قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 DZ IMPOF 180 65 : Télex … د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج | 5350,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
العدد 72. 3 رمضان عام 1421 ه . 29 نوفمبر سنة 2000 م. مراسم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 2000-377 مؤرخ في أول رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي رقم 2000-378 مؤرخ في أول رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني. مرسوم تنفيذي رقم 2000-379 مؤرخ في أول رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران . . . . مرسوم تنفيذي رقم 2000-380 مؤرخ في أول رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة مرسوم تنفيذي رقم 2000-381 مؤرخ في أول رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان مرسوم تنفيذي رقم 2000-382 مؤرخ في أول رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل
الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل
الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل
الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل
الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل
الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل
مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بتبسة. مراسيم رئاسية مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 16 دوائر
سبتمبر سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام رؤساء
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 16 سبتمبر سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بتبسة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 16 دوائر قرارات، مقررات
سبتمبر سنة 2000، يتضمن تعيين رؤساء
آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 17 سبتمبر سنة 2000 ، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة” . . . .
3 رمضان عام 1421 ه / العدد 72. 29 نوفمبر سنة 2000 م فهرس ( تابع قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 17 سبتمبر سنة 2000 ، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة ……. 33 وزارة الاتصال والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التنظيم الإداري للمدارس الجهوية للفنون الجميلة. 34 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التنظيم الإداري للمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى. 35
نوائرية / العدد 72. 3 رمضان عام 1421 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 2000 – 377 مؤرخ في أول رمضان عام 1421 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-167 المؤرخ في 4 ربيع الثاني 29 نوفمبر سنة 2000 م. تنظيمية عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وستة آلاف دينار (3.306.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة، وفي الباب المبين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2: يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وستة آلاف دينار ( 3.306.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في أول رمضان عام 1421 الموافق 27 نوفمبر سنة .2000 علي بن فليس
3 رمضان عام 1421 ه ال هورية الجزائرية / العدد 72. 29 نوفمبر سنة 2000 م. الجدول “ أ “ رقم الأبواب العناوين وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول . .5 الاعتمادات الملغاة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة……… 3.306.000 مجموع القسم السادس 3.306.000 مجموع العنوان الثالث 3.306.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.306.000 مجموع الفرع الأول 3.306.000 مجموع الاعتمادات الجدول ب رقم الأبواب العناوين وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. الملغاة 3.306.000 الاعتمادات المخصصة (دج) 566.000 90.000 مجموع القسم الأول 656.000
مهورية الجزائرية / العدد 72. 3 رمضان عام 1421 ه . الجدول ب (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث 29 نوفمبر سنة 2000 م. الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 82.000 164.000 مجموع القسم الثالث 246.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 40.000 مجموع القسم السابع 40.000 مجموع العنوان الثالث 942.000 مجموع الفرع الجزئي الفرع الجزئي الثاني الأول 942.000 المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية ………… 1.512.000 ……. 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. مجموع القسم القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 189.000 الأول 1.701.000 134.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 426.000 مجموع القسم الثالث 560.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 103.000 مجموع القسم السابع 103.000 مجموع العنوان الثالث 2.364.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.364.000 مجموع الفرع الأول 3.306.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.306.000
3 رمضان عام 1421 ه 29 نوفمبر سنة 2000 م. مرسوم تنفيذي رقم 2000-378 مؤرخ في أول رمضان عام 1421 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-170 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 / العدد 72. . .7 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعون مليونا وثمانمائة ألف دينار ( 40.800.000 دج ) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني، وفي البابين المبينين في الجدول أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعون مليونا وثمانمائة ألف دينار (40.800.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير التكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1421 الموافق 27 نوفمبر سنة .2000 علي بن فليس
العدد 72. 3 ومضان، عام 1421 ه
الجدول “ أ . رقم الأبواب العناوين وزارة التكوين المهني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانات لمعاهد التكوين المهني. 29 نوفمبر سنة 2000 م. الاعتمادات الملغاة (دج) 26.800.000 06-36 إعانة للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية للتكوين المهني. مجموع القسم 14.000.000 السادس 40.800.000 مجموع العنوان الثالث 40.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 40.800.000 مجموع الفرع الأول 40.800.000 مجموع الاعتمادات الجدول · ب رقم الأبواب العناوين وزارة التكوين المهني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل الملغاة 40.800.000 الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور لواحقها ……… 173.000 مجموع القسم الأول 173.000
3 رمضان عام 1421 ه 29 نوفمبر سنة 2000 م. الجدول ب (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ..النفقات…. اثرية / العدد 72 9. 9 الاعتمادات المخصصة (دج) 2.000.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 03-36 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين. 27.653.000 مجموع القسم السادس 27.653.000 مجموع العنوان الثالث 29.826.000 مجموع الفرع الجزئي الفرع الجزئي الثاني الأول 29.826.000 المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية………… 1.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. مجموع القسم القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 5.500.000 الأول 6.500.000 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل……… 5.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 107.000 مجموع القسم الثاني 112.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 1.600.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي……….. 500.000 مجموع القسم الثالث 2.100.000
الجدول “ ب “ رقم الأبواب العناوين القسم الرابع العدد 7.2. 3 رمضان عام 1421 ه 29 نوفمبر سنة 2000 م. ( تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات………. 700.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ………….. 1.172.000 مجموع القسم الرابع 1.872.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 390.000 مجموع القسم السابع 390.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 10.974.000 الجزئي الثاني 10.974.000 مجموع الفرع الأول 40.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 40.800.000 مرسوم تنفيذي رقم 2000-379 مؤرخ في أول رمضان عام 1421 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-172 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا وأربعمائة ألف دينار ( 24.400.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم.
