ج.ر عدد 67 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات المجلس الدستوري قرار رقم 392 / ق.م د / 21 مؤرخ في 22 محرم عام 1443 الموافق 31 غشت سنة 2021، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم بعض أحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية………………..

أوامر أمر رقم 21-13 المؤرخ في 22 محرم عام 1443 الموافق 31 غشت سنة 2021، يعدل ويتمم بعض أحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية…………………………………………………………….. 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-339 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 21-340 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 21-341 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي رقم 21-342 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس المال القابل للاستدعاء للبنك الإفريقي للتنمية……………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 21-333 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 21-334 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 21-335 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 21-338 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات أخذ العينات وإجراء التحاليل والخبرات لدى الجمارك وكذا تسديد النفقات المتعلقة بها……………………………………………………………….. 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد…………. 15 قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية……….. 15 قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية………………….. 16 قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأملاك والوسائل العامة. 16

22 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 3 31 غشت سنة 2021 م فهرس (تابع) وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2021 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية…………………………………………………………………………………….. 27 قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية……………………………………………………………………………………. 28 قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1442 الموافق 9 غشت سنة 2021، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات………………………………………………………………………………………………………..

22 محرم عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 31 غشت سنة 2021 م قرارات المجلس الدستوري قرار رقم 392 / ق.م د / 21 مؤرخ في 22 محرم عام 1443 الموافق 31 غشت سنة 2021، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم بعض أحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية.

إنّ المجلس الدستوري، – بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بالرسالة المؤرخة في 31 غشت سنة 2021، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في نفس اليوم تحت رقم 127 قصد مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم بعض أحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبناء على الدستور، لاسيما المواد 16 و 17 و 139 و 142 و 197 (الفقرة الأولى) و 198 و 224 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، في الشكل : – اعتبارا أنّ الأمر، موضوع الإخطار، تم اعداده خلال العطلة البرلمانية، وفقا لأحكام المادتين 139 و 142 (الفقرة الأولى) من الدستور، – واعتبارا أنّ الأمر، موضوع الإخطار، تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 غشت سنة 2021، بعد أخذ رأي مجلس الدولة، – واعتبارا أنّ إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري قصد مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم بعض أحكام القانون المتعلق بالبلدية جاء وفقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور، في الموضوع : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار : فيما يخص عدم الاستناد إلى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية : – اعتبارا أنّ القانون المشار إليه أعلاه، يعد سندا قانونيا للأمر موضوع الإخطار، – واعتبارا وبالنتيجة، فإن عدم الاستناد لهذا القانون ضمن تأشيرات الأمر، موضوع الاخطار، يعد سهوا يتعين تداركه، فيما يخص مواد الأمر موضوع الإخطار: – اعتبارا أنّ المواد 64 و 64 مكرر و 65 من الأمر، موضوع الإخطار، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، لا تمس بأي مبدأ دستوري. لهذه الأسباب يقرر ما يأتي : في الشكل : أولا : أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر المعدل والمتمم لبعض أحكام القانون المتعلق بالبلدية، جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور. ثانيا : أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر المعدل والمتمم لبعض أحكام القانون المتعلق بالبلدية تم تطبيقا لنص المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور.

22 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 31 غشت سنة 2021 م في الموضوع : أولا : إضافة القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار. ثانيا : تعتبر المواد 64 و 64 مكرر و 65 من الأمر المعدل والمتمم لقانون البلدية دستورية. ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية. رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 5 بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 محرم عام 1443 الموافق 31 غشت سنة .2021 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش – محمد حبشي، نائبا للرئيس، – شادية رحاب، عضوا، – إبراهيم بوتخيل، عضوا، – محمد رضا أوسهلة، عضوا، – عبد النور قراوي، عضوا، – خديجة عباد، عضوا، – الهاشمي براهمي، عضوا، – أمحمد عدة جلول، عضوا، – عمر بوراوي، عضوا. أوامر أمر رقم 21-13 المؤرخ في 22 محرم عام 1443 الموافق 31 غشت سنة 2021، يعدل ويتمم بعض أحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 16 و 17 و 139 و 142 و 198 و 224 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21–01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – بعد رأي مجلس الدولة، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، – وبعد الأخذ بقرار المجلس الدستوري، يصدر الأمر الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 11–10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية. المادّة 2 : تعدل المادة 64 من القانون رقم 11–10 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادة 64 : يستدعي الوالي المنتخبين قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال الثمانية (8) أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخابات’’. المادّة 3 : يتمم القانون رقم 11–10 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، بالمادة 64 مكرر، وتحرر كما يأتي : ‘’المادة 64 مكرر : يجتمع المجلس الشعبي البلدي، تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا، قصد انتخاب رئيسه، خلال الخمسة (5) أيام التي تلي تنصيب المجلس، يتم وضع مكتب مؤقت للإشراف على الانتخاب يتشكل من المنتخب الأكبر سنا ويساعده المنتخبان الأصغر سنا، على أن يكونوا غير مترشحين، يستقبل المكتب المؤقت المذكور أعلاه، الترشيحات لانتخاب الرئيس، ويقوم بإعداد قائمة المترشحين”. المادّة 4 : تعدل المادة 65 من القانون رقم 11–10 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادة 65 : يقدم المترشح للانتخاب لرئاسة المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد. في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن القائمتين الحائزتين على خمسة وثلاثين في المائة 35( %)، على الأقل، من المقاعد، تقديم مرشح. وفي حالة عدم حصول أي قائمة على خمسة وثلاثين في المائة 35( %)، على الأقل، من المقاعد، يمكن جميع القوائم تقديم مرشح عنها.

22 محرم عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 يكون الانتخاب سريا، ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي المترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات. وإذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات، يجرى دور ثان بين المترشحين الحائزين المرتبتين الأولى والثانية، ويعلن فائزا المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 21-339 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–01 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثمائة وعشرون مليونا وسبعمائة وخمسة وتسعون ألف دينار 320.795.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. 31 غشت سنة 2021 م في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، يعلن فائزا المترشح الأكبر سنا’’. المادّة 5 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 محرّم عام 1443 الموافق 31 غشت سنة .2021 عبد المجيد تبون تنظيميّة المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثمائة وعشرون مليونا وسبعمائة وخمسة وتسعون ألف دينار 320.795.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة .2021 عبد المجيد تبون

مرسوم رئاسي رقم 21-340 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021،

22 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 31 غشت سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–17 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، باب رقمه 44-02 وعنوانه’’ إعانة للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني’’. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وخمسون مليون دينار 150.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وخمسون مليون دينار 150.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية وفي الباب رقم 44-02 ‘’ إعانة للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني’’. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة .2021 عبد المجيد تبون

مرسوم رئاسي رقم 21-341 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 7 – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21–07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–22 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران والمدينة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة لسنة 2021، باب رقمه 44–17 وعنوانه “مساهمة للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير جامع الجزائر”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستمائة واثنان وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار 632.500.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستمائة واثنان وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار 632.500.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي الباب رقم 44–17 “مساهمة للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير جامع الجزائر”. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة .2021 عبد المجيد تبون

22 محرم عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 مرسوم رئاسي رقم 21-342 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس المال القابل للاستدعاء للبنك الإفريقي للتنمية.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 3( و 7 ) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 82–14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لا سيما المادة 26 منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 24 منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 97–02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، لا سيما المادة 98 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 64–137 المؤرخ في 8 محرم عام 1384 الموافق 20 مايو سنة 1964 والمتعلق بالتصديق على الاتفاق المتضمن إنشاء البنك الإفريقي للتنمية، – وبعد الاطلاع على اللائحة رقم 05 /EXTRA/ 2021 B/BG/، المعتمدة من طرف مجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية بتاريخ 5 مارس سنة 2021 التي ترخص الزيادة الخاصة المؤقتة في رأس المال القابل للاستدعاء للبنك الإفريقي للتنمية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص في حدود مائة وواحد وأربعين ألفا ومائتين واثني عشر )141.212( سهم مؤقت قابل للاستدعاء، بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس المال القابل للاستدعاء للبنك الإفريقي للتنمية. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة .2021 عبد المجيد تبون 31 غشت سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-333 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 21–07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره ملياران وثمانمائة مليون دينار 2.800.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وثمانمائة مليون دينار 2.800.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 21–07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2021 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره ملياران وثمانمائة مليون دينار 2.800.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وثمانمائة مليون دينار 2.800.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي

22 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 31 غشت سنة 2021 م (المنصوص عليها في الأمر رقم 21–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2021 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول ”أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقّعة 2.800.000 2.800.000 المجموع ………………………….. 2.800.000 2.800.000 الجدول ”ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 2.800.000 2.800.000 المجموع ……………………………. 2.800.000 2.800.000 مرسوم تنفيذي رقم 21-334 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 9 – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–04 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستون مليون دينار 60.000.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية - الفرع الأول - وفي الباب رقم 34–11 ”المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستون مليون دينار 60.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان

22 محرم عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة 31 غشت سنة 2021 م الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) والتهيئة العمرانية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث…………………………. 50.000.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم……………………………………… 10.000.000 مجموع القسم الرابع 60.000.000 مجموع العنوان الثالث 60.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 60.000.000 مجموع الفرع الأول 60.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 60.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 21–335 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 21–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–10 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليون دينار 34.000.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 43–02 ”الإدارة المركزية – نفقات تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليون دينار 34.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 31–02 ”الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان

22 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 31 غشت سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-338 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات أخذ العينات وإجراء التحاليل والخبرات لدى الجمارك وكذا تسديد النفقات المتعلقة بها.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 78 و 96 و 212 و 212 مكرر منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبرايرسنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-290 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 والمتضمن تأسيس لجان التنسيق والفرق المختلطة للرقابة بين مصالح وزارة المالية ووزارة التجارة وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-288 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتعلق بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-421 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-90 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وصلاحياتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 11 يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 96 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات أخذ العينات وإجراء التحاليل والخبرات لدى الجمارك وكذا تسديد النفقات المتعلقة بها. المادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : – عيّنة : بضاعة أو جزء من بضاعة، تمثل البضاعة المصرح بها لدى الجمارك والتي يجب أن تتوافق كميتها مع الاحتياجات اللازمة للتعرف على نوع البضاعة أو مقارنتها لاحقا، – تحليل : كل عملية تفكيك لأحد المركبات من أجل تحديد مكوناته أو درجة تركيزه، يعدّها مخبر مختص، – خبير : كل شخص طبيعي أو معنوي معتمد من هيئة مختصة أو سلطة مختصة، يخول له بناءً على مؤهلاته العلمية والتقنية التحديد الفعلي لموضوع الخبرة وتحرير تقرير مفصل بذلك، – خبرة تقنية : دراسة يعدّها مخبر مختص أو خبير معتمد، على أساس فحص وتحقق تقني أو اختبار، من أجل تحديد الجوانب التقنية أو العلمية لبضاعة ما والجوانب الأخرى المتعلقة بحالتها وجودتها وطبيعتها وتركيبتها، – تحليل علمي وخبرة علمية : تحليل يعدّه مخبر مختص أو دراسة أو تحليل يعدّه خبير أو مخبر معتمد بغرض تحديد التركيبة والجوانب الفيزيوكيميائية والبيولوجية لبضاعة معينة، – نفقات : جميع المصاريف الناتجة عن إجراء تحليل أو خبرة لدى الجمارك. الفصل الثاني أخذ العينات المادّة 3 : يمكن أعوان الجمارك في إطار ممارسة مهامهم في مجال فحص ومراقبة البضائع، أن يقوموا بأخذ عينات أو يطلبوا القيام بذلك، من البضائع التي يتعذر إثبات نوعها أو قيمتها أو منشئها إثباتا مرضيا بطرق أخرى. يتمّ أخذ العينات وفق تصريح يقوم مقام سند إبراء يدعى تصريح أخذ العينة، بحضور المصرح أو أي شخص آخر تمّ تعيينه قانونا، وفقا لأحكام المادة 78 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه.

22 محرم عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 يتم تحرير تصريح أخذ العينة، وفقا للنموذج المرفق بالملحق الأول بهذا المرسوم في نسختين، تسلّم النسخة الأولى منه إلى المصرح، ويحتفظ بالنسخة الثانية لدى مصلحة الجمارك. يسجل تصريح أخذ العينة في دفتر تمسكه مصلحة الجمارك المعنية لهذا الغرض، مرقم ومؤشر عليه. المادّة 4 : يجب أن تمثل العينة المأخوذة كل البضاعة موضوع الفحص ويجب أن تتوافق كميتها مع الاحتياجات اللازمة لإجراء التحليل أو الخبرة أو أي رقابة أو فحص آخر . ويمكن، عند الحاجة، حفظ هذه العينة على مستوى المصلحة التي طلبت أخذها. المادّة 5 : يمكن إرسال العينات إلى المخبر من أجل التحليل أو اختبارها بعين المكان، بواسطة مخبر متنقل أوتحليل ميداني عن طريق أجهزة ومعدات فحص محمولة. يتمّ إرجاع العينات التي لم تتلف من جراء التحليل أو الخبرة أو أثناء عمليات المراقبة والفحص، إلى المصرح. الفصل الثالث إجراء التحاليل والخبرة المادّة 6 : يقتصر لجوء أعوان الجمارك إلى الخبرة أو التحليل على البضائع التي تشتمل على خصائص تقنية أوعلمية معقدة وتواجه المصلحة صعوبات مثبتة في تقدير العناصر المصرح بها. المادّة 7 : يتم إجراء الخبرة والتحليل للسماح لمصالح الجمارك بالفصل خصوصا في حالة البضائع المستوردة أوالمعدة للتصدير وخصائصها ومكوناتها التقنية وجودتها وطبيعتها ونوعها التعريفي، في إطار جميع الأنظمة الجمركية. يتمّ استغلال نتائج الخبرة أو التحليل من طرف مصلحة الجمارك كمرجع للمساعدة في اتخاذ القرار. المادّة 8 : يتمّ تبليغ المصرح بكل عناصر التقدير التي اعتمدتها مصالح الجمارك ولا تتوافق مع تلك المصرح بها، طبقا لأحكام قانون الجمارك، وذلك للقيام، عند الاقتضاء، بعملية إجراء خبرة ثانية أو تحليل ثان لدى مخبر أو خبير آخر خلال مدة لا تتجاوز ثمان وأربعين (48) ساعة ابتداء من تاريخ التبليغ. يؤدي القيام بإجراء خبرة ثانية أو تحليل ثان، تمّ إعلام مصلحة الجمارك المعنية به، إلى توقيف كل إجراء منازعاتي. المادّة 9 : في حالة عدم توافق نتائج الخبرتين أو التحليلين يتمّ اللجوء إلى خبرة ثالثة وأخيرة أو تحليل ثالث وأخير ضمن نفس الآجال والشروط التي أجريت فيهما الخبرة الثانية وتكون نتائجها حاسمة. المادّة 10 : لا يمنع إجراء الخبرة أو التحليل خضوع البضاعة المعنية للرقابة اللاحقة. 31 غشت سنة 2021 م المادّة 11 : تحرر طلبات إجراء الخبرة أو التحاليل، وفقا للنموذج المرفق في الملحق الثاني بهذا المرسوم في نسختين، تسلم النسخة الأولى منها إلى المؤسسة التي عينت لإجراء الخبرة أو التحليل ويحتفظ بالنسخة الثانية لدى مصلحة الجمارك. المادّة 12 : يجب على مصلحة الجمارك التي قامت بطلب الخبرة أو التحليل أن تبيّن في الطلب الجوانب التي يجب أن تجرى عليها الخبرة أو التحليل. يتمّ إعلام المصرح فورا، طبقا للتشريع المعمول به، بطلب مصلحة الجمارك بإجراء الخبرة أو التحليل. المادّة 13 : يجب أن تجري الخبرة على البضائع في الأماكن المرخص بها من طرف إدارة الجمارك. المادّة 14 : تحدّد قائمة الخبراء والمخابر المعنية بأحكام هذا المرسوم، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. يجب أن يكون الخبراء والمخابر المذكورين في الفقرة السابقة معتمدين من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد .)ALGERAC( المادّة 15 : يتعيّن على الخبير أو المخبر، فور الانتهاء من مهمته، أن يقدم تقريرا مفصلا إلى مصلحة الجمارك المعنية، في ظرف مغلق وتحت مسؤوليته في أجل لا يتجاوز خمسة عشر(51) يوما، وذلك حسب طبيعة البضاعة. غير أنه، بالنسبة للبضائع القابلة للتلف، يجب ألا تتجاوز هذه المدة ثلاثة (3) أيام. المادّة 16 : يتمّ حفظ تقارير الخبرة أو التحليل في الملف المتعلق بالفحص أو الرقابة. الفصل الرابع تسديد النّفقات المادّة 17 : يقع تسديد نفقات الخبرة أو التّحليل على عاتق مستورد أو مصدّر البضاعة. غير أنه، عندما تتعلق الخبرة أو التّحليل بالبضائع التي توجد ضمن الوضعيات القانونية المذكورة في المادتين 212 و 212 مكرّر من قانون الجمارك، يتم تسديد نفقات الخبرة أو التّحليل المتعلقة بها طبقا للأحكام المنصوص عليها في هاتين المادتين. المادّة 18 : يجب أن تكون نفقات الخبرة أو التحليل متطابقة مع سلّم المصاريف والأتعاب المعمول به في المجال المعني. المادّة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان

22 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 13 31 غشت سنة 2021 م الملحق الأول المديرية العامة للجمارك تصريح أخذ العيّنة المصلحة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم الطلب : ………………………………………………………… المؤرّخ في ……………………………………………………………….. نحن الموقعون أسفله، قمنا بأخذ عينة من البضاعة محل : التصريح لدى الجمارك الرمز ……………………. رقم ………………………….. المؤرّخ في ………………………………………… رقم بيان الحمولة ……………………………………. رقم البند ……………………………………………………………………………… البضاعة تحمل اسم المستورد أو المصدّر …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. التي تحتويها الحاوية (الحاويات) أو الطرد (الطرود) رقم ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. تم أخذ العينة في ……………………………………………… ب …………………………………………………………………………………. بحضور المصرح أو الممثل القانوني لمالك البضاعة…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. وصف العينة : طبيعة البضاعة المأخوذة منها العينة……………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. عدد / كمية / وزن العينة ………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم الختم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… عون الجمارك ضابط الجمارك المصرح أو الممثل القانوني للمالك

22 محرم عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 31 غشت سنة 2021 م الملحق الثاني المديرية العامة للجمارك طلب خبرة أو تحليل المصلحة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم الطلب : ………………………………………………………… المؤرّخ في ………………………………………………………………… المصرح لدى الجمارك ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… تصريح رقم …………………………………………………… المؤرّخ في ……………………………………………………… رقم بيان الحمولة : …………………………………………. رقم البند : …………………………………………………….. المستورد / المصدر : ……………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… رقم الحاوية / الطرود : …………………………………….. ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… تعيين البضاعة : …………………………………………….. ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… المنشأ : …………………………………………………………. المصدر : ……………………………………………………….. وصف العينة (عند الاقتضاء) طبيعة البضاعة : ……………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… العدد / الكمية / وزن العينة : ……………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… رقم الختم : ……………………………………………………………………… أسباب الطلب ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. الجوانب التي يجب توضيحها من الخبرة و/أو التحليل : …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. المؤسسة المكلفة بالخبرة أو التحليل : اسم ولقب / التسمية الاجتماعية : …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. العنوان : ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. اسم ولقب رئيس المصلحة التي قدمت الطلب / الدمغة في ……………………………….. ب ……………………………………………… وصل استلام الطلب من طرف المؤسسة المكلفة بالخبرة أوالتحليل. تاريخ استلام تقرير الخبرة أو التحليل : ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..

22 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 31 غشت سنة 2021 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 15 قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد.

إنّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-244 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1441 الموافق 11 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد صالح عطية، مديرا عاما للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد صالح عطية، المدير العام للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، على الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وعلى جميع الوثائق والمقررّات، بما فيها القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة .2021 رمطان لعمامرة

قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية.

إنّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-244 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1441 الموافق 11 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد عبد الحفيظ بونور، مديرا للموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عبد الحفيظ بونور، مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات.

22 محرم عام 1443 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة .2021 رمطان لعمامرة

قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية.

إنّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-244 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1441 الموافق 11 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد محمد أوزروحن، مديرا للمالية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد أوزروحن، مدير المالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، على الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات والمقررّات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية والمعهودة بصفة قانونية للمديرية، باستثناء القرارات. 31 غشت سنة 2021 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة .2021 رمطان لعمامرة

قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأملاك والوسائل العامة.

إنّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-244 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1441 الموافق 11 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد محند طاهر مختاري، مديرا للأملاك والوسائل العامة بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محند طاهر مختاري، مدير الأملاك والوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة .2021 رمطان لعمامرة

22 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 31 غشت سنة 2021 م وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يتضم ن المصادق ة ع لى الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2021 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. إنّ وزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لا سيما المادتان 102 و 103 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 17 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن، المعدّل والمتّمم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 102 و 103 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2021، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري والمحددة في الجداول المرفقة بالملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة .2021 محمد طارق بلعريبي الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الأول من سنة .2021 I / الأرقام الاستدلالية للأجور : أ - الأرقام الاستدلالية للأجور على أساس 1000 في جانفي الأشهر الأشغال الكبرى سنة .2020 التجهيزات التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج جانفي 2021 1001 1001 فبراير 2021 1001 1001 مارس 2021 1001 1001 1002 1001 1003 1002 1001 1003 1002 1001 1003 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة 2011، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة .2020 التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج معامل الارتباط 1,420 1,305 1,268 1,446 1,390

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة II / معامل “ K “ للتكاليف الاجتماعية : ابتداءً من أوّل أكتوبر سنة 1999، تطبق قيمتان (2) للمعامل ”K” الحالات الآتية : 22 محرم عام 1443 ه / العدد 67 31 غشت سنة 2021 م للتكاليف الاجتماعية في صيغ تغيّر الأسعار حسب .1 قيمة المعامل ”K“ للتكاليف الاجتماعية المطبقة في الصفقات المبرمة بين أوّل أبريل سنة 1985 و 30 سبتمبر سنة 1999، هي : 0,5147 = K .2 قيمة المعامل ”K“ للتكاليف الاجتماعية المطبقة في الصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 1999، هي : 0,5148 = K III / الأرقام الاستدلالية للمواد للفصل الأول من سنة .2021 1 - الفولاذ الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط جانفي 2021 فبراير 2021 مارس 2021 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 1,180 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحين 1,109 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس 1,000 للخرسانة المسلحة مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن 4 Apf 1,001 HEB( HEA, IPE, )IPN,UPN, قضيب من الفولاذ ذو التحام كبير 5 At 1,084 للخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 0,957 7 Chac مرجل من فولاذ 1,000 8 Fiat خيط الربط 0,934 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 1,232 10 Ft مجنب ذو الشكل T 1,000 11 Poi مسمار 0,914 12 Rac مدفأة من الفولاذ 1,000 13 Trs مشبك ملحم 1,258 2 - الصفائح 929 964 1015 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1241 1238 1371 1291 1168 1259 1000 1000 1000 1251 1251 1251 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1187 1200 1232 الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط جانفي 2021 فبراير 2021 مارس 2021 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 1,157 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 0,955 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة 1,210 على البارد )P.A.F( 4 Tea قرميد من الفولاذ 1,051 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة 1,000 1292 1292 1307 1011 994 1072 1149 1063 1073 929 929 929 1000 1000 1000

22 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 31 غشت سنة 2021 م 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Gr حصى مكسر 0,883 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 1,058 3 Grr حصى مستدير 1,000 4 Moe حجارة 0,996 5 Pme غبار الرخام 1,000 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 1,068 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 1,306 8 Tuf فليس (تافسة) 1,000 4 - الإسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 1,085 2 Chc الجير المائي 1,123 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع 1,220 II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع 1,000 I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع 1,000 III CEM 6 Pl جبس 1,352 5 - المضافات الكيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 0,958 2 Adjh ممسك الماء 1,005 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 0,899 4 Apl ملدن الخرسانة 0,983 الجزائريّة / العدد 67 19 جانفي 2021 فبراير 2021 مارس 2021 1001 999 994 1000 1000 998 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 988 991 992 996 991 966 1079 1019 1004 جانفي 2021 فبراير 2021 مارس 2021 1010 1005 1006 1000 1000 1000 1001 1000 1005 1014 1010 1009 966 995 961 1000 1000 1000 جانفي 2021 فبراير 2021 مارس 2021 1000 1000 1000 1000 1000 1068 1000 1000 1000 1000 1000 1000

22 محرم عام 1443 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 6 - البناء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Brc آجر مجوف 2 Brp آجر ملآن 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط) 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 7 - التغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Caf مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 MF رخام للتغطية 4 Plt وزرة من الخزف 5 Te قرميد 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Pev دهان فينيلي 2 Pey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدأ 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان لإشارات الطرق 31 غشت سنة 2021 م معامل الارتباط جانفي 2021 فبراير 2021 مارس 2021 0,804 1016 1014 1009 1,197 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 0,933 1000 1000 1000 1,093 1000 1000 1000 1,740 1000 1001 1010 1,000 1000 1000 1000 1,224 1000 1000 1000 معامل الارتباط جانفي 2021 فبراير 2021 مارس 2021 0,913 1018 1015 1021 1,000 1000 1000 1000 1,400 1000 1000 1000 0,775 1013 992 1001 0,839 1001 972 1020 معامل الارتباط جانفي 2021 فبراير 2021 مارس 2021 1,239 1000 1000 1000 2,086 1000 1000 1000 1,686 1000 1000 1000 1,210 1000 1000 1000 1,100 1000 1000 1000 1,630 1000 1000 1000 1,763 1000 1000 1000 1,220 1000 1000 1000

22 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 31 غشت سنة 2021 م 9 - النجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 1,000 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 1,546 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 1,372 4 Brn خشب أحمر 1,278 5 Falu نافذة من الألومنيوم مع إطارها 1,000 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها 1,000 7 Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 1,000 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 1,103 9 Palu باب من الألمنيوم مع إطارها 1,000 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطارها 1,115 11 PFalu باب نافذة من الألومنيوم مع إطارها 1,000 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطارها 0,935 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع 1,000 إطارها 14 Piso باب مفرغ من أوراق خشبية ملصقة 1,000 مع إطارها 15 Ppb باب مليء من الخشب مع إطارها 1,046 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطارها 1,000 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 1,312 10 - الأدوات المعدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Cr رتاج 1,103 2 Pa مفاصل مدرفلة 1,000 3 Pe لسان قفل ثابت 1,050 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 1,195 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 1,250 6 Znl زنك مدرفل 1,146 الجزائريّة / العدد 67 21 جانفي 2021 فبراير 2021 مارس 2021 1000 1000 1000 1041 1042 1113 1025 1025 1059 1237 1226 1263 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 965 982 1043 جانفي 2021 فبراير 2021 مارس 2021 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 963 963 1013 1000 1000 1000 1000 1000 1000

22 محرم عام 1443 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 11 - الزجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق 12 - الكهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Armg خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من نحاس عادي 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار cond( )4 10 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار cond( )1 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل صلب من سلسلة حامل التيار cond( )3 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 16 Ga غمد برتقالي )ICD( 17 He كوة عازلة 18 itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 31 غشت سنة 2021 م معامل الارتباط جانفي 2021 فبراير 2021 مارس 2021 1,240 1000 1000 1000 1,027 1000 1000 1000 1,101 1000 1000 1000 1,244 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,035 1000 1000 1000 1,033 1000 1000 1000 معامل الارتباط جانفي 2021 فبراير 2021 مارس 2021 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,170 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1119 1,157 952 981 1137 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,179 943 952 1092 1,195 1291 1289 1492 1,194 1141 1156 1331 1,144 943 937 1068 1,069 964 964 964 1,210 1007 1007 1007 1,283 1006 1006 1006 0,980 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

22 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 31 غشت سنة 2021 م 12 - الكهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 19 its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 1,000 20 Lum مصباح بالزئبق 1,000 21 Lus مصباح بالصوديوم 1,000 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 1,000 23 Pqt وتد أرضي 1,000 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 1,142 25 Rf عاكس 1,000 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 1,000 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 1,000 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 1,000 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 1,000 13 - حديد الزهْر )Fonte( الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Chaf مرجل من حديد الزهْر 1,000 2 Grc مشبك لمجرى الماء 1,295 3 Raf مدفأة من حديد الزهْر 1,000 4 Tamf غطاء المصب من حديد الزهْر 1,292 5 Vef قاطع الماء من حديد الزهْر 1,000 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Ado ملطف نصف آلي 0,902 2 Aer مسخن بالهواء 1,000 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 1,000 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 1,014 5 Bai حوض حمام من السيراميك 1,029 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 1,283 7 Bru مشعل الغاز 1,000 الجزائريّة / العدد 67 23 جانفي 2021 فبراير 2021 مارس 2021 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 جانفي 2021 فبراير 2021 مارس 2021 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 987 987 987 1000 1000 1000 جانفي 2021 فبراير 2021 مارس 2021 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1266 1266 1000 1000 1000

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 14 - الترصيص (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد 11 Com عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، )… 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 25 Rol حنفية قطع من النحاس الأصفر )laiton( لمصقول 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve وعاء التوسع 22 محرم عام 1443 ه الجزائريّة / العدد 67 31 غشت سنة 2021 م معامل الارتباط جانفي 2021 فبراير 2021 مارس 2021 1,042 1000 1000 1000 1,338 1000 1000 1000 1,363 1140 1140 1140 1,048 1006 1006 1006 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,286 1000 1000 1081 1,435 1000 1000 1032 1,333 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,100 1000 1000 1031 1,377 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,050 1000 1000 1000 1,189 1000 1104 1104 0,939 1000 1124 1124 1,000 1000 1000 1000 1,056 1000 1000 1000 1,075 1000 1000 1000 1,019 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,143 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

22 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 31 غشت سنة 2021 م 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Bio الزفت المؤكسد 1,399 2 Chb غطاء مرن مزفت 0,941 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم 1,379 )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 1,005 5 Etm مساكة من غشاء 1,000 6 Fei لباد مشرب 1,148 7 Fli دهان الفلينتكوت 1,084 8 Gc مرزاب وشبكة 1,000 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 1,065 10 Pk ورق كرافت 1,000 11 Pol بوليستيرين 1,079 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Tpa نقل جوي 1,000 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 1,000 3 Tpm نقل بحري 1,000 4 Tpr نقل بري 0,883 17 - الطاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Aty أسيتيلان 1,105 2 Ea بنزين السيارات 1,869 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 1,000 4 Eel استهلاك الكهرباء 0,991 5 Ex متفجرات 1,000 6 Got مازوت مباع في البر 1,586 7 Oxy أوكسيجين 1,107 الجزائريّة / العدد 67 25 جانفي 2021 فبراير 2021 مارس 2021 1240 1106 1120 1006 1009 1009 960 957 972 1000 1000 1022 1000 1000 1000 1000 1023 1049 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1112 1135 1124 جانفي 2021 فبراير 2021 مارس 2021 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 جانفي 2021 فبراير 2021 مارس 2021 1000 1000 1000 1124 1124 1124 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1063 1063 1063 1263 1263 1263 1000 1000 1000

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Act ماسورة )buse( من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc ماسورة )buse( من البلاستيك )PVC( 3 Bus ماسورة )buse( من الفولاذ 4 Pehd ماسورة )buse( من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua ماسورة )buse( من الخرسانة المسلحة 19 - التهيئة الخارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 6 Pas ألواح لإشارات المرور 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتوفولتييك 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( 22 محرم عام 1443 ه الجزائريّة / العدد 67 31 غشت سنة 2021 م معامل الارتباط جانفي 2021 فبراير 2021 مارس 2021 1,000 961 953 953 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1009 1009 1009 1,000 1000 1000 1000 1,000 1100 1100 1100 معامل الارتباط جانفي 2021 فبراير 2021 مارس 2021 1,044 1034 1034 1034 1,452 1000 1000 1000 1,050 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,051 1271 1271 1271 0,848 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,563 1000 1000 1000 معامل الارتباط جانفي 2021 فبراير 2021 مارس 2021 1,274 1114 1149 1218 1,212 1225 1252 1305 1,269 1214 1239 1290 1,046 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,481 1200 1111 1060 معامل الارتباط جانفي 2021 فبراير 2021 مارس 2021 2,063 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,338 1000 1000 1000 1,198 1000 1000 1000 1,096 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,011 1000 1000 1000

22 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 31 غشت سنة 2021 م وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

إن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – بمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–181 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 27 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–82 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–83 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021 الذي يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لجنة طعن مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية . المادة 2 : تتشكل لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على النحو الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 7 7 7 1 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة .2021 هشام سفيان صلواتشي

22 محرم عام 1443 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

بموجب قرار مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، تحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون كريم جبالي بن جناد عماري سهام نادية تقمونت شيكي مرزان حفيظة منيرة لحبيب قرني صغير مزاري لباد إيمان نادية نجيبة فؤاد شنيتي بن بوستة بوقرة صارة سعاد مصطفى بن حبيلس براهمي زنيبع عبد الغني أسيا فضيلة بن جدة محمد سعيداني إلياس بوكريطاوي محمد سامية بوقروة لوناسي هيبة رفيقة ليلى حميد يرأس لجنة الطعن السيد كريم عماري، مدير إدارة الوسائل. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 31 غشت سنة 2021 م قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1442 الموافق 9 غشت سنة 2021، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات.

إن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-135 المؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 والمتضمن إنشاء مديريات الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-82 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، وبعد أخذ رأي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، تخول لمديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات، سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين العاملين تحت سلطتهم، باستثناء القرارات والمقررات المتعلقة بالمناصب العليا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حّرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1442 الموافق 9 غشت سنة .2021 هشام سفيان صلواتشي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة