مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة التربية الوطنية
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتضمن قائمة المترشحين عددا من المترشحين يزيد بسبعة (7) إذا كان عدد المقاعد المطلوب شغلها فرديا، وبستة (6) إذا كان عدد المقاعد زوجيا.
المادة 6
فتح المادةيجب على المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة أن يكونوا مقيمين في المنطقة الجغرافية التي ترشحوا لتمثيلها.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-131 المؤرخ في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس سنة 2021 والمتعلق بتنظيم الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطي ة الش عبيّة.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1447 الموافق 3 مايو سنة 2026 .
سيفي غريب فرديّة اسماهما، بصفتهما مكلّفَين بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية :
– إبراهيم بابا عدون،
– سليم العلمي.
H
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.