3 رمضان عام 1421 ه مهورية الجزائرية / العدد 72. 1.1 29 نوفمبر سنة 2000 م. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا وأربعمائة ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ألف دينار ( 24.400.000 دج ) يقيد في ميزانية الديمقراطية الشعبية. تسيير وزارة السكن والعمران، وفي الأبواب حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1421 المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا الموافق 27 نوفمبر سنة 2000. المرسوم. علي بن فليس الجدول “ أ “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 81-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية 200.000 مجموع القسم الأول 200.000 مجموع العنوان الثالث 200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 200.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الأجور الرئيسية 12.000.000 مجموع القسم الأول 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 12.000.000
12 العدد 72. 3 رمضان عام 1421 ه … 29 نوفمبر سنة 2000 م. الجدول أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل الاعتمادات الملغاة (دج) العمومية 11-31 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - الأجور الرئيسية. 10.000.000 12-31 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - التعويضات والمنح المختلفة. 2.200.000 مجموع القسم الأول 12.200.000 مجموع العنوان الثالث 12.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 12.200.000 مجموع الفرع الأول 24.400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 24.400.000 الجدول - ب رقم الأبواب العناوين وزارة السكن والتعمير الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح الاعتمادات المخصصة (دج) 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 200.000 مجموع القسم مجموع العنوان الثاني 200.000 الثالث 200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 200.000
. 3 3 رمضان عام 1421 ه 29 نوفمبر سنة 2000 م. الجدول “ ب “ ( تابع رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل العدد 72. 13. 13 ) الاعتمادات المخصصة (دج) والبناء 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - التعويضات والمنح المختلفة. 5.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 2.600.000 مجموع القسم الثاني 2.600.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - المنح العائلية ….. 4.400.000 مجموع القسم الثالث 4.400.000 مجموع العنوان الثالث 12.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 12.000.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. العمومية
- الموظفون 5.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000
الجدول ‘ ب رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون المعاشات العدد 7.2. 3 رمضان عام 1421 ه 29 نوفمبر سنة 2000 م. “ ( تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) والمنح 12-32 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 200.000 مجموع القسم الثاني 200.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - المنح العائلية. 7.000.000 مجموع القسم الثالث 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 12.200.000 مجموع الفرع الأول 24.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 24.400.000 مرسوم تنفيذي رقم 2000-380 مؤرخ في أول رمضان عام 1421 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-177 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا وخمسمائة وسبعة وعشرون ألف دينار ( 24.527.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم.
. 3. 3 رمضان عام 1421 ه 29 نوفمبر سنة 2000 م. العدد 7.2. 15. 15 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير 2000 اعتماد قدره الفلاحة، أربعة وعشرون مليونا كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وخمسمائة وسبعة وعشرون ألف دينار الديمقراطية الشعبية. (24.527.000 دج يقيد في ميزانية تسيير حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1421 وزارة الفلاحة، وفي الأبواب المبينة في الموافق 27 نوفمبر سنة 2000. الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. الجدول “ أ “ رقم الأبواب العناوين وزارة الفلاحة الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 30-36 إعانة للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي. 41-36 إعانة للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. علي بن فليس الاعتمادات الملغاة (دج) 6.400.000 8.927.000 مجموع القسم السادس 15.327.000 مجموع العنوان الثالث 15.327.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.327.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 3.500.000 مجموع القسم الأول 3.500.000 مجموع العنوان مجموع الفرع الجزئي الثالث 3.500.000 الثاني 3.500.000 مجموع الفرع الأول 18.827.000
3 رمضان عام 1421 ه - 16 العدد 2.2. 29 نوفمبر سنة 2000 م . الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 02-35 المديرية العامة للغابات - مكافحة الحشرات المضرة بالغابات.. 4.700.000 مجموع القسم الخامس 4.700.000 مجموع العنوان الثالث 4.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.700.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للغابات - الأجور الرئيسية. 1.000.000 مجموع القسم الأول 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.000.000 مجموع الفرع الثاني 5.700.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 24.527.000
