مرسوم رئاسي رقم 23-267 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ملياران وثلاثمائة وخمسة وأربعون مليون دينار 2.345.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره سبعمائة مليون دينار 700.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في مخصص '' الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص لسنة 2023، مبلغ قدره ملياران وثلاثمائة وخمسة وأربعون مليون دينار 2.345.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره سبعمائة مليون دينار 700.000.000( دج) كاعتمادات دفع، يقيّدان في البرنامج ''تنظيم ومراقبة العملية الانتخابية والاستفتائية''، في البرنامج الفرعي ''الإدارة العامة'' وفي الباب الثالث ''نفقات الاستثمار'' لمحفظة برنامج السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.