مرسوم تنفيذي رقم 22-11

مرسوم تنفيذي رقم 22-11 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم تنفيذي رقم 22-438

    مرسوم تنفيذي رقم 22-438 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

  • مرسوم رئاسي رقم 22-338

    مرسوم رئاسي رقم 22-338 مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

  • مرسوم رئاسي رقم 22-172

    مرسوم رئاسي رقم 22-172 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

  • مرسوم رئاسي رقم 22-131

    مرسوم رئاسي رقم 22-131 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

  • مرسوم رئاسي رقم 22-75

    مرسوم رئاسي رقم 22-75 مؤرّخ في 14 رجب عام تسيير وزارة الشؤون الدينية . والأوقاف

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.