. 3 3 رمضان عام 1421 ه 29 نوفمبر سنة 2000 م. الجدول - ب رقم الأبواب العناوين وزارة الفلاحة الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النففات… 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث .. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار … مجموع القسم القسم السادس إعانات التسيير الجزائرية / العدد 2 72. . .1.7 الاعتمادات المخصصة (دج) 3.000.000 1.000.000 1.000.000 500.000 600.000 الرابع 6.100.000 03-36 إعانات لمحميات الصيد ، مراكز تربية طيور الصيد والحظائر الوطنية. 600.000 93-36 إعانة للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه. 500.000 مجموع القسم السادس 1.100.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. مجموع القسم 1.500.000 السابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 8.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.700.000
العدد 72. 3 رمضان عام 1421 ه …
الجدول ب ( تابع رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني 29 نوفمبر سنة 2000 م. ) الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 3.000.000 مجموع القسم الأول 3.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد ..النفقات …… 1.000.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث. 1.000.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم…….. 2.000.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 1.600.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات………… 1.000.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار . مجموع القسم مجموع العنوان مجموع الفرع الجزئي 527.000 الرابع 7.127.000 الثالث 10.127.000 الثاني 10.127.000 مجموع الفرع الأول 18.827.000 الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 المديرية العامة للغابات - الأدوات والأثاث………. 03-34 المديرية العامة للغابات - اللوازم …. 04-34 المديرية العامة للغابات - التكاليف الملحقة. مجموع القسم 200.000 500.000 500.000 الرابع 1.200.000
. 3 3 رمضان عام 1421 ه 29 نوفمبر سنة 2000 الجدول “ ب “ ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 المديرية العامة للغابات – - صيانة المباني. 2 العدد 72. 19 ) الاعتمادات المخصصة (دج) 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.200.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 12-32 المصالح اللامركزية للغابات - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.. 1.000.000 مجموع القسم الثاني 1.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 12-34 المصالح اللامركزية للغابات - الأدوات والأثاث……… مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للغابات - صيانة المباني. 1.500.000 الرابع 1.500.000 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.500.000 مجموع الفرع الثاني 5.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 24.527.000
20 الجزائرية / العدد 72. 3. رمضان عام 1421 ه مرسوم تنفيذي رقم 2000-381 مؤرخ في أول رمضان عام 1421 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانيّة تسيير وزارة الصحة والسكان. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-179 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الجدول 29 نوفمبر سنة 2000 م. الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000،ة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان، وفي البابين المبينين في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1421 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000. علي بن فليس “ أ “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الصحة والسكان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 3.000.000 مجموع القسم الأول 3.000.000
. 3 3 رمضان عام 1421 ه 29 نوفمبر سنة 2000 م. الجدول · أ “ ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم الرابع العدد 2.2. . .2.1 ) الاعتمادات الملغاة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد …النفقات… 17.000.000 مجموع القسم الرابع 17.000.000 مجموع العنوان الثالث 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.000.000 مجموع الفرع الأول 20.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 20.000.000 الجدول “ ب “ رقم الأبواب العناوين وزارة الصحة والسكان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 840.000 مجموع القسم الأول 840.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة.. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 8.115.000 100.000 2.000.000 785.000 مجموع القسم الرابع 11.000.000
العدد 2.2. 3 رمضان عام 1421 ه 22 29 نوفمبر سنة 2000 م. الجدول ب (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 13.840.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.840.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 2.160.000 مجموع القسم الأول 2.160.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات… 1.000.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 1.000.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات………. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 3.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.160.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.160.000 مجموع الفرع الأول 20.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 20.000.000
