قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1421 الموافق 28 فبراير سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير التجهيزات والإمداد بالمديرية العامة للحماية المدنية. 10
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد مصطفى لرباس ، نائب مدير التجهيزات والإمداد بالمديرية العامة للحماية المدنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة ، وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات بما فيها أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1421 الموافق 28 فبراير سنة 2001.
نور الدين زرهوني وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.