مرسوم تنفيذي رقم 21-334 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستون مليون دينار 60.000.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية - الفرع الأول - وفي الباب رقم 34–11 ”المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستون مليون دينار 60.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة 31 غشت سنة 2021 م الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) والتهيئة العمرانية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث............................... 50.000.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم............................................. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 60.000.000 مجموع العنوان الثالث 60.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 60.000.000 مجموع الفرع الأول 60.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................. 60.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.