3 رمضان عام 1421 ه 29 نوفمبر سنة 2000 م. مرسوم تنفيذي رقم 2000-382 مؤرخ في أول رمضان عام 1421 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000 – 181 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الجدول / العدد 72. 23. 23 الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليونان وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار (2.775.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليونان وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار (2.775.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1421 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000. علي بن فليس “ أ “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 1.845.000 مجموع القسم الأول 1.845.000
نة / العدد 72. 3 رمضان عام 1421 ه … 24 29 نوفمبر سنة 2000 م. الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 730.000 مجموع القسم الرابع 730.000 مجموع العنوان الثالث 2.575.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.575.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة ……. 200.000 مجموع القسم السادس 200.000 مجموع العنوان الرابع 200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 200.000 مجموع الفرع الأول 2.775.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.775.000 الجدول “ ب “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل …….. 21.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 124.000 مجموع القسم الثاني 145.000 مجموع العنوان الثالث 145.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 145.000
3 رمضان عام 1421 ه العدد 72. 29 نوفمبر سنة 2000 م. . 25 الجدول “ ب “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 1.700.000 مجموع القسم الأول 1.700.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار . 730.000 مجموع القسم الرابع 730.000 مجموع العنوان الثالث 2.630.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.630.000 مجموع الفرع الأول 2.775.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.775.000
مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بتبسة.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000، تنهى مهام السيد نصر الدين كشكار ، بصفته مديرا للمركز الجامعي بتبسة. مراسيم رئاسية مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 16 سبتمبر سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 16 سبتمبر سنة 2000، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد : عبد الحميد مخلوفي، في ولاية باتنة . إسماعيل مرساوي، في ولاية بومرداس الطيب دهيني، في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 16 سبتمبر سنة 2000 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية بسبب الوفاة : سعيد بابو، في ولاية معسكر، أحمد بوغربة، في ولاية وهران عبد الحفيظ بلحسن، في ولاية خنشلة. العدد 2 … 3 رمضان عام 1421 ه 29 نوفمبر سنة 2000 م. فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 16 سبتمبر سنة 2000، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية :
- بكاي بايكة، في ولاية أدرار، عبد المجيد لونيس، في ولاية الشلف محمد العربي معيزة، في ولاية بجاية أحمد مقلاتي، في ولاية البويرة
- فاروق بوهروم، في ولاية البويرة
- عبد المالك قراوي، في ولاية تامنغست شعبان قاسمي، في ولاية تبسة، فرحات عرامي، في ولاية تبسة، مصطفى بوزيان، في ولاية تلمسان
- أحمد مشرفي، في ولاية تلمسان عبد النور جليط، في ولاية تيزي وزو مكي شطارة، في ولاية سطيف، عبد الحق آدمي، في ولاية قالمة،
- الطاهر بوعيطة، في ولاية قالمة عبد الله زمورة، في ولاية قالمة مراد بن مصطفى، في ولاية مستغانم بلمختار عتو، في ولاية مستغانم
- كمال خديري، في ولاية برج بوعريريج عبد العالي بودربالة، في ولاية الطارف مصطفى سعدي، في ولاية الطارف
- صالح حميم، في ولاية الطارف
- كمال الدين بوغابة، في ولاية الطارف محمد بشكات، في ولاية تندوف بلقاسم زقار ، في ولاية تيسمسيلت محمد بوزيان فلاح، في ولاية عين الدفلى محمد عبابسية، في ولاية عين الدفلى ربيع فيشوش، في ولاية عين الدفلى
3 رمضان عام 1421 ه 29 نوفمبر سنة 2000. م. عبد القادر بورزيق، في ولاية النعامة محمد عيشون، في ولاية غرداية أحمد نواري، في ولاية غرداية أحسن بلويرنة، في ولاية غليزان
- الحبيب مختاري، في ولاية إيليزي بشير غرسي، في ولاية تيبازة بشير بوحجار، في ولاية البليدة أحمد بن بلقاسم، في ولاية البويرة بوبزاري درار، في ولاية سطيف أمحمد عبوراح، في ولاية غليزان يزيد حمدات، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 16 سبتمبر سنة 2000، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية لتكليفهم بوظائف أخرى : علي سعيدي، في ولاية أدرار، بشير بوشوك، في ولاية الأغواط، خير الدين هباز، في ولاية الأغواط، مولود عبادة، في ولاية أم البواقي سمير عبيد، في ولاية أم البواقي محمد الطاهر براشن في ولاية أم البواقي نصر الدين بولحبال، في ولاية أم البواقي علي بوهرور، في ولاية باتنة بشير سعدون، في ولاية بجاية الغالي عبد القادر بلحزاجي، في ولاية بجاية علاوة حاج الطيب، في ولاية بجاية عبد النور عمروش، في ولاية بجاية سليم صمودي، في ولاية بسكرة مبروك حامي، في ولاية بسكرة صالح بوكراع، في ولاية بسكرة نجيب سجال، في ولاية بشار ، حمو بكوش، في ولاية بشار عبد الله رجيمي، في ولاية تبسة محمد بن عبد الحاكم، في ولاية تلسمان الجزائرية / العدد 72. . .2.7 بشير فار ، في ولاية تلمسان عبد القادر عثماني، في ولاية تيارت عمر قيطون، في ولاية تيارت توفيق ضيف، في ولاية جيجل
