مرسوم تنفيذي رقم 20-97 مؤرخ في 17 شعبان عام 1441 الموافق 11 أبريل سنة 2020، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020، اعتماد دفع قدره تسعة ملايير وخمسمائة وتسعة وعشرون مليون دينار 9.529.000.000( دج)، ورخصة برنامج قدرها تسعة ملايير وخمسمائة وتسعة وعشرون مليون دينار 9.529.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة )2020 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020، اعتماد دفع قدره تسعة ملايير وخمسمائة وتسعة وعشرون مليون دينار 9.529.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها تسعة ملايير وخمسمائة وتسعة وعشرون مليون دينار 9.529.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة )2020 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1441 الموافق 11 أبريل سنة .2020 عبد العزيز جراد الملحق الجدول «أ» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) البالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 9.529.000 9.529.000 المجموع 9.529.000 9.529.000 الجدول «ب» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) البالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج دعم الخدمات المنتجة 9.379.000 9.379.000 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 150.000 150.000 المجموع 9.529.000 9.529.000 19 أبريل سنة 2020 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.