مرسوم تنفيذي رقم 22-29

مرسوم تنفيذي رقم 22-29 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم رئاسي رقم 22-291

    مرسوم رئاسي رقم 22-291 مؤرّخ في 24 محرّم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة

  • مرسوم رئاسي رقم 22-191

    مرسوم رئاسي رقم 22–191 مؤرّخ في 21 شوال عام 1443 الموافق 22 ماي سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة

  • مرسوم رئاسي رقم 22-157

    مرسوم رئاسي رقم 22-157 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة

  • مرسوم رئاسي رقم 22-133

    مرسوم رئاسي رقم 22-133 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.