- كمال بلجود، في ولاية الجلفة محمد الطاهر توامي، في ولاية سطيف صالح بعزيز، في ولاية سطيف عطاء الله مولاتي، في ولاية سعيدة لخضر زيدان، في ولاية سكيكدة بوعلام هلال، في ولاية سيدي بلعباس جلول بن ،ساحة، في ولاية سيدي بلعباس ميلود علالي في ولاية سيدي بلعباس عبد العزيز لكحل، في ولاية سيدي بلعباس
- بن عامر يوسفي، في ولاية سيدي بلعباس، لخضر بومعيزة، في ولاية سيدي بلعباس، سعيد زفان، في ولاية سيدي بلعباس، حسن مسعودي، في ولاية عنابة الطيب رحماني، في ولاية عنابة محمد بولبد، في ولاية المسيلة عثمان عبد العزيز، في ولاية المسيلة
- صالح بخوش، في ولاية المسيلة
- يوسف سلاماني، في ولاية معسكر، جعفر الأمين سمارين، في ولاية ورقلة محمود لحلي، في ولاية ورقلة مصطفى قريش، في ولاية وهران أحمد عنان، في ولاية البيض الهادي عسول، في ولاية برج بوعريريج محمد العيد خلفي، في ولاية برج بوعريريج، سليم عتروس، في ولاية بومرداس، نويصر مشاطي، في ولاية الطارف
- بن عرعار حرفوش، في ولاية تيسمسيلت حسان بن غيدة، في ولاية الوادي عبد العزيز ميلي، في ولاية خنشلة
- رمضان معطا الله، في ولاية ميلة،
- بدر الدين أوراو، في ولاية عين تموشنت
- أمحمد وافي، في ولاية غرداية
- محمد عاريالة، في ولاية غرداية،
28 جزائرية / العدد 72 3 رمضان عام 1421 ه . فريد خديم، في ولاية غليزان حجري درفوف، في ولاية عين تموشنت عبد الرحمان عوامر، في ولاية ورقلة . محمد قاسمي، في ولاية وهران عابد حجام، في ولاية عين تموشنت. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 16 سبتمبر سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 16 سبتمبر سنة 2000، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دواوين ولاة في الولايات الآتية لتكليفهم بوظائف أخرى : محمد عبد الوارث، في ولاية البيض ناصر بن موهوب، في ولاية تبسة
- كمال بربي، في ولاية بشار
- أحمد قاسمي، في ولاية خنشلة
- فاروق لكحل، في ولاية بسكرة فريد تلا إيغيل، في ولاية تيبازة أبو بكر الصديق بوستة، في ولاية مستغانم مصطفى شويخي، في ولاية تيسمسيلت علي بن يعيش في ولاية برج بوعريريج. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000، يتضمّن تعيين مدير المركز الجامعي بتبسة.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000، يعين السيد عبد الكريم قواسمية، مديرا للمركز الجامعي بتبسة. 29 نوفمبر سنة 2000 م. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 16 سبتمبر سنة 2000، يتضمن تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 16 سبتمبر سنة 2000 ، يعين السادة والسيدات الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : في ولاية الشلف : دائرة الشلف : صالح بخوش، دائرة عين مران : محي الدين سليماني
- دائرة زبوجة : أحمد عنان دائرة المرسى : نور الدين محمد. في ولاية الأغواط :
- دائرة الأغواط : صالح بوكراع دائرة وادي مرة : عمر قيطون، دائرة بريدة : ميلود علالي دائرة أفلو : أمحمد وافي في ولاية أم البواقي : دائرة فكيرينة : عبد الناصر صايفي دائرة عين الفكرون : سعيد خليل دائرة سوق نعمان : فاروق لكحل في ولاية باتنة : دائرة باتنة : كمال بلجود دائرة بريكة : علي بوهرور، دائرة تيمقاد : عبد الرحمان زواوي
- دائرة إشمول : عبد السلام لعلاوي. في ولاية بجاية :
- دائرة تاز مالت : صالح بعزيز دائرة برباشة : فريد تالة إغيل دائرة صدوق : عثمان عبد العزيز دائرة أقبو : مصطفى قريش دائرة أوقاس : عبد الرحمان لعواشرية دائرة بني معوش : بوزيد رباش.
3 رمضان عام 1421 ه 29 نوفمبر سنة 2000 م. في ولاية بشار :
- دائرة بشار : عبد المطلب حمادي دائرة كرزاز : محمد البركة دهاج دائرة الأحمر : ناصر الدين بولحبال في ولاية البويرة :
- دائرة الحيزر : رمضان معطا الله. في ولاية تامنغست :
- دائرة تامنغست : لخضر زيدان. في ولاية تبسة : دائرة تبسة : نجيب سجال، دائرة الشريعة : مولود عبادة دائرة الكويف : علاوة حاج طيب. في ولاية تلمسان :
- دائرة المنصورة : يمينة بن زرقة دائرة الرمشي : محمد بن طاطة دائرة ندرومة ، أبو بكر الصديق بوستة
-
- دائرة مغنية : عبد الله رجيمي. في ولاية تيارت :
- دائرة الحمادية : عبد العزيز لكحل
- دائرة الرحوية : بن عامر يوسفي،
- دائرة مدروسة : الهادي عسول
- دائرة مهدية : مشاطي نويصر. في ولاية تيزي وزو :
- دائرة بني يني : عبد النور عمروش
- دائرة تيزي راشد : عبد العزيز قوقام. في ولاية الجلفة :
- دائرة فيض البطمة : زوبير حميزي. في ولاية جيجل :
- دائرة زيامة منصورية : محمد مويسي دائرة تاكسنة : محمد بولبد
- دائرة العوانة : حسن مسعودي. ية / العدد 72. 2.9 في ولاية سطيف :
- دائرة سطيف : سليم صمودي
- دائرة العلمة : علي سعيدي، دائرة قنزات : لعرج بن عدان دائرة عين ولمان : نصير بن موهوب دائرة بني عزيز : عبد الحكيم مساعدية. في ولاية سعيدة :
- دائرة الحساسنة : إبراهيم بن زماموش
- دائرة سيدي بوبكر : جمال قاسمية. في ولاية سكيكدة :
- دائرة سكيكدة : نسيمة بوحماتو. في ولاية سيدي بلعباس : دائرة مرين : محمد الطيب بوبلاطة
- دائرة سيدي علي بن يوب : محمد بن عبد الحاكم، دائرة الزفيزف : محمد لمين مولسهول
- دائرة رأس الماء : بدر الدين أوراوو. في ولاية عنابة :
- دائرة برحال : محمد رحماني دائرة العين الباردة : عبد القادر سماوي. في ولاية قالمة : دائرة قالمة : لخضر بومعيزة دائرة عين الحساينية : محمد الطاهر براشن دائرة حمام دباغ : محمد الطاهر توامي
- دائرة هيليو بوليس : الباهي دبابي. في ولاية قسنطينة : دائرة الخروب : فتيحة زيبوش دائرة حامة بوزيان : محمد لبكة دائرة زيغود يوسف: رشيد مرابط. في ولاية المدية :
- دائرة عوامري : محمد برابح
- دائرة العمرية : بوسعد مناصر. في ولاية مستغانم : دائرة مستغانم : هجيري درفوف
- دائرة عشعاشة : سعيد زقان .
