تامقرة (تابع) تيمزريت تينبذار توجة

البليدة الشبلى بوعينان وادي العلايق العفرون الشفة بن خليل البليدة الصومعة موزاية بوفاريك الاربعاء وادي جر بني تامو بني مراد بوقرة قرواو عين الرمانة

البويرة الاسنام قرومة البويرة سوق الخميس قاديرية حنيف ديرة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 13 ذو الحجّة عام 1445 ه 19 يونيو سنة 2024 م الملحق (التابع) طبيعة الكارثة الفلاحية والبلديات المنكوبة التقلبات الجوية إنتاش القمح الصلب واللين

تامقرة —

4 0 — البليدة

— وادى العلايق

— بن خليل — — — موزاية — بوفاريك

— بني تامو

0 6 — — الاسنام —

13 ذو الحجّة عام 1445 ه الجريدة 19 يونيو سنة 2024 م الولاية الجفاف تاغزوت روراوة مزدور الحيزر الاخضرية الهاشمية عومار الشرفاء برج أوخريص العجيبة الحاكمية الخبوزية أهل القصر زبربر عين الحجر البويرة جباحية (تابع) أغبالو تاقديت عين الترك الصهاريج الدشمية ريدان بشلول عين بسام بئر غبالو مشدالة سور الغزلان المعمورة أولاد راشد عين العلوي الحجرة الزرقاء آث منصور المقراني وادي البردي

الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 21 الملحق (التابع) طبيعة الكارثة الفلاحية والبلديات المنكوبة التقلبات الجوية إنتاش القمح الصلب واللين

برج أوخريص —

2 0

22 الجريدة الرسميّة الولاية الجفاف تبسة بئر العاتر الشريعة سطح قنطيس العوينات الحويجبات صفصاف الوسرة الحمامات نقرين بئر مقدم الكويف مرسط العقلة تبسة بئر الذهب العقلة المالحة قوريقر بكارية بوخضرة الونزة الماء الابيض أم علي ثليجان عين الزرقاء المريج بولحاف الدير بجن المزرعة فركان

تلمسان الرمشي تلمسان عين يوسف بنى وارسوس للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 13 ذو الحجّة عام 1445 ه 19 يونيو سنة 2024 م الملحق (التابع) طبيعة الكارثة الفلاحية والبلديات المنكوبة التقلبات الجوية إنتاش القمح الصلب واللين

سطح قنطيس —

مرسط — العقلة — بئر الذهب —

فركان — 5 0

13 ذو الحجّة عام 1445 ه الجريدة 19 يونيو سنة 2024 م الولاية الجفاف الفحول السبعة شيوخ الغزوات السواحلية دار يغمراسن تيانت المنصورة بني مستر تيرني بني هديل عين الغرابة أولاد ميمون بني صميل وادي الشولي سيدي الجيلالي تلمسان البويهي (تابع) سبدو العريشة القور الحناية زناتة أولاد رياح ندرومة جبالة فلاوسن عين فتاح العين الكبيرة صبرة بوحلو بني سنوس بني بهدل لعزايل شتوان عين فزة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 23 الملحق (التابع) طبيعة الكارثة الفلاحية والبلديات المنكوبة التقلبات الجوية إنتاش القمح الصلب واللين

24 الجريدة الرسميّة الولاية الجفاف عمير مغنية حمام بوغرارة باب العسة السواني سوق الثلاثاء حنين تلمسان بني خلاد (تابع) بني بوسعيد سيدي مجاهد مرسى بن مهيدي مسيردة الفواقة بن سكران سيد عبد اللي عين تالوت عين النحالة

عين بوشقيف عين الذهب عين زاريت عين الحديد عين كرمس بوقرة تيارت شحيمة دهموني جيلالى بن عمار جبيلة الرصفاء الفايجة فرندة قرطوفة الحمادية قصر الشلالة مادنة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 13 ذو الحجّة عام 1445 ه 19 يونيو سنة 2024 م الملحق (التابع) طبيعة الكارثة الفلاحية والبلديات المنكوبة التقلبات الجوية إنتاش القمح الصلب واللين

0 0

13 ذو الحجّة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 25 19 يونيو سنة 2024 م الملحق (التابع) طبيعة الكارثة الفلاحية والبلديات المنكوبة الولاية الجفاف المهدية مشرع الصفاء مدريسة مدروسة ملاكو مغيلة الناظورة النعيمة وادي ليلي رحوية تيارت الرشايقة (تابع) سبعين سرغين سيدي الحسني سي عبد الغنى سيدي عبد الرحمان سيدي علي ملال سيدي بختي السوقر السبت تاقدمت تاخمرت تيارت تيدة توسنينة زمالة الأمير عبد القادر

مقلع آيت يحيى تيزي وزو — أسي يوسف تيزي نثلاثة آيت تودرت التقلبات الجوية إنتاش القمح الصلب واللين

الناظورة —

1 0 مقلع — آيت يحيى — ياطفان — أسي يوسف — تيزي نثلاثة — آيت تودرت —

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 13 ذو الحجّة عام 1445 ه الولاية الجفاف — أيلولة أومالو ذراع الميزان تيزي غنيف واضية بوغني عين الحمام تيزي وزو عزازقة (تابع) فريحة واسيف تقزرت واقنون الاربعاء نايت اراثن بوزقن افرحونن بنى دوالة ذراع بن خدة

زرالدة المعالمة الرحمانية بئر توتة تسالة المرجة أولاد شبل الرويبة الجزائر الرغاية الدار البيضاء براقي الكاليتوس الحراش السحاولة جسر قسنطينة الشراقة 19 يونيو سنة 2024 م الملحق (التابع) طبيعة الكارثة الفلاحية والبلديات المنكوبة التقلبات الجوية إنتاش القمح الصلب واللين أبودرارن — أيلولة أومالو —

واضية — بوغني — عين الحمام —

واسيف —

12 0

— بئر توتة

— براقي

13 ذو الحجّة عام 1445 ه الجريدة 19 يونيو سنة 2024 م الولاية الجفاف عين البنيان أولاد فايت الجزائر الدرارية (تابع) الدويرة العاشور بابا حسن

جيجل — — عين عباسة عين أرنات عين أزال عين الكبيرة عين الحجر عين أولمان عين الروى عين السبت عموشة بابور سطيف بيضاء برج بلعة بني عزيز بني فودة بني ورثيلان بني حسين بئر العرش بوقاعة بوسلام بوطالب الدهامشة جميلة العلمة الولجة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 27 الملحق (التابع) طبيعة الكارثة الفلاحية والبلديات المنكوبة التقلبات الجوية إنتاش القمح الصلب واللين — — — أولاد فايت

0 3 الأمير عبد القادر — 1 —

عين الحجر —

عين السبت —

28 الجريدة الرسميّة الولاية الجفاف الوريسية قلال قجال حمام السخنة الحامة حمام قرقور قصر الابطال معاوية ماوكلان مزلوق أولاد عدوان أولاد صابر سطيف أولاد سي احمد (تابع) أولاد تبان الرصفة صالح باي سرج الغول سطيف تاشودة تالة ايفاسن الطاية التلة تيزي نبشار —

عين الحجر عين السخونة عين السلطان سعيدة دوى ثابت الحساسنة حنات المعمورة مولاي العربي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 13 ذو الحجّة عام 1445 ه 19 يونيو سنة 2024 م الملحق (التابع) طبيعة الكارثة الفلاحية والبلديات المنكوبة التقلبات الجوية إنتاش القمح الصلب واللين

معاوية —

بئر حدادة — 4 0

13 ذو الحجّة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 29 19 يونيو سنة 2024 م الولاية الجفاف أولاد ابراهيم أولاد خالد سعيدة سعيدة سيدي أحمد (تابع) سيدي عمرو سيدي بوبكر تيرسين يوب

صالح بو الشعور رمضان جمال الحدائق الحروش عين بوزيان سيدي مزغيش مجاز الدشيش سكيكدة أم الطوب بني ولبان أولاد حبابة زردازة بكوش الاخضر

سيدي بلعباس بلعربي سيدي بلعباس تلموني مصطفى بن ابراهيم زروالة بئر الحمام الملحق (التابع) طبيعة الكارثة الفلاحية والبلديات المنكوبة التقلبات الجوية إنتاش القمح الصلب واللين

0 0 صالح بو الشعور صالح بو الشعور — رمضان جمال — — الحروش الحروش عين بوزيان عين بوزيان سيدي مزغيش سيدي مزغيش مجاز الدشيش — — — بني ولبان — أولاد حبابة أولاد حبابة زردازة زردازة بكوش الاخضر — المرسى — تمالوس — وادي الزهور — — عين شرشار — عزابة 12 9

30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 13 ذو الحجّة عام 1445 ه الملحق 19 يونيو سنة 2024 م (التابع) طبيعة الكارثة الفلاحية والبلديات المنكوبة الولاية الجفاف تغاليمت بوخنيفيس سيدي علي بن يوب مرين وادي تاوريرة تافسور عين تندمين عين عدان أمرناس بن عشيبة شلية بوجبع البرج الحصيبة حاسي دحو سيدي بلعباس مسيد (تابع) مولاي سليسن وادي سفيون سفيزف سيدي خالد سيدي يعقوب إبن باديس مزاورو سحالة ثاورة تسالة حاسي زهانة شتوان بليلة بدرالدين المقراني طابية الضاية تاودموت سيدي شعيب سيدي دحوالزاير عين قادة سيدي على بوسيدى التقلبات الجوية إنتاش القمح الصلب واللين تغاليمت —

تافسور —

وادي سفيون —

مزاورو —

13 ذو الحجّة عام 1445 ه الجريدة 19 يونيو سنة 2024 م الولاية الجفاف لمطار سيدي لحسن تنيرة عين البرد سيدي بلعباس مقدرة (تابع) سيدي ابراهيم سيدي حمادوش عين الثريد تلاغ

عنابة —

عين بن بيضاء عين العربي عين مخلوف عين رقادة عين صندل بلخير قالمة بن جراح بني مزلين برج صباط بوعاطى محمود بوشقوف بوحشانة بوحمدان بومهرة أحمد الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 31 الملحق (التابع) طبيعة الكارثة الفلاحية والبلديات المنكوبة التقلبات الجوية إنتاش القمح الصلب واللين

تنيرة —

تلاغ — 6 0 — برحال — الحجار — العلمة — البونى — الشرفاء — العين الباردة — عنابة — التريعات 0 8 — عين بن بيضاء عين العربي عين العربي عين مخلوف عين مخلوف — عين رقادة — عين صندل — بلخير — بن جراح بني مزلين بني مزلين — برج صباط — بوعاطى محمود — بوشقوف بوحشانة بوحشانة — بوحمدان بومهرة أحمد بومهرة أحمد

32 الجريدة الرسميّة الولاية الجفاف الدهوارة جبالة الخميسي الفجوج خزارة قلعة بوسبع قالمة قالمة حمام دباغ (تابع) حمام النبايل هيليوبوليس هواري بومدين مجاز عمار مجاز الصفاء نشماية وادي الشحم وادي فراغا وادي الزناتي رأس العقبة الركنية سلاوة عنونة تاملوكة

عين عبيد عين سمارة بني حميدان قسنطينة ديدوش مراد قسنطينة الخروب حامة بوزيان ابن باديس ابن زياد مسعود بوجريو أولاد رحمون زيغود يوسف

للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 13 ذو الحجّة عام 1445 ه 19 يونيو سنة 2024 م الملحق (التابع) طبيعة الكارثة الفلاحية والبلديات المنكوبة التقلبات الجوية إنتاش القمح الصلب واللين — الدهوارة — جبالة الخميسي — الفجوج خزارة خزارة — قلعة بوسبع قالمة قالمة — حمام دباغ حمام النبايل حمام النبايل — هيليوبوليس — هواري بومدين — مجاز عمار — مجاز الصفاء — نشماية — وادي الشحم — وادي فراغا — وادي الزناتي — رأس العقبة — الركنية — سلاوة عنونة تاملوكة تاملوكة 9 34 — — عين سمارة — — بني حميدان — قسنطينة — ديدوش مراد الخروب — حامة بوزيان حامة بوزيان — — ابن زياد — مسعود بوجريو — — — — زيغود يوسف 5 5

13 ذو الحجّة عام 1445 ه الجريدة 19 يونيو سنة 2024 م الولاية الجفاف عين بوسيف عين القصير العيساوية عزيز بني سليمان البرواقية بئر بن عابد بوعيش بوعيشون بوشراحيل بوسكن الشهبونية شلالة العذاورة دراق المدية ذراع السمار العزيزية القلب الكبير العمرية العوينات حناشة خمس جوامع قصر البخاري مغراوة المدية مجبر مفتاحة مزغنة ميهوب عوامري وادي حربيل أولاد عنتر أولاد بوعشرة وزرة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 33 الملحق (التابع) طبيعة الكارثة الفلاحية والبلديات المنكوبة التقلبات الجوية إنتاش القمح الصلب واللين

34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 13 ذو الحجّة عام 1445 ه الولاية الجفاف سدراية سغوان سي المحجوب سيدي النعمان المدية السواقي (تابع) تابلاط تامسقيدة تيزي مهدي ثلاثة دوائر الزبيرية

عشعاشة عين نويسى عين تادلس عبد المالك رمضان بوقيراط حجاج حاسي معمش مستغانم خضراء خير الدين ماسرة أولاد مع االله سيدي علي سيدي الاخضر تزقايت الطواهرية

— — المسيلة —

19 يونيو سنة 2024 م الملحق (التابع) طبيعة الكارثة الفلاحية والبلديات المنكوبة التقلبات الجوية إنتاش القمح الصلب واللين

0 0

0 0 المعاريف — المسيلة — شلال — أولاد ماضي — بن سرور — أولاد سليمان —

13 ذو الحجّة عام 1445 ه الجريدة 19 يونيو سنة 2024 م الولاية الجفاف — — المسيلة — (تابع) — — —

عين فا رس عين فكان العلايمية عوف البنيان بوحنيفية بوهني البرج القعدة الغمري القطنة القرط معسكر المنور فروحة غروس قرجوم غريس الحشم حسين خلوية ماقضة المأمونية ماوسة معسكر مطمور المحمدية الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 35 الملحق (التابع) طبيعة الكارثة الفلاحية والبلديات المنكوبة التقلبات الجوية إنتاش القمح الصلب واللين خبانة — محمد بوضياف — ولتان — سيدي عامر — بوسعادة — أولاد سيدي ابراهيم — 12 0

36 الجريدة الرسميّة الولاية الجفاف عكاز وادي الابطال وادي تاغية سجرارة معسكر السحايلية (تابع) سيدي قادة سيدي بوسعيد سيق تغنيف تيزي زهانة

عين البية عين الكرمة أرزيو بن فريحة بطيوة بوفتيس بوصفر بوتليليس العنصر البرية وهران الكرمة السانيا قديل حاسي بن عقبة حاسي بونيف حاسي مفسوخ مرسى الحجاج مسرغين وادي تليلات سيدي بن يبقى سيدي الشحمي طفراوي

للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 13 ذو الحجّة عام 1445 ه 19 يونيو سنة 2024 م الملحق (التابع) طبيعة الكارثة الفلاحية والبلديات المنكوبة التقلبات الجوية إنتاش القمح الصلب واللين

0 0

0 0

13 ذو الحجّة عام 1445 ه الجريدة 19 يونيو سنة 2024 م الولاية الجفاف برج بوعريريج رأس الوادى برج زمورة المنصورة المهير بن داود الياشير عين تاغروت برج الغدير سيدي مبارك الحمادية بليمور مجانة ثنية النصر الجعافرة الماين برج بوعريريج أولاد ابراهيم أولاد دحمان حسناوة خليل تقلعيت القصور تفرق القلة تكستير العش العنصر تسمرت عين تسرة بئر قصد علي غيلاسة الرابطة حرازة

الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 37 الملحق (التابع) طبيعة الكارثة الفلاحية والبلديات المنكوبة التقلبات الجوية إنتاش القمح الصلب واللين

0 0

38 الجريدة الرسميّة الولاية الجفاف بومرداس بودواو برج منايل بغلية الناصرية جينات يسر بومرداس زموري سي مصطفى تجلبين شعبة العامر أولاد موسى الأربعطاش عمّال بني عمران لقاطة —

الطارف بوحجار

الطارف — السوارخ

للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 13 ذو الحجّة عام 1445 ه 19 يونيو سنة 2024 م الملحق (التابع) طبيعة الكارثة الفلاحية والبلديات المنكوبة التقلبات الجوية إنتاش القمح الصلب واللين بومرداس —

بغلية —

يسر —

تجلبين —

قورصو — 5 0 — الطارف — بوحجار بن مهيدي بن مهيدي — بوقوس — القالة — عين العسل بوثلجة بوثلجة — — بريحان بريحان بحيرة الطيور بحيرة الطيور — شافية الذرعان الذرعان — شهانى شبايطة مختار شبايطة مختار البسباس البسباس

13 ذو الحجّة عام 1445 ه الجريدة 19 يونيو سنة 2024 م الولاية الجفاف

الطارف الزيتونة (تابع) عين الكرمة وادي الزيتون حمام بني صالح —

تيسمسيلت عماري بني شعيب بني لحسن برج بونعامة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 39 الملحق (التابع) طبيعة الكارثة الفلاحية والبلديات المنكوبة التقلبات الجوية إنتاش القمح الصلب واللين عصفور عصفور — الشط زريزر زريزر الزيتونة الزيتونة — عين الكرمة وادي الزيتون — — — — رمل السوق 11 20

برج الأمير عبد القادر — — خميستي الأربعاء الارجم تيسمسيلت العيون الازهرية المعاصم ملعب أولاد بسام سيدي عابد سيدي بوتوشنت سيدي العنتري سيدي سليمان تاملاحت ثنية الحد اليوسفية

متوسة خنشلة قايس

0 0 متوسة — قايس —

40 الجريدة الرسميّة الولاية الجفاف بغاي الحامة عين الطويلة تاوزيانت بوحمامة الرميلة بابار خنشلة تامزة (تابع) انسيغة أولاد رشاش المحمل أمصارة يابوس شلية —

سوق أهراس سدراتة الحنانشة المشروحة أولاد ادريس تيفاش الزعرورية سوق أهراس تاورة الدريعة الحدادة لخضارة المراهنة أولاد مؤمن بئر بوحوش مداوروش أم العظايم عين الزانة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 13 ذو الحجّة عام 1445 ه 19 يونيو سنة 2024 م الملحق (التابع) طبيعة الكارثة الفلاحية والبلديات المنكوبة التقلبات الجوية إنتاش القمح الصلب واللين

تاوزيانت — — — الرميلة —

خيران — 5 0

الحنانشة — — — أولاد ادريس — — — الزعرورية — تاورة — الدريعة —

بئر بوحوش —

13 ذو الحجّة عام 1445 ه الجريدة 19 يونيو سنة 2024 م الولاية الجفاف عين سلطان ويلان سيدي فرج سافل الويدان سوق أهراس الرقوبة (تابع) خميسة وادي الكبريت ترقالت الزوابي