في ولاية المسيلة : دائرة بن سرور : بشير بوشوك
- دائرة بوسعادة : عبد الرحمان أعوامر. في ولاية معسكر :
- دائرة بوحنيفية : حسن بن غيدة. في ولاية ورقلة :
- دائرة ورقلة : مبروك حمي،
- دائرة حاسي مسعود : آسيا سبع. في ولاية وهران :
- دائرة أرزيو : نصيرة براهيمي، المولودة رمضان دائرة قديل : محمد أمين سنوسي، دائرة عين الترك : حمو بكوش
- دائرة وادي تليلات : بوعلام هلال
- دائرة السانية : عابد حاجم. في ولاية برج بوعريريج :
- دائرة برج بوعريريج : بشير فار، دائرة برج الغدير : بشير سعدون دائرة بئر قصد علي : طيب رحماني. في ولاية بومرداس :
- دائرة بومرداس: فريدة أبكشي، المولودة عمراني
- دائرة برج منايل : سليم عتروس. في ولاية الطارف :
- دائرة بوحجار : مختار مقداد
- دائرة الذرعان : فريد خديم. في ولاية تيندوف :
- دائرة تيندوف : جعفر لامين سمارين. في ولاية تيسمسيلت :
- دائرة الأرجم : علي بن يعيش
- دائرة عماري : جلول بن ساحة. في ولاية الوادي :
- دائرة الوادي : سعيد قابلي،
- دائرة الرباح : محمد النصاري دائرة الرقيبة : محمد أريا لله. العدد 7.2. 3 رمضان عام 1421 ه . 29 نوفمبر سنة 2000 م. في ولاية خنشلة :
- دائرة أولاد رشاش : محمد عبد الوارث. في ولاية سوق أهراس :
- دائرة أم العظائم : عبد القادر عثماني،
- دائرة بئر بوحوش : يوسف سلماني. في ولاية تيبازة :
- دائرة تيبازة : توفيق ضيف
- دائرة داموس : أحمد تلمساني. في ولاية ميلة :
- دائرة بوحاتم : سمير عبيد. في ولاية عين الدفلى :
- دائرة جندل : مصطفى شويخي
- دائرة مليانة : عبد القادر بلحزاجي الغالي
- دائرة العبادية : عطا الله مولاتي. في ولاية النعامة :
- دائرة مغرار : مداني دهيني. في ولاية عين تموشنت : دائرة حمام بوحجر : عبد العزيز ميلي،
- دائرة بني صاف : محمد قاسمي،
- دائرة عين الأربعاء : طاهر قويدري. في ولاية غرداية :
- دائرة غرداية : محمد العيد خليفي، دائرة ضاية بن ضحوة : كمال بريبي، دائرة القرارة : أحمد قاسمي، دائرة بريان : خير الدين هباز
- دائرة المنيعة : محمود الهلي. في ولاية غليزان :
- دائرة يلل : جمعي قارة،
- دائرة عمي موسى بن عرعار حرفوش.
3 رمضان عام 1421 ه 29 نوفمبر سنة 2000 م. عدد 2.2. .3.1 قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 17 سبتمبر سنة 2000، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة”. إن وزير الطاقة والمناجم، ووزير المالية، بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلق بالتحكم في الطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-116 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة. يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-116 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-101 الذي عنوانه الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة”، يحدد هذا القرار قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على هذا الحساب. المادة 2 : يقيد في هذا الحساب في باب الإيرادات : الإعانات التي تقدمها الدولة ناتج الرسم على الاستهلاك الوطني للطاقة، ناتج الرسوم المطبقة على الأجهزة المستهلكة للطاقة ناتج الغرامات المنصوص عليها في إطار القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة ناتج تسديدات القروض غير المكافا عليها الممنوحة في إطار التحكم في الطاقة
- كل الموارد أو المساهمات الأخرى. المادة 3 : تحدد الأعمال والمشاريع المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 116-2000 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 ، القابلة للتسجيل في باب نفقات الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة، كما يأتي : 1- في مجال التأطير التنظيمي والمؤسساتي للتحكم في الطاقة : إعداد وتطبيق التنظيمات الخاصة المتعلقة بتسيير استهلاك الطاقة في مختلف قطاعات النشاطات
هورية الجزائرية / العدد 72. 3 رمضان عام 1421 ه 32 الجريدة.
- إدخال مقتضيات ومقاييس الفعالية الطاقوية لا سيما في مجالي البناء والتجهيزات تهيئة هياكل تعريفات المنتوجات الطاقوية بكيفية تحث على استعمال أحسن للطاقة، تنظيم مراقبة الفعالية الطاقوية فيما يخص البنايات والتجهيزات والسيارات تشجيع بروز وتطوير مؤسسات وخدمات وجمعيات مختصة في نشاطات ترقية الفعالية الطاقوية. 2 - في مجال التحسيس والتربية والتكوين في مجال اقتصاد الطاقة : برامج تكوين في تسيير الطاقة مخصصة لأصناف مهنية معنية تابعة للمؤسسات الأكثر استهلاكا للطاقة،
- برامج إعلامية وتحسيسية واستدلالية خاصة بالطرق والتقنيات والأنماط الفعالة في مجالات الاستعمال الرشيد للطاقة والطاقات المتجددة
- برامج تربوية للإرشاد والتحسيس حول اقتصاد الطاقة موجهة لتلاميذ التعليم الابتدائي والثانوي،
- برامج إعلامية وتحسيسية حول اقتصاد الطاقة موجهة للجمهور العريض،
- ترقية أنشطة التكوين وتحسين المستوى في مجالات تسيير الطاقة. 3 - في مجال البحث التنموي المتصل بمشاريع تحسين الفعالية الطاقوية :
- العزل الحراري في البنايات الجديدة تسوية نوعية التجهيزات والأجهزة المصنعة على المستوى الوطني الكهرومنزلية، المحركات الكهربائية ومولّدات البخار من جانب الفعالية والمردودية الطاقوية ضبط وتكييف التكنولوجيات الفعالة في الصناعات الوطنية الكثيرة الاستهلاك للطاقة التحويل الطاقوي للتجهيزات لصالح المحروقات الغازية وموارد الطاقات المتجددة. 29 نوفمبر سنة 2000 م. 4 في مجال دراسات تحديد وتنفيذ استراتيجيات وطنية للفعالية الطاقوية على المدى الطويل : دراسة تطوّر الطلب الوطني على الطاقة على المدى الطويل وتطابقه والعرض تقييم قدرات الفعالية الطاقوية، دراسة طرق التهيئة العمرانية ( التطوير الحضري والمنشآت القاعدية ووسائل النقل) وآثارها على استهلاك الطاقة
- دراسة حول الطاقات المتجددة
- دراسة تأثير النظام الطاقوي على البيئة دراسات جدوى مشاريع تحسين الفعالية الطاقوية للتجهيزات (بما فيها تحويل التجهيزات نحو استعمال المحروقات الغازية) 5 - في مجال دعم تمويل عمليات تهدف إلى تحسين الفعالية الطاقوية وإدخال شعب أو تكنولوجيات طاقوية جديدة : تدقيق الحسابات الطاقوية مشاريع نموذجية عمليات بيانية. 6 - في مجال التكفّل من طرف الهيئات المعنية بعمليات تنشيط وتنسيق التحكم في الطاقة : إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة ومتابعته تسيير تدقيق الحسابات الطاقوية
- دراسة ومتابعة ومراقبة المشاريع المستفيدة من موارد الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة وضع وتسيير نظام المعلومات الإحصائية الخاص بالطاقة (جمع المعطيات المتعلقة بالاستهلاك الطاقوي الوطني، إعداد ميزانيات طاقوية، نشر وتوزيع معلومات إحصائية حول الطاقة ……… المادة 4 : يمكن جميع المتعاملين الوطنيين في القطاعين العمومي والخاص الحصول على امتيازات الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة.
3 رمضان عام 1421 ه 29 نوفمبر سنة 2000 م. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 17 سبتمبر سنة 2000. وزير الطاقة والمناجم وزير المالية شكيب خليل عبد اللطيف بن أشنهو
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 17 سبتمبر سنة 2000، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 1 302-10 الذي عنوانه الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة. إن وزير الطاقة والمناجم، ووزير المالية، بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 999-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلق بالتحكم في الطاقة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-116 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو رية الجزائرية / العدد 72. 33. 33 سنة 2000 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة “، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-116 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-101 الذي عنوانه الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة، يحدد هذا القرار كيفيات متابعة هذا الحساب وتقييمه. المادة 2 : يمكن جميع المتعاملين الوطنيين في القطاعين العمومي والخاص الحصول على امتيازات الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة. المادة 3 : يتم إعداد برنامج التحكم في الطاقة من قبل الوزير المكلف بالطاقة بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية لترقية الطاقة وترشيد استعمالها. المادة 4 : تحدّد كيفيات تطبيق وتنفيذ الأنشطة والمشاريع المستفيدة من امتيازات الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة وكذا مسؤوليات المستفيدين بموجب اتفاقية تبرم بين المستفيد والوزير المكلف بالطاقة. الحصول على امتيازات هذا الصندوق مشروط بإمضاء هذه الاتفاقية. المادة 5 : لا يمكن استعمال هذه الامتيازات إلا للغايات التي منحت من أجلها . المادة 6 : تتم متابعة ومراقبة كيفيات استعمال الامتيازات الممنوحة، من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة ويمكن هذه المصالح أن تطلب كل الوثائق والمستندات المحاسبية الضرورية. المادة 7 : تخضع الامتيازات الممنوحة لأجهزة المراقبة التابعة للدولة للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها .
34 مهورية الجزائرية / العدد 72. 3 رمضان عام 1421 ه المادة 8 : يجب إرسال حصيلة استعمال الامتيازات الممنوحة إلى وزارة المالية في نهاية كل سنة مالية. المادة 9 : توضح أحكام هذا القرار، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بتعليمة صادرة عن الوزير المكلف بالمالية. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 17 سبتمبر سنة 2000. وزير الطاقة والمناجم وزير المالية شكيب خليل عبد اللطيف بن أشنهو وزارة الاتصال والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التنظيم الإداري للمدارس الجهوية للفنون الجميلة. إن رئيس الحكومة ووزير الاتصال والثقافة ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة 29 نوفمبر سنة 2000 م. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-242 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة، لا سيما المادة 7 منه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-243 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن إنشاء المدارس الجهوية للفنون الجميلة
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 شعبان عام 1420 الموافق 5 ديسمبر سنة 1999 الذي يحدّد التنظيم التربوي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98-242 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الإداري للمدارس الجهوية للفنون الجميلة. المادة 2 : يتكوّن التنظيم الإداري للمدارس الجهوية للفنون الجميلة، تحت سلطة المدير مما يأتي : المديرية الفرعية للإدارة والمالية
- المديرية الفرعية للدراسات والتدريبات. المادة 3 : تضم المديرية الفرعية للإدارة والمالية :
- مصلحة المستخدمين والمالية،
- مصلحة الوسائل العامة. المادة 4 : تنظم المديرية الفرعية للدراسات والتدريبات، طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 شعبان عام 1420 الموافق 5 ديسمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي : قسم بيداغوجي مكلف بالتعليم الفني العام، قسم بيداغوجي مكلف بالتعليم المتخصص (السنة الرابعة)
3 رمضان عام 1421 ه 29 نوفمبر سنة 2000 م. قسم الدراسة والتدريبات والنظام والوسائل البيداغوجية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 وزير الاتصال عن وزير المالية والثقافة وبتفويض منه محي الدين عميمور المدير العام للميزانية أحمد سعدودي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 ، يتضمن التنظيم الإداري للمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى. إن رئيس الحكومة، ووزير الاتصال والثقافة ووزير المالية، بمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة مهورية الجزائرية / العدد 72. 35. 35
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-185 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 الذي يحوّل المعهد الوطني للموسيقى إلى معهد وطني للتكوين العالي في الموسيقى
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للموسيقى، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الإداري للمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى. المادة 2 : يتكون التنظيم الإداري للمعهد الوطني العالي للموسيقى، تحت سلطة المدير، مما يأتي : المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية المديرية الفرعية للإدارة والمالية. المادة 3 : تضم المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية، المحددة مهامها وعدد أقسامها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، الفروع الآتية : 1 (1) - بالنسبة لقسم الغناء والآلات الموسيقية، يشمل ثلاثة (3) فروع وهي : فرع الآلات الوترية
- فرع آلات النفخ والآلات الإيقاعية فرع البيانو والغناء.
ية الجزائرية / العدد 72. 3. ومضان عام 1421 ه
- (2) - بالنسبة لقسم علم الموسيقى، يشمل فرعين وهما :
- فرع التأليف والنظري ودراسة تاريخ علم الموسيقى فرع القيادة والتربية الموسيقية. 3 (3) - بالنسبة لقسم التدريس والتدريب والوثائق والوسائل البيداغوجية، يشمل ثلاث (3) مصالح وهي : – مصلحة التدريس – مصلحة التدريب
- مصلحة الوثائق والوسائل البيداغوجية المادة 4 : تضم المديرية الفرعية للإدارة والمالية أربع (4) مصالح وهي : مصلحة المستخدمين والشؤون الاجتماعية والثقافية،
- مصلحة الوسائل العامة والصيانة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 29 نوفمبر سنة 2000 م.
- مصلحة الميزانية والمحاسبة
- مصلحة تسيير المقيمين. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 وزير الاتصال عن وزير المالية والثقافة وبتفويض منه محي الدين عميمور المدير العام للميزانية أحمد سعدودي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي عبد القادر بن مبارك الجزائر