تيبازة مناصر — بورقيقة خميستي حجوط سيدي عمر الناظور الشعيبة عين تقورايت تيبازة شرشال مراد فوكة بواسماعيل أحمر العين بوهارون سيدي غيلاس سيدي راشد القليعة الحطاطبة سيدي سميان حجرة النص

الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 41 الملحق (التابع) طبيعة الكارثة الفلاحية والبلديات المنكوبة التقلبات الجوية إنتاش القمح الصلب واللين عين سلطان —

سافل الويدان —

ترقالت — — — 9 0

دواودة — — — خميستي —

الشعيبة — — عين تقورايت

فوكة — بواسماعيل — — أحمر العين بوهارون بوهارون — — — سيدي راشد القليعة القليعة الحطاطبة —

8 5

42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 13 ذو الحجّة عام 1445 ه الملحق 19 يونيو سنة 2024 م (التابع) طبيعة الكارثة الفلاحية والبلديات المنكوبة الولاية الجفاف ميلة فرجيوة شلغوم العيد وادي العثمانية عين ملوك تلاغمة وادي سقان تاجنانت بن يحي عبد الرحمن وادي النجاء أحمد راشدي أولاد خلوف تيبرقنت بوحاتم الرواشد ميلة تسالة لمطاعي قرارم قوقة سيدي مروان تسادان حدادة دراجي بوصلاح عميرة أراس ترعى باينان حمالة عين التين المشيرة سيدى خليفة زغاية العياضى برباس عين البيضاء حريش يحي بني قشة الشيقارة

عين الدفلى عين الدفلى عين لشياخ عين السلطان التقلبات الجوية إنتاش القمح الصلب واللين

شلغوم العيد — وادي العثمانية — — — تلاغمة — وادي سقان — تاجنانت —

تيبرقنت — — — الرواشد —

تسادان حدادة —

المشيرة —

العياضى برباس — عين البيضاء حريش — يحي بني قشة — — — 12 0

13 ذو الحجّة عام 1445 ه الجريدة 19 يونيو سنة 2024 م الولاية الجفاف وادي جمعة برج الأمير خالد بئر أولاد خليفة طارق بن زياد بومدفع حسينية بوراشد جليدة جمعة أولاد الشيخ بربوش جندل وادي الشرفاء عين بويحيى العبادية تاشتة زقاغة عين الدفلى عريب (تابع) العامرة المخاطرية العطاف تبركانين عين البنيان عين التركي حمام ريغة خميس مليانة سيدي الاخضر بن علال مليانة الماين روينة زدين

عين الصفراء البيوض النعامة مشرية سفيسيفة تيوت

الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 43 الملحق (التابع) طبيعة الكارثة الفلاحية والبلديات المنكوبة التقلبات الجوية إنتاش القمح الصلب واللين

0 0

سفيسيفة — — — 1 0

44 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 13 ذو الحجّة عام 1445 ه الولاية الجفاف أغلال عين الأربعاء عين الكيحل عين تموشنت عين الطلبة عقب الليل بنى صاف بوزجار شعبة اللحم شنتوف العامرية الأمير عبد القادر المالح عين تموشنت المساعيد حمام بوحجر الحساسنة حاسي الغلة وادي برقش وادي الصباح أولاد بوجمعة أولاد كيحل ولهاصة الغرابة سيدي بن عدة سيدي بومدين سيدي أورياش سيدي الصافى تامزورة تارقة

المطبعة الرسميّة - حي 19 يونيو سنة 2024 م الملحق (التابع) طبيعة الكارثة الفلاحية والبلديات المنكوبة التقلبات الجوية إنتاش القمح الصلب واللين

0 0 172 90 البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة